قال مالك: "وإن كانت الضرورة، فإن دين الله يسر". المسألة الثامنة: إذا جاء الزوجة نعي زوجها، وهي في بيت غير بيت زوجها، يلزمها الرجوع إلى مسكن الزوجية والقرار فيه. وهذا مروي عن عمر بن عبد العزيز ، وهو قول مالك. وقال سعيد بن المسيب و النخعي: تعتد حيث أتاها الخبر، لا تبرح منه حتى تنقضي العدة. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح، إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان، فتلزم ذلك المكان. المسألة التاسعة: مذهب جمهور أهل العلم أن العدة في الوفاة من يوم موت الزوج، وليس من يوم بلوغ الخبر الزوجة. عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل. وروي عن علي رضي الله عنه أن عدتها من يوم يبلغها الخبر، وبه قال الحسن البصري و قتادة و عطاء. وأجمع أهل العلم على أن الزوجة لو كانت حاملاً، ولم تعلم بوفاة زوجها، ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية، ولا عدة عليها بعد العلم. المسألة العاشرة: مذهب مالك و أحمد أن الزوجة الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها؛ لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر المتوفى على نفقته وهو حي، مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه، فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه. وروي عن علي رضي الله عنه أن لها النفقة من جميع المال، وبهذا القول قال ابن عمر رضي الله عنهما، وثلة من التابعين.
- الإفتاء عن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضى بوضع الحمل مطلقًا - اليوم السابع
الإفتاء عن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضى بوضع الحمل مطلقًا - اليوم السابع
أما من خلال السنة النبوية الشريفة فقد ذكر في حديث عن سبيعة أنها نفست (أي وضعت حملها) بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه أن تنكح (أي تتزوج) فأذن لها فنكحت" وهذا صحيح في البخاري. وفي نهاية المقال قد أوضحنا كفاه جوانب لطلاق بالنسبة للحامل سواء في حياة زوجها أم عند وفاته، ونشكركم لزيارتنا في موقع أنا مامي.
الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة: 234. الإفتاء عن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضى بوضع الحمل مطلقًا - اليوم السابع. وَجهُ الدَّلالةِ: الآيةُ نَصٌّ في تحديدِ عِدَّةِ المتوفَّى عنها زوجُها، وأنَّها أربعةُ أشْهُرٍ وعشْرٌ، وخرجَتِ الحامِلُ بأدِلَّة أخرى [26] ((تفسير القرطبي)) (3/174). ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ عن زَينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ أخبَرَتْه، قالت: ((دخَلْتُ على أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا)) [27] أخرجه البخاري (1281) واللفظ له، ومسلم (1486). وَجهُ الدَّلالةِ: بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنَّ المُتوَفَّى عنها زَوجُها تمتَنِعُ مِنَ الزِّينةِ والطِّيبِ بإحدادِها أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، وهي مُدَّةُ العِدَّةِ [28] (( العِدَّة في شرح العمدة)) لابن العطار (3/1342). ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ [29] قال ابنُ المنذر: (أجمع أهلُ العلمِ على أنَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ المُسلِمةِ مِن وفاةِ زَوجِها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، مدخولًا بها أو غيرَ مدخولٍ بها، صغيرةً كانت أم كبيرةً).