Sunday, 25 December 2011
تفسيـــــــر ابـــــــــن كثيــــــــــــــر
هذه المكتبة مخصصة للكتب بصيغة ورد وبي دي اف تشمل الكتب بشكل عام في شتى الميادين سيتم بين فترة واخرى اضافة كتاب ونبداء بكتاب تفسير القراءن الكريم لشيخ العلامة ابن كثير لتحميل الكتاب تفسير ابن كثير. كامل
التصنيف:
- تفسير ابن كثير ط العلمية - المكتبة الشاملة الحديثة
- قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صنف العلماء هذا الحديث بأنه - موقع المراد
تفسير ابن كثير ط العلمية - المكتبة الشاملة الحديثة
- ٨٠ - سورة عبس. - ٨١ - سورة التكوير. - ٨٢ - سورة الانفطار. - ٨٣ - سورة المطففين. - ٨٤ - سورة الانشقاق. - ٨٥ - سورة البروج. - ٨٦ - سورة الطارق. - ٨٧ - سورة الأعلى. - ٨٨ - سورة الغاشية - ٨٩ - سورة الفجر. - ٩٠ - سورة البلد - ٩١ - سورة الشمس - ٩٢ - سورة الليل - ٩٣ - سورة الضحى. - ٩٤ - سورة الشرح. - ٩٥ - سورة التين. - ٩٦ - سورة العلق. - ٩٧ - سورة القدر. - ٩٨ - سورة البينة. - ٩٩ - سورة الزلزلة. - ١٠٠ - سورة العاديات. - ١٠١ - سورة القارعة. - ١٠٢ - سورة التكاثر. - ١٠٣ - سورة العصر. - ١٠٤ - سورة الهمزة. - ١٠٥ - سورة الفيل. - ١٠٦ - سورة قريش. - ١٠٧ - سورة الماعون. - ١٠٨ - سورة الكوثر. - ١٠٩ - سورة الكافرون. تفسير ابن كثير ط العلمية - المكتبة الشاملة الحديثة. - ١١٠ - سورة النصر. - ١١١ - سورة المسد. - ١١٢ - سورة الإخلاص. - ١١٣ - سورة الفلق. - ١١٤ - سورة الناس.
قَالَ أَنَسٌ: فَقَرَأَهُنَّ عَليّ قَبْلَ النَّاسِ، فَأَنَا أحْدثُ الناس بهن عهدا. (١) زيادة من ت، ف، أ. (٢) صحيح البخاري برقم (٤٧٩٣) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١٠١٠١). (٣) في أ: "بكير". (٤) صحيح البخاري برقم (٤٧٩٤). (٥) في ت: "روى مسلم والنسائي". (٦) في ت، ف: "جعلت". (٧) زيادة من ف، أ. (٨) في ت، ف، أ: "ويسموا". (٩) في ت، ف، أ: "علموا".
78 - وحدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي ، قال: حدثنا حفص بن غياث ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن أبي معمر ، قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني ، وأي سماء تظلني ، إذا قلت في القرآن ما لا أعلم! 79 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن عبد الله بن مرة ، عن أبي معمر ، قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني ، وأي سماء تظلني ، إذا قلت في القرآن برأيي - أو: بما لا أعلم. قال أبو جعفر: وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا: من أن ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو بنصبه الدلالة عليه - فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه. بل القائل في ذلك برأيه - وإن أصاب الحق فيه - فمخطئ فيما كان من فعله ، بقيله فيه برأيه ، لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق ، وإنما هو إصابة خارص وظان. والقائل [ ص: 79] في دين الله بالظن ، قائل على الله ما لم يعلم. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده ، فقال: ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [ سورة الأعراف: 33. ]
قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صنف العلماء هذا الحديث بأنه - موقع المراد
السؤال: وهذه رسالة وردت إلينا من هيثم من الرياض، يقول الأخ هيثم في رسالته: ورد في تفسير الجلالين في صفحة ثلاثمائة وأربعة وعشرين، روى أنس بن مالك قال: قلنا: يا رسول الله! أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: لا. قلنا: أفيعتنق بعضنا بعضاً؟ قال: لا.
وقد اختلف أهل العلم في قيام الرجال للرجل عند رؤيته: فجوزه بعضهم كالنووي وغيره، ومنعه آخرون، قال النووي في الأذكار: وأما إكرام الداخل بالقيام، فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة، ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام، لا للرياء والإعظام. ونقل العيني في شرح البخاري عن أبي الوليد ابن رشد أن القيام على أربعة أوجه: الأول: محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين إليه. الثاني: مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر، ولكن يخشى أن يدخله بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة، والثالث: جائز، وهو أن يقع على سبيل البر لمن لا يريد ذلك، ويأمن معه التشبه بالجبابرة. الرابع: مندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها، أو مصيبة فيعزيه بسببها. وقال الغزالي: القيام على سبيل الإعظام مكروه، وعلى سبيل البر والإكرام لا يكره. وقال الحافظ في الفتح: هذا تفصيل حسن، ونحن نميل إلى القول بهذا التفصيل الذي ذكره الغزالي، واستحسنه الحافظ ابن حجر. والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صنف العلماء هذا الحديث بأنه - موقع المراد.