وقال الشوكانيُّ: (وفي الحديث دليلٌ على جواز جمْع التأخير في السفر، سواء كان السير مجدًّا أم لا، وقد وقَع الخلاف في الجمع في السفر، فذهب إلى جوازه مطلقًا تقديمًا وتأخيرًا كثيرٌ من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء: الثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق، وأشهب) ((نيل الأوطار)) (3/253). الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَجمَعُ بين المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السَّيرُ [5177] جدَّ به السَّير: أي: إذا اهتمَّ به وأسرعَ فيه؛ يُقال: جدَّ به الأمرُ وأجَدَّ، وجدَّ فيه وأجدَّ: إذا اجتهَد. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/244). )) رواه البخاري (1106)، ومسلم (703). مواقيت الصلاة في التقاويم هل تدل على أول الوقت. 2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ارتحَلَ قبلَ أن تَزيغَ الشَّمس، أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العَصرِ، ثم نزَلَ فجَمَعَ بينهما، فإنْ زاغتِ الشمسُ قبلَ أن يرتحِلَ، صلَّى الظهرَ ثم ركِب)) رواه البخاري (1111)، ومسلم (704). 3- عن معاذٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((خرَجْنا مع رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غزوةِ تَبُوكَ، فكانَ يُصلِّي الظهرَ والعصرَ جميعًا، والمغربَ والعِشاءَ جميعًا)) أخرجه مسلم (706).
- حكم الجمع تقديمًا وتأخيرًا للمسافر
- خطورة ترك الصلاة
- حكم جمع الصلاة في المطار للمسافر؟.. دار الإفتاء تجيب
- مواقيت الصلاة في التقاويم هل تدل على أول الوقت
حكم الجمع تقديمًا وتأخيرًا للمسافر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعضاء الكرام! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى. حكم الجمع تقديمًا وتأخيرًا للمسافر. وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة. ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ. د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ. د خالد المصلح
×
لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى
خطورة ترك الصلاة
وبناءًعلى ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن من قاموا بأداء صلاتي الظهر والعصر بالمطار تقديمًا فصلاتهم صحيحة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومن قاموا بصلاة العصر داخل الطائرة صلاتهم صحيحة أيضًا، وكان من الأفضل لو عملوا بالرخصة وجمعوا بين الصلاتين في المطار؛ لأن الصلاة بالطائرة يصعب فيها الركوع والسجود والتوجه للقبلة.
حكم جمع الصلاة في المطار للمسافر؟.. دار الإفتاء تجيب
العبادات الصلاة القصر والجمع صلاة المسافر
هل يجوز للمسافر أن يجمع صلاة الظهر مع العصر أثناء السفر؟ وهل عليه جمعة؟ وإذا كان مسافرًا فصلى الجمعة فهل تجمع إليها العصر؟ وجزاكم الله خيرًا. حكم جمع الصلاة في المطار للمسافر؟.. دار الإفتاء تجيب. نعم، يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر مشتركتي الوقت -الظهر والعصر، والمغرب والعشاء- تقديمًا أو تأخيرًا بحسب الأرفق له، فإن كان نازلًا وقت الأولى جاز له أن يقدم الثانية، وإن كان مسافرًا أخرَّ الأولى إلى وقت الثانية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فيما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. هذا ما ذهب إليه الجمهور خلافًا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الذي لم ير الجمع إلا في النسك. أما الجمعة فلا تجب على المسافر، لأن شرط وجوب الجمعة الإقامة، والمسافر غير مقيم، لكن إذا صلى المسافر الجمعة مع المقيمين صحت جمعته وأجزأته عن الظهر، وإذا أراد أن يجمع العصر بعدها إليها جاز له ذلك، بشرط أن لا يقتدي في العصر بمقيم. والله تعالى أعلم.
مواقيت الصلاة في التقاويم هل تدل على أول الوقت
كما يجب عليها أن تصحح علاقاتها بالله وتقويها بقراءة القرآن والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل أن يصرف عنها وساوس الشيطان ونزعاته وهمزاته؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ [المؤمنون: 97-98]. علاج الوساس في الصلاة
وأما شكُّها من ناحية الوضوء وشعورها بخروج شيء من السبيلين وكان ذلك على سبيل القطع واليقين وجب عليها أن تعيد وضوءها، ولا تصلي إلا إذا توضأت، أما إن كانت تشك فإن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، والشك طارئ وعارض، ولا يزول الأصل بالطارئ.
الأدلَّة: أولًا: من الكِتاب قولُ الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185] ثانيًا: من السُّنَّة عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الدِّينَ يُسرٌ)) أخرجه البخاري (39). ثالثًا: أنَّ الجَمْع إنَّما شُرِعُ رفقًا بالمكلَّف؛ فما كان أرفقَ فهو أفضلُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/396). رابعًا: أنَّ الجَمْعَ مِن رُخَصِ السَّفرِ؛ فلم يختصَّ بحالةٍ كسائرِ رُخَصِه ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/7). انظر أيضا:
المطلب الأوَّل: الجَمْعُ بعَرفَةَ ومُزدلِفةَ. المطلب الثالث: الجَمْعُ في المَرَضِ. المطلب الرابع: حُكمُ جَمْعِ المُستحاضَةِ. المطلب الخامس: الجَمْعُ لِلمَطَرِ.
4- عن أبي جُحَيفةَ، قال: ((خرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِالهاجِرَةِ إلى البَطْحاءِ، فتوضَّأ، ثم صلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، والعَصْرَ رَكعتينِ)) أخرجه مطولاً البخاري (3553) واللفظ له، ومسلم (503) باختلاف يسير ثانيًا: أنَّه سفرٌ يجوزُ فيه القصرُ، فجاز فيه الجَمْعُ كالحجِّ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/393). ثالثًا: أنَّه لَمَّا كان للسَّفرِ تأثيرٌ في تَرْكِ بعضِ الصَّلاةِ، فلأنْ يكونَ له تأثيرٌ في ترْكِ الوقتِ أَوْلى ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/393). الفرع الثاني: الأفضلُ في وقتِ الجَمْعِ للمُسافِرِ الأفضلُ هو أن يَفعلَ المسافرُ الأرفقَ به، مِن تقديمٍ أو تأخيرٍ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/373)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/396). ونصُّوا على أنَّ المسافر إن كان نازلًا في الأُولى، فالأفضل تقديمُ الثانية، وإن كان سائرًا في الأولى، فالأفضل تأخيرُها إلى وقت الثانية؛ لأنَّ هذا هو الأرفق له. ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/238)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/7). ، وهو اختيار ابن تيميَّة قال المرداويُّ: (قوله: "ويَفعل الأرفق به من تأخيرِ الأولى إلى وقتِ الثانية، أو تقديمِ الثانية إليها".