الفرق بين الحكم ألتكليفي والحكم الوضعي توحد فوارق جوهرية بين الحكمين ومن أهمها ملاياتي: 1 ـ الحكم ألتكليفي بما فيه من الكلفة والمشقة وبما يترتب عليه من المسؤولية ، لا يتعلق إلا بأفعال البالغين العاقلين ، بخلاف الحكم الوضعي فانه من قبيل ربط السبب بالمسبب أو الشرط بمشروطه أو المانع بممنوعه ، فلا يشترط فيه البلوغ والعقل بدليل وجوب التعويض في مال القاصر إذا اتلف مال الغير. 2 ـ الحكم ألتكليفي يكون دائما في تصرفات الإنسان بخلاف الحكم الوضعي فانه كما يكون في التصرفات كالقتل سبب للعقوبة ومانع من الميراث ، كذلك يكون في الوقائع الشرعية الخارجة عن تصرفات الإنسان كالقرابة جعلت سببا للميراث ولوجوب النفقة ، والصغر والجنون جعلا من موانع صحة التصرفات والعقل فانه شرط لصحة التصرفات وكل ذلك وقائع لا دخل لإرادة الإنسان في تكوينها. 3 ـ في الحكم ألتكليفي يشترط علم المكلف بما كلف به بخلاف الحكم الوضعي ، فالقاصر يلزم في ماله تعويض إتلافه ، رغم عدم علمه بذلك لعدم إدراكه. الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما. 4 ـ في الحكم ألتكليفي يشترط القدرة على الحكم المكلف به بخلاف الوضعي فلا يشترط إن يكون من مقدور الإنسان كما في الأمثلة المذكورة في الفقرات السابقة.
- الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي – e3arabi – إي عربي
- الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما
- أقسام الحكم التكليفي – e3arabi – إي عربي
الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي – E3Arabi – إي عربي
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟
نرحب بكم زوارنا الأعزاء على موقع مجتمع الحلول حيث يسرنا أن نوفر لكم كل ما تريدون معرفته ونقدم لكم حل سؤال الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
الحل هو:
الحكم التكليفي والحكم الوضعي ينقسم الحكم الشرعي إلى:
(أ) الحكم التكليفي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء والتخيير. (ب) الحكم الوضعي: هو خطاب الله تعالى بجعل شيء سببًا لشيء، أو شرطًا له، أو مانعًا منه. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:
(1) الحكم التكليفي مقصود لذاته؛ فهو إما: طلب فعل، أو طلب ترك، أو تخيير، وأما الحكم الوضعي: فمقصود لغيره؛ لأنه ارتباط أمر لآخر. (2) الحكم التكليفي في مقدور المكلف الإتيان به على سبيل الاستطاعة، وأما الحكم الوضعي: فقد يكون مقدورًا له، وقد يكون غير مقدور له، فمثال الأول: صيغ العقود والتصرفات التي يترتب عليها آثارها، فتصرفاته كانت سببًا لهذه الآثار أو شرطًا فيها. ومثال غير المقدور له: أن القَرابة سبب الإرث، وأن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي – e3arabi – إي عربي. (3) الحكم التكليفي يتعلق بالمكلف (البالغ العاقل)، وأما الحكم الوضعي فيتعلق بالمكلف وغيره، فالصبي غير مكلف لكنه لو أتلف شيئًا للغير تعلَّق به ضمان الغير.
الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما
المكلف به في الحكم التكليفي، أمر يستطيع المكلف فعله وتركه، فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته، لأنّ الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كُلّف به، فإذا كان خارجاً عن استطاعته كان التكليف به عبثاً وينزه عن الشارع الحكيم ولهذا كان من القواعد في الشريعة الإسلامية: (لا تكليف إلا بمقدور). الحكم الوضعي:
الحكم الوضعي، لا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف، ومن ثم كان منه المقدور للمكلف، ومنه الخارج عن قدرته، ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثره، فمن الحكم الوضعي المقدور للمكلف، السرقة والزنى وسائر الجرائم، فقد جعلها الشارع أسباباً لمسبباتها، فالسرقة مثلاً سببٌ لقطع يد السارق، والزنى جلد الزاني أو رجمه، وهكذا بقية الجرائم. أقسام الحكم التكليفي – e3arabi – إي عربي. كذلك سائر العقود والتصرفات، فهي أسباب لآثارها الشرعية، فالبيع سبب لنقل الملكية، والنكاح سبب للحل بين الزوجين، وترتَّب الحقوق على الطرفين، وإحضار الشاهدين: شرط لصحة النكاح، والوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا يصح نكاح بلا شهود، ولا تصح صلاة بلا وضوء، وقتل الوارث مورثه مانع من الإرث، وكذلك قتل الموصى له للموصي مانع من نفاذ الوصية. الحكم غير المقدور للمكلّف:
من الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف حلول شهر رمضان فهو سبب لوجوب الصيام، ودلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والقرابة سبب للميراث، وهذه الأسباب كلها غير مقدورة للمكلّف، وبلوغ الحلم شرط لانتهاء الولاية على النفس، وبلوغ الإنسان الرشد شرط لنفاذ بعض التصرفات، وكل من البلوغ والرشد غير مقدور للمكلف، والأبوة مانعة من قتل الأب إذا قَتَلَ إبنه عمداً، والجنون مانع من تكليف المجنون من انعقاد عقوده، وكون الموصى له وارثاً مانعاً من نفاذ الوصية على رأي أكثر الفقهاء، وهذه الموانع كلها غير مقدورة للمكلف.
أقسام الحكم التكليفي – E3Arabi – إي عربي
وتنقسم الأحكام إلى أقسام مختلفة، وأهمها: الأحكام الوضعية والتكليفة. كما تتفرع الأحكام الشرعية إلى أولية وثانوية. تعريف الحكم الشرعي
هناك عدة تعاريف للحكم الشرعي، ومنها:
الحكم الشرعي عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. وقيل إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد. وقال آخرون: إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. [1]
مراتب ومراحل الحكم
مرتبة الاقتضاء: وهي كون الحكم في تلك الرتبة معناه وجود المقتضى للجعل وكونه حسنا وذا مصلحة مع حصول مانع منه أو فقد شرط، واطلاق الحكم على هذه المرتبة مع أن الموجود سببه ومقتضيه دون نفسه اطلاق مسامحي بلحاظ ان للمعلول والمقتضى نحو وجود في ضمن علته ومقتضيه. مرتبة الإنشاء:وهي فيما إذا تحقق انشاء الحكم من الامر لوجود مقتضيه وفقد مانعه الا انه ليس له إرادة جدية بالنسبة إلى الفعل ولم يقصد إلزام المأمور لوجود مانع عن الالزام. مرتبة الفعلية: بأن أنشأه الآمر وحصلت الإرادة الجدية في نفسه وقصد الالزام وتسجيل الأمر على المأمور، ويسمى هذه المرتبة بالفعلية والحكم فيها حكم فعلي وهو الذي ينبغي 'طلاق الحكم عليه حقيقة لكنه حينئذ فعلى فقط بلا حصول تنجز ولا ترتب عقاب على تركه ما دام لم يلتفت إليه المكلف ولم تقم امارة على خلافه.
(١) الطرق الحكمية ١٣، والفروع - أبو عبد الله بن مفلح - ٦ / ١١٥، ١١٦ - (ط٤ - عالم الكتب - بيروت - ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م). (٢) إعلام الموقعين ٤ / ٣٧٢ - ٣٧٣، والطرق الحكمية ١٣ - ١٤.