وقال ابنُ كثير: (القولُ الأوَّلُ أرجَحُ (أي ركنيَّة السَّعي)، لأنَّه عليه السلام طاف بينهما، وقال: ((لتأخُذوا مناسِكَكم)). فكلُّ ما فعله في حَجَّتِه تلك واجبٌ لا بدَّ مِن فِعْلِه في الحجِّ، إلَّا ما خرج بدليلٍ، والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (1/471). السعي ركن من أركان الحج والعمرة. 3- عن حبيبةَ بنتِ أبي تِجْراةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((اسْعَوْا؛ فإنَّ اللهَ كتب عليكم السَّعيَ)) رواه أحمد (27408)، وابن خزيمة (2764)، والطبراني (24/225) (572)، والحاكم (6943) قال الشافعي كما في ((الاستذكار)) (3/519): إسناده ومعناه جيد، وقال ابنُ عَبْدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (2/101): صحيح الإسناد والمتن، وحسَّنَ إسنادَه النووي في ((المجموع)) (8/78)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح ابن خزيمة)) (2764). 4- عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قدِمْتُ على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو مُنيخٌ بالبطحاءِ، فقال لي: أحجَجْتَ؟ فقلْتُ: نعم، فقال: بمَ أهلَلْتَ؟ قال: قلتُ: لبَّيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: فقد أحسَنْتَ، طُفْ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ)) رواه البخاري (1795)، ومسلم (1221) واللفظ له.
- السعي - الميسّر في الحج والعمرة - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
- السعي للعمرة.. أحكامه، شروطه وسُننه
- السعي ركن من أركان الحج والعمرة
السعي - الميسّر في الحج والعمرة - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
السؤال:
حدثونا عن السعي بين الصفا والمروة؟ هل هو واجب على كل حاج؟ أم على صنف دون صنف؟
الجواب:
السعي واجب على جميع الحجاج، بين الصفا والمروة، واجب، ركن من أركان الحج، والعمرة، مع الطواف، في حق المتمتع، والقارن، والمفرد، لكن في حق المتمتع يلزمه سعي ثان للحج، والأول يكون للعمرة، أما القارن، والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد، إن سعاه قبل عرفة؛ أجزأه، وإلا سعاه مع طواف الإفاضة، بعد عرفة، إذا كان أفقيًا جاء من الخارج. السعي - الميسّر في الحج والعمرة - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). أما إذا كان من أهل مكة فإن سعيه وطوافه يكون بعد الحج، يؤخر إلى بعد الحج، لا يقدم، أما من جاء من خارج، من جدة، من الرياض، من أبعد منهما، هذا إذا دخل يطوف للقدوم، ويسعى، إذا كان مفردًا، أو قارنًا، ثم عليه طواف للإفاضة بعد الحج، ويجزيه السعي إن سعى قبل الحج، ويلزمه طواف الإفاضة فقط، مع طواف الوداع، أما المتمتع السعي الأول يكون لعمرته، وعليه أن يسعى سعيًا ثانيًا لحجه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
السعي للعمرة.. أحكامه، شروطه وسُننه
المبحث الثَّاني: التطوُّعُ بالسَّعْيِ بين الصَّفا والمروةِ لا يُشْرَعُ التطَوُّعُ بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ لغيرِ الحاجِّ والمعتَمِر. الأدِلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكتابِ قولُ اللهِ تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ تقييدَ نَفْيِ الجُناحِ فيمن تطَوَّفَ بهما في الحَجِّ والعُمْرة؛ دلَّ على أنَّه لا يُتطَوَّعُ بالسَّعيِ مُفرَدًا إلَّا مع انضمامِه لحجٍّ أو عُمْرةٍ ((تفسير السعدي)) (ص: 76). ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك الطَّحاويُّ قال الطحاوي: (وقد أجمع المسلمون أنَّ الطَّوافَ بينهما في غيرِ الحجِّ، وفي غير العُمْرة، ليس مما يَتقرَّبُ به العبادُ إلى الله عز وجل، ولا مما يتطوَّعون له به، وأنَّ الطَّوافَ بينهما كذلك لا معنى له، ولا قُربَة فيه إلا أن يكون في حجٍّ أو في عُمْرة). السعي للعمرة.. أحكامه، شروطه وسُننه. ((أحكام القرآن)) (2/ 100). وابنُ بطَّالٍ قال ابنُ بطال: (وقد أجمع المسلمون على أنَّ الطَّواف بينهما في غير الحجِّ والعُمْرة ليس مما يتقرب به العبادُ إلى الله ولا يتطوَّعون به، وأنَّ الطَّواف بينهما لا قُرْبة فيه إلا في حجٍّ أو عُمْرة) ((شرح صحيح البخارى)) (4/ 329).
السعي ركن من أركان الحج والعمرة
البحث في:
أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في السعي ←
→ أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في صلاة الطواف
وهو الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع. فاذا انتهى المحرم من صلاة الطواف يستحب له أن يشرب من ماء زمزم قبل أن يخرج الى الصفا. ويستحب له كذلك أن يخرج الى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود بسكينة ووقار. فاذا صعد على الصفا نظر الى الكعبة وتوجّه الى الركن الذي فيه الحجر الأسود فحمد الله واثنى عليه وتذكّر آلاء الله ونعمه ثم يهبط من الصفا للقيام بالسعي. ويستحب للساعي أن يسعى ماشياً بوقار حتى يأتي محل المنارة الأولي فيهرول الى محل المنارة الثانية، ولا هرولة على النساء. من أحكام السعي:
1 - يجب في السعي قصد القربة الخالصة كأن يقول المحرم: أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج التمتع قربة الى الله تعالى. ولا يجب في النية التلفظ بل يكفي فيها القصد القلبي. 2 - لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث بأن يكون الساعي متوضئا. ولا الطهارة من الخبث بأن لا يكون على بدنه أو ثوبه شيء من الدم أو نحوه. وإن كان الأفضل رعاية الطهارة فيه. 3 - السعي كالطواف سبعة أشواط يبتديء الشوط الأول منه من الصفا وينتهي بالمروة ويبدأ الشوط الثاني من المروة وينتهي بالصفا.
وشمسُ الدين ابنُ قُدامة قال شمس الدين ابن قُدامة: (لا يُستحَب التطوُّعُ بالسَّعي كسائِرِ الأنساك، ولا نعلم فيه خلافًا) ((الشرح الكبير)) (3/ 467). وابنُ المُلَقِّن قال ابنُ الملقن: (فإن قلتَ: فما تقول في قوله آخِرَ الآيةِ: وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا إلى آخره؟ قلتُ: يلزمك التطوُّعُ به مُفْرَدًا ولا قائلَ به إجماعًا، وهذا راجِعٌ إلى أوَّلِ الآية، لا إلى هذا، أي: من تطوَّعَ بحجٍّ أو غيرهِ؛ فإنَّ اللهَ شاكِرٌ عليم). ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) (11/ 500). وابنُ حَجَرٍ قال ابنُ حجر: (... إجماعُ المسلمين على أنَّ التطوُّعَ بالسَّعيِ لغير الحاجِّ والمعتَمِر؛ غيرُ مشروعٍ) ((فتح الباري)) (3/499). ، والعينيُّ قال العيني: (... إجماعُ المسلمين على أنَّ التطوُّع بالسَّعيِ لغير الحاجِّ والمعتمر غير مشروعٍ) ((عمدة القاري)) (9/286). ، وإبراهيمُ بنُ مُفْلح قال برهان الدين ابن مفلح: (لا يستحبُّ التطوُّع بالسَّعي كسائِرِ الأنساك بغير خلاف نعلَمُه) ((المبدع شرح المقنع)) (3/174). انظر أيضا:
الفصل الأوَّل: تعريفُ السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ. الفصل الثَّاني: مشروعيَّةُ السَّعْيِ وأصلُه وحِكْمَتُه. الفصل الرابع: الموالاةُ بين السَّعيِ والطَّوافِ.