السؤال: ما صحة حديث: " بين كل أذانين صلاة "،
وهل إذا خرج الرجل من المسجد ثم عاد عن قرب فإنه لا يصلي تحية المسجد،
وما الدليل؟
الإجابة: الحديث صحيح، وننظر في الصلوات، ففي الفجر سنة الفجر، وفي الظهر أربع
ركعات بين الأذان والإقامة بتسليمتين، وصلاة العصر ليس لها راتبة
قبلها ولا بعدها، ولكن يسن أن يصلي بين الأذان والإقامة أربع ركعات أو
ما شاء الله. والمغرب كذلك ليس لها سُنة راتبة قبلها، لكن ينبغي للإنسان أن يصلي
ولا يجعل ذلك راتباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل
المغرب " وقال في الثالثة " لمن
شاء "، كراهية أن يتخذها الناس سُنة راتبة يحافظون عليها،
والعشاء لها راتبة بعدها وليس لها راتبة قبلها، ولكن يسن أن يصلى ولا
يجعل ذلك راتباً. أما الذي يخرج من المسجد ويعود عن قرب فلا يصلي تحية المسجد؛ لأنه لم
يخرج خروجاً منقطعاً، ولهذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه كان إذا خرج لبيته لحاجة وهو معتكف ثم عاد أنه كان يصلي ركعتين،
وأيضاً فإن هذا الخروج لا يعد خروجاً، بدليل أنه لا يقطع اعتكاف
المعتكف، ولو كان خروجه يعتبر مفارقة للمسجد لقطع الاعتكاف به، ولهذا
لو خرج شخص من المسجد على نية أنه لن يرجع إلا في وقت الفرض التالي،
وبعد أن خطا خطوة رجع إلى المسجد ليتحدث مع شخص آخر ولو بعد نصف دقيقة
فهذا يصلي ركعتين؛ لأنه خرج بنية الخروج المنقطع.
حكم الركعتين بين أذان المغرب وإقامتها - الإسلام سؤال وجواب
2009-04-12, 03:41 PM #1 إشكال في كلام ابن تيمية حول حديث "بين كل أذانين صلاة". 2009-04-12, 06:11 PM #2 رد: إشكال في كلام ابن تيمية حول حديث "بين كل أذانين صلاة". سأعرض كلام الشراح للحديث الأول، ثم أسوق كلام شيخ الإسلام - رحمه الله -. قال ابن رجب (1) « وأمابين الاذانين قبل المغرب ، فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة فيه. حكم الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة. وقد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من كرهه، وقال: لا يزول وقت النهي حتى يصلي المغرب، وهو قول الكوفيين وغيرهم. ومنهم من قال: باستحبابها، وهو رواية عن أحمد، وقول طائفة من السلف؛ لهذا الحديث؛ ولحديث أنس في الباب الماضي. (2)
ومنهم من قال: هي مباحة، غير مكروهة ولا مستحبة، والامر بها إطلاق من محظور، فلا يفيد أكثر من الاباحة، وهو رواية عن أحمد، وسيأتي القول فيها بأبسط من هذا في موضع آخر - إن شاء الله تعالى- » انتهى كلامه رحمه لله. ولا أدري هل أتم المسألة في مكان آخر من شرحه أم لا ؟
وقال ابن حجر (3) « ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب ». وقال في موضع آخر (4) « وحمل بعض العلماء حديث الباب (5) على ظاهره فقال: دل قوله " ولم يكن بينهما شيء " على أن عموم قوله " بين كل أذانين صلاة " مخصوص بغير المغرب ، فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه... إلى أن قال: وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه ، وهذا يدل على الاستحباب ، وكأن أصله قوله صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاة ".
حكم الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة
فالشاهد: أن هذا في السنة السادسة، يعني: أن النبي ﷺ تزوجها، وجيء إليه بها في المدينة، قبل الفتح، والفتح كان في السنة الثامنة، ففي مدة، فكيف يقول أبو سفيان: عندي أجمل نساء العرب أم حبيبة أزوجك إياها؟! وكلام أهل العلم في هذا كثير، وبعضهم قال: هذه أخرى، كلاهما تكنى بأم حبيبة، طيب كيف يجمع بين أختين؟ قالوا: حديث عهد بالإسلام، ما علم، وبعضهم قال: إنه أراد أن يكون ذلك عن طريقه وبقوله وصريح عبارته؛ لأنها زُوجّت النبي ﷺ دون الرجوع إليه؛ لأنه كان مشركًا، فهو قصدها، وأراد أن يكون الأمر يجري عن طريقه، وإن كان النكاح قد وقع قبل ذلك، وبعضهم يقول غير هذا على كل حال. الشاهد: أنها أم حبيبة -رضي الله عنها- رملة بنت أبي سفيان؛ لما توفي زوجها، بُعثت للنبي ﷺ، وكانت في الثلاثينات -رضي الله عنها-، فتزوجها -عليه الصلاة والسلام-. قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير الفريضة، إلا بنى الله له بيتًا في الجنة، أو إلا بُني له بيتٌ في الجنة [10] ، رواه مسلم. ما من عبد مسلم وهذا يشمل الذكر والأنثى.
يقول ابن الهمام الحنفي رحمه الله:
" إذ قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في البخاري, ثم يترجح هو بأن عمل أكابر
الصحابة كان على وفقه ، كأبي بكر وعمر ، حتى نهى إبراهيم النخعي عنهما... بل لو كان
حسنا – يعني درجة ثبوت حديث ابن عمر - فالحسن يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى ـ كما
قلنا ـ من عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناه ، وتركهم لمقتضى ذلك الحديث, وكذا
أكثر السلف, ومنهم مالك نجم الحديث. وما زاده ابن حبان على ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما ، لا
يعارض ما أرسله النخعي من أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما ، لجواز كون ما صلاه
قضاء عن شيء فاته ، وهو الثابت. روى الطبراني في مسند الشاميين عن جابر قال: ( سألنا نساء رسول الله صلى الله عليه
وسلم: هل رأيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل المغرب ؟ فقلن: لا, غير أم سلمة قالت: صلاها عندي مرة ، فسألته ما هذه الصلاة ؟ فقال صلى الله عليه
وسلم: نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن)
والذي يظهر أن مثير سؤالهم ظهور الرواية بهما مع عدم معهوديتهم في ذلك الصدر,
فأجاب نساؤه اللاتي يعلمن من عمله ما لا يعلمه غيرهن بالنفي عنه ، وأجاب ابن عمر
بنفيه عن الصحابة أيضا.