تاريخ الإضافة: 25/1/2017 ميلادي - 27/4/1438 هجري
الزيارات: 23646
♦ الآية: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: سورة البقرة (180). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ كتب عليكم ﴾ كان أهل الجاهليَّة يُوصون بمالهم للبعداء رياءً وسُمعةً ويتركون أقاربهم فقراء فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿ كتب عليكم ﴾ فُرض عليكم وأُوجب ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ أَيْ: أسبابه ومُقدِّماته ﴿ إنْ ترك خيراً ﴾ مالاً ﴿ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ﴾ يعني: لا يزيد على الثلث ﴿ حقاً ﴾ أي: حقَّ ذلك حقَّاً ﴿ على المتقين ﴾ الذين يتَّقون الشِّرك وهذه الآية منسوخة بآية المواريث ولا تجب الوصية على أحدٍ (ولا تجوز الوصية للوارث).
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 180
وقال الحكم بن أبان: حدثني عن عكرمة ، عن ابن عباس: ( إن ترك خيرا) قال ابن عباس: من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا ، قال الحكم: قال طاوس: لم يترك خيرا من لم يترك ثمانين دينارا. وقال قتادة: كان يقال: ألفا فما فوقها. وقوله: ( بالمعروف) أي: بالرفق والإحسان ، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أحمد ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار ، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور ، عن الحسن ، قوله: ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) فقال: نعم ، الوصية حق ، على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف: أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته ، من غير إسراف ولا تقتير ، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله ، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأوصي بثلثي مالي ؟ قال: " لا " قال: فبالشطر ؟ قال: " لا " قال: فالثلث ؟ قال: " الثلث ، والثلث كثير; إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ". وفي صحيح البخاري: أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الثلث ، والثلث كثير ". القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 180. وروى الإمام أحمد ، عن أبي سعيد مولى بني هاشم ، عن ذيال بن عبيد بن حنظلة ، سمعت حنظلة بن حذيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل ، فشق ذلك على بنيه ، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت. فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث ، كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء; فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين [ الوارثين] منسوخ بالإجماع. بل منهي عنه للحديث المتقدم: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". فآية الميراث حكم مستقل ، ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات ، رفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم ، يستحب له أن يوصى لهم من الثلث ، استئناسا بآية الوصية وشمولها ، ولما ثبت في الصحيحين ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ". قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم ، كثيرة جدا. وقال عبد بن حميد في مسنده: أخبرنا عبيد الله ، عن مبارك بن حسان ، عن نافع قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول الله تعالى: يا ابن آدم ، ثنتان لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك; لأطهرك به وأزكيك ، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك ".