تقوم المنافسة على مبادئ أساسية، وأحد تلك المبادئ هو حرية السوق، وعدم وجود أو قلة المعوقات للمنافسة. ومن أهم تلك المعوقات ما يسمى المعوقات التنظيمية. والمعوقات التنظيمية يمكن أن تكون على شكل تراخيص ومتطلبات، تكون حائطا عاليا بحيث يصعب تجاوزه إلا من أعداد قليلة من الشركات، ما يشكل مشكلة للمنافسين المحتملين أو الراغبين في دخول السوق، وفي الوقت نفسه يعد حماية للموجودين في السوق بغض النظر عن جودة منتجاتهم أو خدماتهم. نظام الاعلام المرئي والمسموع. ومن أشكال المعوقات التنظيمية، وجود تشريعات من جهات مختلفة، تنظم قضية واحدة، ومن ذلك ما يتعلق بقضايا المنافسة. هذه قراءة سريعة وفي جزئيات محددة للعلاقة بين نظام المنافسة ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته. إن الهيئة العامة للمنافسة هي الهيئة المنوط بها مراقبة ومعالجة مسائل المنافسة عموما، ولكل القطاعات من دون تخصيص لقطاع معين، فهي صاحبة الاختصاص الأصلي فيما يخص المنافسة. وعندما تذكر المنافسة، فالمقصود المنافسة بمعناها الاقتصادي، فالهيئة غير معنية بأنظمة حماية المستهلك، فهذه المسألة ينبغي وضوحها. يوجد عدد من الأنظمة الأخرى التي تنظم ما يتعلق بالمنافسة، ما يزيد العبء التشريعي والإجرائي والتداخل الحكومي.
نظام المنافسة .. والإعلام المرئي والمسموع | صحيفة الاقتصادية
24) عدم إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي، أو ما هو مُحرَّر في وثائق أو مستندات أو أوراق يُقرِّر النظامُ أو اللوائح سريتها وعدم نَشْرها. 25) عدم إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية، أو الاتفاقيات، أو المعاهدات، أو مذكرات التفاهم التي تعقِدُها المملكة أو أيٌّ من أجهزتها الرسمية قَبْل نشرها في الوسيلة الرسمية، إلا بإذنٍ خاص مِن الجهات المختصة. 26) يجب على المذيعات العاملات في القنوات المرئية والمسموعة المرخَّص لها من الهيئة التقيُّد بالزيِّ الساتر والمظهر المحتشم، وذلك تبعًا للمعايير الآتية:
أ. أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي. ب. أن يتماشى اللباس مع الأعراف السائدة. ج. هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطرح مسودة مشروع “نظام الإعلام” – صحيفة البلاد. أن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين.
هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطرح مسودة مشروع “نظام الإعلام” – صحيفة البلاد
العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاء الترخيص ويكون تحصيل الغرامة مشمولا بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة. اختصاص الهيئة القضائي مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في النظام، تختص الهيئة بإيقاع الغرامة المنصوص عليها على مخالفات أحكام النظام واللائحة ــ بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية المنصوص عليها خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيا ــ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ــ مدة لا تزيد على 60 يوما في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه وحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وفقا للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع - منصات الخرج اليوم
أما المادة العشرون، فأوضحت أن اللجنة الاستئنافية النظر تتولى: التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية، وكذلك ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث أو تعليق الترخيص احترازَّيا، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. وأوضحت المادة الحادية والعشرون، أنه في حال إلغاء الترخيص الخاص بمجال البث أو إعادة البث، أو تعليقه، أو عدم تجديده؛ فتتخذ الهيئة ما يلزم لضمان عدم الإضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، واشارت المادة الثانية والعشرون، إلى أن القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وقت نفاذ هذا النظام، تعد مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة. ونصت المادة الثالثة والعشرون، على "يصدر الوزير اللائحة – بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه"، أما المادة الرابعة والعشرون، فنصت "يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأوضحت المادة الخامسة والعشرون، أنه النظام بلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطرح مسوّدة مشروع &Quot;نظام الإعلام&Quot; -
4) تعزيز الهُوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمها وتراثها الثقافي. 5) حماية النظام العام، وتعزيز اللُّحمة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي. 6) الحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعية، مِن خلال إبراز دور الأسرة بوصفها حجر الأساس لبناء المجتمع. 7) اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مُداخلاتهم. 8) الالتزام بالإجراءات المطلوب اتباعها عند بث الفعاليات، وبخاصة عدم بث أي فعالية لها علاقة بالمورث الشعبي والقبائل، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. 9) تثقيف وزيادة المعرفة لدى الجمهور، وتعزيز مشاركته الفكرية والثقافية. 10) الامتناع عن عَرْض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُظهر العري واللباس غير المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذَلة. اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع - منصات الخرج اليوم. 11) مراعاة التصنيف العمري للأفلام المعتمَدة مِن قِبَل الهيئة. 12) يقتصر عَرْض المحتوى المصنف لسن (18) سنة على البث الذي يمكن التحكُّم في إقفاله أو فتحه في جهاز الاستقبال بموجب مفتاح تتم برمجتُه في الجهاز. 13) الامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُشجع أو يُروج أو يُؤدي إلى: العنف، والترهيب، والسحر، والشعوذة.
15) متابعة نَقْل ونشر أفضل ممارسات وخدمات وتقنيات البث المبتكرة والمقبولة؛ بهدَف مُواكَبة التطورات العالمية الجديدة، وتحسين نوعية وفاعلية خدمات البث المرئي والمسموع. المادة الثالثة:
العاملون:
1) تُعِدُّ الهيئة سجلًّا لقيد أسماء العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع، تُوثق فيه أسماءَهم وبياناتهم بما في ذلك جهة العمل والمستوى التأهيلي والخبرة المهنية وما يستجد. 2) يجب على العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع التسجيل المهني في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك وفق ضوابطَ تَضَعُها الهيئة. 3) يجب على العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع إبلاغ الهيئة خلال المدة التي تُحددها بأيِّ تغيير يطرأ على بياناتهم في السجل المهني. 4) يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة. المادة الرابعة:
ضوابط المحتوى الإعلامي:
تشمل ضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام.. الآتي:
1) حماية الجودة العالية للمحتوى الإعلامي وتعزيزها. 2) الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة. 3) حماية الأمن الوطني والاقتصادي والصحي والمصالح العامة والرموز الوطنية للمملكة.