معنى كفّارة اليمين الكفّارة واليمين لفظان كغيرهما من الألفاظ في اللغة العربية؛ لهما معنيان في اللغة، وفي الاصطلاح، وفيما يأتي بيان كلا المعنيين: الكفّارة في اللغة:هي اسم، ويُراد به: الستر، والتغطية، فيُقال: كفرت الشيء؛ أي: سترته. الكفّارة في الاصطلاح: ما أوجب الشرع فعله على المكلّف بسب حنثٍ في يمين، أو ظهار، أو قتل، أو غيره من الأسباب التي تُوجب الكفّارة. اليمين في اللغة: اسم، وتجمع على أَيْمُنٌ، وأَيْمَانٌ، وأَيامِنُ، وهي تدلّ على عدّة معانٍ؛ فاليمين ضدّ اليسار؛ أي: الجهة والجارحة، واليمين: القسم، واليمين: البركة، يُقال: يمين الله؛ أي: أقسم بالله، وهوعندنا باليمين؛ أي: بالمنزلة الحسنة. احكام اليمين - تصنيف المجموعات. اليمين في الاصطلاح: توكيد الحالف للحكم بذكر معظم على وجه الخصوص.
- حساب كفارة اليمين الموسم
- حساب كفارة اليمين قصة عشق
حساب كفارة اليمين الموسم
وقد أجاز الأوزاعي دفع الطعام أو الكسوة إلى مسكين واحد، وقال الحنفية بالجواز، وهو رواية عن أحمد، لكن إذا دفعت لمسكين واحد في عشرة أيام، ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد. وذهب جمهور أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه إلى أنه لا يجوز أن تدفع إلى أقل من عشرة مساكين لنص الله تعالى على عددهم، وهو الراجح. فإن لم يجد عشرة مساكين: فقال مالك والشافعي وأحمد في رواية لا يجزئه إلا كمال العدد. حساب كفارة اليمين الحلقة. وذهب أحمد في الرواية الأخرى والثوري إلى أنه إن لم يجد عشرة مساكين يرد على الموجود منهم في كل يوم حتى يتم العشرة، فإن لم يجد إلا واحداً ردد عليه تتمة عشرة أيام، وإن وجد اثنين ردد عليهما خمسة أيام، ولعل هذا هو الراجح لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16]. وقد أجاز الأوزاعي والحنفية إخراج قيمة الطعام أو الكسوة بدلاً عنهما، ومنع ذلك الجمهور بمن فيهم الأئمة الثلاثة وهو الراجح، وننبه إلى أن الطعام الواجب في كفارة اليمين لكل مسكين ليس كما ورد في السؤال، بل تحديد جنس الطعام وقدره يرجع فيه إلى العرف، فيطعم من أوسط ما يطعم أهله قدراً ونوعاً، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ آثار الصحابة في ذلك مختلفة فيصار إلى إطلاق الآية، والمطلق على لسان الشارع يرجع في تفسيره إلى العرف، وإذا أخرج مداً من قوت أهله لكل مسكين فهو إطعام، والمد هو ملء يدي شخص وسط.
حساب كفارة اليمين قصة عشق
وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا
جاء في " مواهب الجليل " (3/272) من كتب المالكية:
" لا تجزئ القيمة عن الإطعام والكسوة " انتهى. وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله:
" لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام, ولا الكسوة, في قول إمامنا ، ومالك, والشافعي, وابن المنذر ، وهو ظاهر من قول عمر بن الخطاب ، وابن عباس, وعطاء, ومجاهد, وسعيد بن جبير, والنخعي. ويدل على ذلك:
القول الثاني: وهو مذهب الحنفية: أنه يجزئ إخراج المال في الكفارات. قال السرخسي [الحنفي] رحمه الله:
" أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة والكفارات جائز عندنا". والراجح من القولين هو القول الأول ، أنه لا تجزئ القيمة في كفارة اليمين ، وغيرها من الكفارات. وانظر جواب السؤال رقم (20881) ، (45676). والله أعلم. كفارة اليمين. 1- قول الله تعالى: ( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم)، وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة, فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذ لم يؤد ما أمره الله بأدائه. 2- ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة. 3- ولأنه لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى; لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة الكسوة فهما شيء واحد, فكيف يخير بينهما ؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر فكيف يخير بين شيء وبعضه ؟ 4- ثم ينبغي أنه إذا أعطاه في الكسوة ما يساوي إطعامه أن يجزئه, وهو خلاف الآية.