حسن: هو ابن موسى الأشيب. وانظر ما تقدم برقم (١٩١٢). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وقتادة: هو ابن دعامة، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي. وأخرجه مسلم (١٦٥) (٢٦٧) عن عبد بن حميد، عن يونس بن محمد المؤدب، بهذا الإسناد. وزاد: وأرِي مالكاً خازنَ النار، والدجالَ، في آياتٍ أراهُن الله إياه (فلا تكن في مِرْيةٍ من لقائِهِ) [السجدة: ٢٣] قال: كان قتادة يفسرُها أن نبى الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد لقي موسى عليه السلام. ص77 - كتاب مسند أحمد ط الرسالة - مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم - المكتبة الشاملة. وستأتي برقم (٢١٩٨) و (٢٣٤٧) و (٣١٧٩) و (٣١٨٠) ، وانظر (٢٣٢٤) و (٢٦٩٧) و (٣٥٤٦). آدم: فيه سُمْرة. طُوال: طويل. جَعْداً، قال النووي في "شرح مسلم" ٢/٢٢٧: وأما الجعد في صفة موسى عليه السلام، فقال صاحب "التحرير": فيه معنيان، أحدهما: ما ذكرناه في عيسى عليه السلام وهو اكتناز الجسم واجتماعه، والثاني: جعودة الشعر، قال: والأول أصح، لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة في "الصحيح" (١٦٨) أنه "رَجِلُ الشعر" =
ص77 - كتاب مسند أحمد ط الرسالة - مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم - المكتبة الشاملة
ابنته أسماء بنت ابي بكر كان لها دور في مساعدة النبي وأبو بكر، ولقبت بذات النطاقين، لأنها شقت نطاقها من أجل وضع الطعام والزاد ونقلته الى الغار، الكثير من الصحابة كان لهم دور في الهجرة وتظليل قريش ومساعدة النبي صلى الله عليه وسلم. من الصحابة الذين ساعدوا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، عندما لبس ثياب النبي ونام في فراشه، ليظن رجال قريش ان نائم، ورد الأمانات عن النبي التي كانت ببيته، وأيضا عامر بن فهيرة كان يرعى الأغنام ليخفي أثر أبو بكر عند عودته للغار، حتى لا تتبع قريش الأثر.
[٨]
أثر الهجرة على الدعوة الإسلامية
كان للهجرة أثرٌ كبيرٌ على الدَّعوة الإسلاميَّة، نورد بعضها فيما يأتي:
قيام الدَّولة الإسلاميَّة متكاملة الأركان، ترتكز شرائعها على عقيدةٍ ثابتةٍ منبعها من السَّماء، ويؤمن أفرادها بها أصدق الإيمان. [٩]
بدء عهدٍ جديدٍ للإسلام، وبداية تاريخٍ جديدٍ للمسلمين. [١٠]
المراجع ↑ صفي الدين المباركفوري، الرحيق المختوم ، صفحة 113-114. بتصرّف. ↑ عطية سالم، دروس الهجرة ، صفحة 18. بتصرّف. ↑ أبو الحسن الندوي، السيرة النبوية ، صفحة 226. بتصرّف. ^ أ ب أبو الحسن الندوي، السيرة النبوية ، صفحة 231-232. بتصرّف. ↑ صفي الدين المباركفوري، الرحيق المختوم ، صفحة 143-146. بتصرّف. ↑ صفي الدين المباركفوري، الرحيق المختوم ، صفحة 146-150. بتصرّف. ↑ أبو الحسن الندوي، السيرة النبوية ، صفحة 196. بتصرّف. ↑ صفي الدين المباركفوري، الرحيق المختوم ، صفحة 140-142. بتصرّف. ↑ راغب السرجاني، السيرة النبوية ، صفحة 1. بتصرّف. ↑ منير الغضبان، فقه السيرة النوية ، صفحة 342. بتصرّف.
حكم القاضي
وفي جلسة أخرى حضرت الزوجة وحضر لحضورها المدعى عليه، والبينة. وأنكر المدعى عليه ما جاء في دعواها، وأقر بأن المدعية كانت في بيت الزوج حتى توفي، ولما جاء في شهادة الشاهدين اللذين قدمهما المدعى عليه، واللذان شهدا بأنهما قد علما أن زوج المدعية قد راجعها في نفس الليلة، وزاد الشاهد الثاني بأن زوجها قد اتصل عليه وأخبره بأنه قد استفتى وراجع زوجته، وحيث إن الشاهدين قد ذكرا أنهما لم يعلما عن رتبة الطلاق، ولأن الأصل بقاء عقد الزوجية فقد ثبت لدى القاضي أن المدعية هي زوجة للمتوفى ومات وهي في ذمته وعصمته، وبهذا حكم، وأمر بتهميش ذلك على صك الحصر الورثة واكتسب الحكم القطيعة.
الاولاد بعد الطلاق لمن يشاء
أما بالنسبة لمن استدل باجتهاد محكمة استئناف الناظور فأقول له أنه مع احترامي لهذا الاجتهاد فإنه يخالف النص القانوني المشار إليه أعلاه، ومعلوم أنه لا اجتهاد مع وجود نص قانوني صريح. منذ 2 أعوام
(معدّل: منذ 6 أيام) " وحيث إذا كانت التعويضات التي تمنح للابن من طرف المصالح الاجتماعية لا تدخل ضمن النفقة التي تجب على الأب لأبنائه إلى أن يحدث ما يسقطها عنه شرعا فإن ذلك لا يمنع من إدخالها في الاعتبار عند تقدير مبلغ النفقة.
قال ابن قدامة: وعن أحمد أن أمّ الأب، وأمهاتها مقدمات على أمّ الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم؛ لأنهن يدلين به، فيكون الأب بعد الأم، ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا، وإن المقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد. الاولاد بعد الطلاق لمن فاته مباريات. المغني. وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وذهب بعضهم إلى أنّ الجميع يخيّرون بعد السابعة في الإقامة عند أبيهم أو أمّهم؛ وانظر التفصيل في الفتويين: 50820 ، 64894
فمسألة الحضانة -كما ترى- من المسائل الخلافية، فإذا لم يحصل الوفاق فيها بين المعنيين بها، فلا بد من الرجوع للمحكمة، فهي التي تقطع النزاع فيها وتحسمه. والله أعلم.