الحمد لله. أولاً:
يجب على المسلم
أن يجتنب النجاسة ويحاول التحرز منها قدر جهده ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ
أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا
أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا
يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ " الحديث وفي رواية: " وَكَانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزِهُ
عَنْ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ الْبَوْلِ " رواه مسلم ( الطهارة / 439)
ومعنى لا يستنزه
من بوله أي لا يجتنبه ولا يتحرز منه. ولذلك كان جواز البول قائما بشرط أن يأمن من
تطاير رشاش بوله على ثوبه وجسمه ، يراجع جواب سؤال رقم
9790. ثانيا:
بالنسبة لفقرات
السؤال
1- إصابة
النجاسة لثوب الإنسان لا توجب عليه الغُسْل. هل يجوز الصلاة بملابس عليها بول اند بير. لأن النجاسة ليست من نواقض الوضوء أو
الغسل وإنما يجب الغسل للحدث الأكبر والوضوء للحدث الأصغر والنجاسة ليست حدثاً فإذا
كان الإنسان طاهراً وأصاب ثوبه نجاسة فإنه لا يكون محدثاً, وإنما الواجب عليه في
هذه الحالة أن يزيل النجاسة. والعبد مأمور
بإزالة النجاسة عن ثيابه لقول الله عز وجل: ( وثيابك فطهِّر) المدثر/ 4
، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب: "
تحتُّه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " رواه البخاري ( الحيض / 297)
، وإذا كان ما أصابته النجاسة يمكن عصره فلا بد من عصره.
هل يجوز الصلاة بملابس عليها بول كاي
فتاوى الشيخ ابن باز 12/396-397. 4- مسألة الشك
في إزالة النجاسة: إذا أصابت النجاسة ثوبه فيكون هذا هو الأصل ويكون هذا الأصل
متيقن فيه حتى يزول ، وزواله بزوال النجاسة فإذا شك هل أزال النجاسة أم لا ، فإنه
يبني على اليقين ، وهو أنه لم تزل النجاسة. وكذلك العكس فإن تيقن أنه طاهر ثم شك
هل أصابت ثيابه نجاسة أم لا فيقال إن الأصل الطهارة لأنها هي المتيقَّنة. هل يجوز الصلاة بملابس عليها بول سوبر. قال الشيخ ابن
عثيمين: الإنسان بملابسه الأصل فيه أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على
بدنه أو ثيابه وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الرجل
أنه يجد الشيء في صلاته ـ يعني الحدث ـ فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد
ريحاً "
فإذا كان الشخص
لا يجزم بهذا الأمر فالأصل الطهارة ، وقد يغلب على الظن تلوث الثياب بالنجاسة ولكن
ما دام الشخص لم يتيقن فالأصل بقاء الطهارة. فتاوى ابن عثيمين 11/107
5- والذي لا
يجوز للإنسان إذا كانت على ثيابه نجاسة هو الصلاة فقط. حتى ولو كان متطهراً من
الحدث أما باقي الأفعال من قراءة القرآن وغيرها فلا تحرم. والله أعلم.
والله تعالى أعلم.