(٤- ما هو حكم رسم الجماجم، والهياكل العظمية؟) فهذا لا بأس به، فهو في حكم الصور ناقصة الخلقة، وانظر الفتوى: 11745. حكم رسم ذوات الأرواح - الموقع الرسمي للشيخ إحسان العتيبي. (٥- ما حكم رسم ذوات الأرواح وفي مكان الملامح نرسم قناع أو نظارات؟): فإذا كان القناع يخفي ملامح الوجه، فلا بأس برسمه، كما في الفتوى: 312259. (٦- وما هو حكم رسم ذوات الأرواح لاستعمالها في الإعلانات، وشعارات الشركات؟) فإذا كانت الرسوم تامة الخلقة؛ فلا يجوز استعمالها في الإعلانات، ولا الشعارات، ولا غيرها. والله أعلم.
- ما يجب طلبه من العلم
- حكم نقل الرسوم الكاريكاتيرية إلى المنتديات - ملتقى الشفاء الإسلامي
- حكم رسم ذوات الأرواح - الموقع الرسمي للشيخ إحسان العتيبي
ما يجب طلبه من العلم
حكم رسم ذوات الأرواح - YouTube
فأجاب:
نعم ، هو داخل في هذا الحديث ، لكن الخَلْق خلْقان: خلْق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة ، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة. حكم رسم ذوات الأرواح. وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم ، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ، ويدل على ذلك – أي العموم – وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، للمصورين فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 2 / السؤال رقم 317). ثانياً:
لا بأس بتصوير الأشياء التي يصنعها البشر, كصورة المنزل والسيارة والسفينة والمسجد وغير ذلك اتفاقا; لأن للإنسان أن يصنعها, فكذلك له أن يصورها. ولا بأس بتصوير الجمادات التي خلقها الله تعالى – على ما خلقها عليه – كتصوير الجبال والأودية والبحار, وتصوير الشمس والقمر والسماء والنجوم, دون اختلاف بين أحد من أهل العلم, إلا من شذ ، غير أن ذلك لا يعني جواز صناعة شيء منها إذا علم أن الشخص المصنوعة له يعبد تلك الصورة من دون الله, وذلك كعباد الشمس أو النجوم.
حكم نقل الرسوم الكاريكاتيرية إلى المنتديات - ملتقى الشفاء الإسلامي
وراجع فيما يخص تصميم الألعاب الإلكترونية، وما فيها من الرسوم الرقمية الفتوى: 316279. والله أعلم.
رواه الترمذي ( 2806) وقال: حسن صحيح ، وأبو داود ( 4158) والنسائي ( 5365). حكم نقل الرسوم الكاريكاتيرية إلى المنتديات - ملتقى الشفاء الإسلامي. قال ابن قدامة:
فإن قطع رأس الصورة, ذهبت الكراهة ، قال ابن عباس: الصورة الرأس, فإذا قطع الرأس فليس بصورة ، وحكي ذلك عن عكرمة ، وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل, فقال: أتيتك البارحة, فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل, … " – فذكره –. وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه, كصدره أو بطنه, أو جعل له رأس منفصل عن بدنه, لم يدخل تحت النهي ؛ لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه, فهو كقطع الرأس ، وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده, كالعين واليد والرجل, فهو صورة داخلة تحت النهي ، وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس, أو رأس بلا بدن, أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان, لم يدخل في النهي; لأن ذلك ليس بصورة حيوان.
" المغني " ( 7 / 217). قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –:
وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم ، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ، ولهذا قال الإمام أحمد – رحمه الله –: الصورة الرأس ، وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها وروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: " الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة " ، فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه.
"
حكم رسم ذوات الأرواح - الموقع الرسمي للشيخ إحسان العتيبي
ثانيا:
الذي يظهر هو عدم جواز نقل هذه الرسومات إلى المنتديات ، لما في ذلك من نشر الحرام وترويجه ، قال الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 ، وروى مسلم (969) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ) وفي رواية: ( وَلَا صُورَةً ِإلَّا َطَمسْتَهَا). وقطع النبي صلى الله عليه وسلم الستر المشتمل على الصورة ، وهتكه. وإذا كان الإنسان مأمورا بطمس الصورة ، فكيف يحافظ عليها ويحتفي بها وينقلها! وأما كون ذلك يساعد على إيصال الفكرة ، فلا يخفى أن وسائل الدعوة يجب أن تكون مشروعة ، خالية من المحرم. ما يجب طلبه من العلم. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب
وجمهور الفقهاء على أنه لا بأس شرعا بتصوير الأعشاب والأشجار والثمار وسائر المخلوقات النباتية, وسواء أكانت مثمرة أم لا, وأن ذلك لا يدخل فيما نهي عنه من التصاوير. ولم ينقل في ذلك خلاف, إلا ما روي عن مجاهد أنه رأى تحريم تصوير الشجر المثمر دون الشجر غير المثمر ، قال عياض: هذا لم يقله أحد غير مجاهد. عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصوِّر هذه الصور فأفتني فيها ، فقال له: ادن مني ، فدنا منه ، ثم قال: ادن مني ، فدنا حتى وضع يده على رأسه ، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل مصوِّر في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم ". وقال – أي: ابن عباس –: إنْ كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ( 2112) ومسلم ( 2110). ثالثاً:
وإذا قطع الرأس من الصورة وأزيل: جاز اقتناء الصورة ، وجاز تصوير صورة ما فيه روح إذا كانت من غير رأس إلا أن تكون صورة امرأة أو فيها تصوير عورة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال ، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب ، فمُر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فليُقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين يوطآن ، ومُر بالكلب فيخرج ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو الحسين تحت نضد له فأمر به فأخرج.