هذه المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا، وقد درستها في الكتاب الذي أشرت إليه في أكثر من خمسين صفحة، وخرجت بالقول بأن هذا الخصم هو في الحقيقة قرض بفائدة، هذا الخصم يعتبر قرضا بفائدة. هذا هو القول الصحيح الذي ندين الله به أن خصم الورقة التجارية هو في حقيقة الأمر قرض بفائدة، كأنك تقول للبنك أو لهذا المصرف: أقرضني قيمة هذه الكمبيالة بهذه الفائدة، أقرضني خمسة وتسعين ألفا بمائة ألف مثلا. فهو في الحقيقة قرض بفائدة، كيف تقول أنها.. أعطني الآن خمسة وتسعين وأعطيك مائة ألف مؤجلة، أعطني الآن خمسة وتسعين ألفا حاضرة بمائة ألف مؤجلة، فخصم الأوراق التجارية التخريج الفقهي له أن قرض بفائدة، والقرض بفائدة محرم. وبناء على ذلك يكون خصم الأوراق التجارية محرما. وبعضهم فصّل قال: إذا كان الخصم على مصرف المدين أو على غير مصرف المدين، والصحيح أنه لا تفريق بين مصرف المدين ومصرف غير المدين، كله يعتبر قرضا بفائدة. ولذلك ينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة؛ لأنها كما ذكرت شائعة خاصة بين المزارعين، يذهبون للبنوك ويخصمون الكمبيالات، وربما بعضهم يجهل الحكم الشرعي فيها. فاتورة المبيعات. وهناك بديل ومخرج شرعي يحصل به حامل هذه الكمبيالة على حقه من غير وقوع في المحظور، وهذا المخرج هو بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي، أو بعرض من العروض، فيقول: هذه الورقة كمبيالة فيها مائة ألف ريال، أنا أبيعكم هذه الكمبيالة بسيارة، وهنا لا مانع، أبيعكم هذه الكمبيالة بسيارة، فهاهنا تكون المسألة من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين، فهذه الكمبيالة تمثل دينا، وبيع هذا الدين لغير من هو عليه - يعني لهذا المصرف - بعين وهو سيارة، وبيع الدين لغير من هو عليه جائز على الصحيح من قولي العلماء.
فاتورة المبيعات
كما أن الكمبيالة تتضمن أمرًا بالدفع من قبل الساحب، أما السند فيتضمن تعهدًا بالدفع، ويحرر من قبل المدين. - يقوم استلام الشيك مقام القبض، عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. ( قرار المجمع الفقهي الإسلامي 66 ( 11 /7)في دورة مؤتمره الحادية عشرة - 1409هـ - 1989م)
معلومات هامة:
خصم الأوراق التجارية: هو تظهير الورقة التجارية التي لم يحل أجلها بعد إلى المصرف (البنك) تظهيرًا ناقلًا للملكية، في مقابل أن يعجل المصرف قيمتها للمظهر، بعد أن يخصم منها مبلغًا يتناسب مع الأجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها. فهو مصطلح اقتصادي جديد ربوي النشأة، ظهر في عصر المصارف العامة التي تعتمد الفوائد الربوبة في تعاملها، وتعتمد عليها تلك المصارف في استثمار أموالها، وتعتبرها الأكثر قب:
فهذه العملية تتم من خلال ما يلي:
أولاً: يتقدم حامل الورقة التجارية (كمبيالة، أو سند إذني) إلى المصرف طالبًا منه خصمها. كيف يتم اعادة خصم الاوراق التجارية لدى مؤسسة النقد؟. ثانيًا: يقوم المصرف بدفع قيمة الورقة التجارية المدون عليها بعد خصم الفائدة، وهي تختلف بحسب المدة الباقية من أجل الورقة، وعمولة المصرف، ونفقات التحصيل. ثالثًا: يقوم حامل الورقة بتظهير الورقة للمصرف، ويتقاضى منه المبلغ المتفق عليه.
منتديات ستار تايمز
03-22-2015, 09:26 AM #1 الخصم (خصم الأوراق التجارية):
يعتبر خصم الأوراق التجارية من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للعملاء الذين يرغبون في تحصيل قيمة الكمبيالات قبل تاريخ استحقاقها للحصول على نقدية حاضرة ولا يقوم البنك بخصم جميع الأوراق التجارية و لكن يخصم الأوراق المستوفية للشروط التالية:
استيفاء الشروط الشكلية و القانونية التي يقرها البنك المركزي أو القانون في البلد الذي إنشائه فيه الكمبيالة. أن لا تتجاوز فترة استحقاق الورقة ستة شهور
أن تكون الأوراق التجارية المقدمة للخصم ناتجة عن عمليات تجارية تتم بين المدين و الدائن و ليست ورقة مجاملة يتم تحريرها بغرض خصمها
أن يتمتع صاحب الورقة المراد خصمها بسمعة طيبة لدى البنك وكذلك بالنسبة لسمعة المدين(المسحوب عليه). إن يتحقق البنك من صحة الظهيرات على الورقة و مركز كل مُظهر في السوق. منتديات ستار تايمز. عند قيام البنك بخصم الأوراق التجارية يدفع للعملاء القيمة الحالية لهذه الأوراق وهي عبارة عن:
القيمة الاسمية مخصوم منها الأجيو و يتكون الأجيو من العناصر التالية:
أ*. الفائدة تتحدد على أساس:
سعر الخصم لدى البنك المركزي بالإضافة إلى ( +) هامش ربح للبنك. ب*. العمولة و تتحدد على أساس:
نسبة مئوية من القيمة الاسمية للورقة التجارية
ت*.
كيف يتم اعادة خصم الاوراق التجارية لدى مؤسسة النقد؟
6- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة. 7 إيصال مرفق حديث. أرضي وأخير وأدوار متكررة.. ننشر كراسة شروط سكن مصر في 5 مدن جديدة
الورقة التجارية تمثل حق موضوعة مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين [ عدل]
لا يعتبر ورقة تجارية سند الشحن البحري والبري وكذلك صكوك الإيداع في المخازن العامة وإيصالات استلام البضائع لأن موضوعها ليس مبلغا من النقود بل البضائع، ويجب أن يكون مبلغ النقود واحدا معينا غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد لأن ذلك من شأنه أن يعوق تداول الورقة التجارية. 4. الكفاية الذاتية [ عدل]
الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية يحددها القانون:
فالأوراق التجارية تتضمن نوعاً من الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق، حيث حدد المشرع البيانات التي يجب أن تتضمنها الورقة التجارية، ورتب على إغفال بعض هذه البيانات أن يفقد المحرر صفته كورقة تجارية وإن اعتبر سند مديونية عادية، والورقة التجارية المستوفية لهذا الشكل تتضمناً بذاتها تحديداً لمضمون الحق المدرج بها وأوصافه دون أي إحالة إلى أي محرر خارجي، وهو ما يعرف بمبدأ الكفاية الذاتية. معناه أن تكون الورقة كافية بذاتها للدلالة على مضمون الحق الثابت فيها ومداه وأوصافه (أطرافه – قدره – تاريخ نشأته – تاريخ استحقاقه) بحيث يكفي مجرد النظر إليها معرفة ذلك دون حاجة إلى أي شي آخر، لذلك لا يصلح مثلا كتابة (ادفعوا ما تلتزمون به نحوي)، كما لا يصلح تعليق الحق الثابت في الكمبيالة على شرط ولذلك لا تعد وثيقة التأمين ورقة تجارية بالرغم من أنها قابلة للتداول وحملها نقود.