السؤال:
يسأل أخونا ويقول: هل تجب الزكاة على الذهب الخاص بالزوجة والبنات، والمشترى بقصد استعماله للزينة، أم لا تجب في ذلك زكاة؟
الجواب:
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، منهم من أوجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة، ولأدلة خاصة، ومنهم من قال: إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة. والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره.. الحديث. ولما ثبت عنه ﷺ: أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب -يعني: سوارين من ذهب- فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ، فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله. فالمقصود أن الحلي داخلة في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ومن هذا ما في حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله! -كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ، ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة. أما حديث: «ليس في الحلي زكاة»، فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
تجب الزكاة في الموقع
الحمد لله. أولا:
تجب الزكاة في العنب إذا بلغ ما يحصل منه من الزبيب نصابا ، وهو خمسة أوسق ( أي: 300 صاعٍ) ؛ لما روى البخاري ( 1405) ، ومسلم ( 979) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. فيخرج نصف العشر من العنب ، إذا كان السقي بكلفة ، كما لو كان العنب يُسقى بالمكائن ونحوها. وأما إن كان السقي بدون كلفة ، كما لو كان بالأمطار: فالواجب العشر كاملا. قال النووي في " المجموع" ( 5 /440): " لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الرُّطَبِ ، وَالْعِنَبِ: إلَّا أَنْ يَبْلُغَ يَابِسُهُ نِصَابًا ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقً " انتهى. فإن كان العنب لا يأتي منه زبيب ، وكذلك البلح الذي لا يأتي منه تمر: ففيه الزكاة عند الأئمة الأربعة ، فلا فرق عندهم بين ما يأتي منه زبيب وغيره. ينظر: "مواهب الجليل" (2/201) ، "المجموع" (5/440) ، "المغني" (4/180). وخالف في ذلك بعض العلماء فقالوا بعدم وجوب الزكاة في هذا النوع من العنب والبلح ، وجعلوه كالخضروات والفواكه. قال المرداوي رحمه الله ، عن وجوب الزكاة في هذا النوع:
"وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة ، والأئمة الأربعة.
لا تجب الزكاة في المال إلا مرة واحدة
"مجلة المجمع الفقهي" (4/1/722).