ويُقال لمن أراد شيئًا ففعل غيره: أخطأ، ولمن فعل غير الصواب: أخطأ. قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا} إلى قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ} فحَكَم الله جل ثناؤه في المؤمن يَقْتُل خطأ بالدّية، وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به. اهـ.. قال الفخر: في انتصاب قوله: {خطأ} وجوه: الأول: أنه مفعوله له، والتقدير ما ينبغي أن يقتله لعلة من العلل، إلا لكونه خطأ. ومن قتل مؤمناً خطأ. الثاني: أنه حال، والتقدير: لا يقتله ألبتة إلا حال كونه خطأ. الثالث: أنه صفة للمصدر. والتقدير: إلا قتلا خطأ. قال أبو حيان: قال الراغب: إنْ قيل: أيجوز أن يقتل المؤمن خطأ حتى يقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ قيل قولك يجوز أو لا يجوز؟ إنما يقال في الأفعال الاختيارية المقصودة، فأما الخطأ فلا يقال فيه ذلك، وما كان لك أن تفعل كذا، وما كنت لتفعل كذا متقاربان، وهما لا يقالان بمعنى. وإن كان أكثر ما يقال الأول لما كان الإحجام عنه من قبل نفسه، أي: ما كان المؤمن ليقتل مؤمنًا إلا خطأ ولهذا المعنى أراد من قال معناه: ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمنًا متعمدًا، لكن يقع ذلك منه خطأ.
ومن قتل مؤمناً خطأ
والمعنى: لكن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ اهـ. بتصرف يسير. قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ}.
وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم. الوقفة الأخيرة: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن توبة القاتل عمداً مقبولة، وقال بعضهم: لا تقبل، قال الشوكاني: "والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص، بل هو مفتوح لكل من قصده، ورام الدخول منه، وإذا كان الشرك -وهو أعظم الذنوب - وأشدها تمحوه التوبة إلى الله، ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخول في باب التوبة، فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمداً؟". 4
-1
14, 570