استقبال القبلة يعد استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة وقبولها. فمن صلى صلاة الفريضة إلى غير القبلة فصلاته باطلة ولا تصح. أما صلاة النافلة فإنه يجوز فيها الصلاة إلى غير القبلة، كما يجوز صلاتها على الدابة أثناء السفر. النية الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملًا بغير نية. لذلك من صلى صلاة بغير تحديد النية وجمعها في قلبه فصلاته باطلة لا تصح. والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها باللسان. تعرفنا على حكم ستر العورة في الصلاة ، كما تعرفنا على حدود العورة للرجل والمرأة، والحكم في حال انكشاف اليسير منها في الصلاة، وأوضحنا كذلك شروط صحة الصلاة التي لا تُقبل إلا بها.
- من شروط الصلاة: ستر العورة
- هل من شروط صحة الصلاة ستر العورة - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
- ستر العورة في الصلاة .. حكمها وحدودها التي لا تصح الصلاة بها - مجلة رجيم
- هل تشقير الحواجب حرام في
- هل تشقير الحواجب حرام تروح
من شروط الصلاة: ستر العورة
حكم ستر العورة في الصلاة مقالٌ فيه سيتمّ الخوض في ذكر الأحكام الشرعيّة التي جاء بها الإسلام حول العورة وسترها في الصلاة، فللصلاة شروطٌ تترتّب على المسلم فعلها لكيّ يُتمّ صحّة صلاته، ومن شروط الصلاة ما يكون من شروط الوجوب كالإسلام والبلوغ والعقل والخلو من النفاس والحيض للمرأة، وأمّا عن شروط الصحّة في الصلاة فهي الطهارة من الحدثين ومن الخبث والعلم بدخول أوقات الصلاة وما يتناوله موضوع المقال من ستر العورة.
هل من شروط صحة الصلاة ستر العورة - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
وعورة الرجل من السرة إلى منتهى الركبة، وجسد المرأة كله عورة عدا وجهها وكفيها. وعلى ذلك فإنه من الواجب ستر العورة في الصلاة وفي غير الصلاة، فإن كشفها الإنسان عمدا بطلت صلاته وإن كشفها الريح فاستتر في الحال لم تبطل، وكذا لو انحل إزاره أو تكة لباسه فأعاده في الحال لم تبطل أيضا. وفي واقعة السؤال فإن الصلاة بالشورت المشار إليه الذي لا يستر العورة باطلة وغير صحيحة شرعا؛ لما في ذلك من مخالفة لنصوص الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم المبادئ:- 1- من شروط صحة الصلاة ستر العورة بلباس طاهر حتى في الخلوة والظلمة. 2- الصلاة بالشورت الذي لا يستر العورة باطلة وغير صحيحة شرعا.
ستر العورة في الصلاة .. حكمها وحدودها التي لا تصح الصلاة بها - مجلة رجيم
ولا بد من دوام ستر العورة (١) ، العورة؛ بخلاف السرة؛ والأمة كالرجل؛ وتزيد عنه أن بطنها كلها وظهرها عورة؛ أما جنباها فتبع للظهر والبطن؛ وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة"، ويستثنى من ذلك باطن الكفين، فإنه ليس بعورة، بخلاف ظاهرهما، وكذلك يستثنى ظاهر القدمين، فإنه ليس بعورة، بخلاف باطنهما، فإنه عورة، عكس الكفين. الشافعية قالوا: حد العورة من الرجل والأمة وما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة، وإنما العورة ما بينهما، ولكن لا بدّ من ستر جزء منهما ليتحقق من ستر الجزء المجاور لهما من العورة، وحد العورة من المرأة الحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها؛ ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما. الحنابلة قالوا: في حد العورة، كما قال الشافعية، الا أنهم استثنوا من الحرة الوجه فقط، وما عداه منها فهو عورة.
من شروط الصلاة: ستر العورة
من موسوعة الإجماع
صلاة العريان في حال العذر:
وكذلك العريان: كالذي تنكسر به السفينة، أو يأخذ القطاع ثيابه فإنه يصلى عريانًا، ولا إعادة عليه باتفاق العلماء [1]. وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه، وعلى أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه، وعلى أن المريض يصلى بحسب حاله [2]. وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه؛ فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان لكن يجوز له عند أكثر العلماء أن يجمع بين الصلاتين لعذر.. وكذلك العريان: كالذي تنكسر به السفينة؛ أو يأخذ القطاع ثيابه: فإنه يصلي عريانًا ولا إعادة عليه باتفاق العلماء [3]. مشروعية اللباس لستر العورة:
كمن يجحد وجوب " مباني الإسلام " من الشهادتين والصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام، أو جحد " تحريم الظلم وأنواعه " كالربا والميسر، أو تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما يدخل في ذلك من تحريم " نكاح الأقارب " سوى بنات العمومة والخؤولة، وتحريم " المحرمات بالمصاهرة " -وهن أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء -ونحو ذلك من المحرمات أو حل الخبز.
سَترُ العورةِ شرطٌ لصحَّةِ الصَّلاةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة [1552] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/95)، ((الفتاوى الهندية)) (1/58). ، والشافعيَّة [1553] ((المجموع)) للنووي (3/166)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/184). ، والحنابلة [1554] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/267)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/413). ، والظاهرية [1555] قال ابنُ حزمٍ: (ستر العورة فرضٌ عن عين الناظر، وفي الصَّلاة جملةً، كان هنالك أحدٌ أو لم يكن) ((المحلى)) (رقم 346)، وهو اختيارُ داود الظاهريِّ. ينظر: ((المجموع)) للنووي (3/167). ، وقولٌ للمالكيَّة [1556] قال الحطاب: (قال القاضي عبد الوهاب: اختلف أصحابُنا؛ هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذِّكر والقُدرة، أو هي فرضٌ وليست بشَرْط في صِحَّة الصلاة، حتى إذا صلَّى مكشوفًا مع العِلم والقدرة يسقط عنه الفرضُ وإنْ كان عاصيًا آثمًا؟ انتهى. ثم ذكر أنَّ القول الأول اختيارُ أبي الفرج, والثاني اختيار القاضي إسماعيل والأبهري وابن بُكير) ((مواهب الجليل)) (2/177). وينظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/212) ((الذخيرة)) للقرافي (2/101، 102)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/212)، ((التمهيد)) لابن عبد البر (6/376، 379)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/239).
هل تشقير الحواجب حرام
مقدمة: إن الانسان بشكل عام دائما يالبحث عن الجمال ، ويرغب في أن يكون جميلا ووسيما ، وخاصة النساء ، ومن خلال بحثه عن الدؤوب عن هذ الأمر فإنه يبتكر العديد من الأمور التي قد تساعده في ذلك ، منها المكياج ، ومنها قص الشعر ، أو التخفيف وانقاص منه ، أو إزالته ، ومنذ القدم نجد أن الانسان ابتكر الوشم ، وتفريق الأسنان ، والاكسسوار لتجميل مظهره ، لكن بعض تعاليم الدين الاسلامي تمنع وتحرم بعض الممارسات ، قذ لا يكون متفق عليها ، وقد تكون بعض هذه النصوص التي تحرم شيئا ما قابلة للتأويل ، لكن بجميع الأحوال يجب أن نعرفها ، ونعرف تفسيرها حسب علماء المسلمين ، ولكل مجتهد نصيب.
هل تشقير الحواجب حرام في
ومن هنا فالتشقير أي صبغ الحواجب ( كتعرف ما هو معروف لدى العامة) هو صبغ طرفي الحاجب من الأعلى والأسفل بحيث يبدو الحاجب دقيقا و رقيقا؛ ذلك لأن الطرفين السفلي والعلوي قد أصبحا غير ظاهرين، بسبب الصبغ بلون فاتح أو غامق يشبه لون الجلد. بعض العلماء أفتوا بانه حرام ما فيه من تغيير لخلق الله ، وقاسوه بالنمص " نتف الحواجب " ، ووجدوا أن هذا مضر بالجلد لانه عبارة عن صبغ بمواد كيميائية ، من باب ولا تودوا بأنفسكم إلى التهلكة ، وبعضهم رأى أن ذلك يختلف عن النمص. والله أعلم.
هل تشقير الحواجب حرام تروح
اسم المفتي: لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع: حكم تشقير الحواجب
رقم الفتوى:
688
التاريخ: 04-05-2010
التصنيف:
اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى:
بحثية
السؤال:
هل يجوز تشقير جزء من الحواجب للمرأة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تشقير الحواجب: هو صبغ الحاجبين بلون يشبه لون الجلد، كي يختفي حجمه الحقيقي، ثم يرسم مكانه بالقلم حاجب رقيق دقيق طلبا لزيادة التجمل، كما يمكن أن يتم التشقير بصبغ الجزء العلوي والسفلي فقط من الحاجبين بلون الجلد، كي يبدو شعر الحاجبين غير المصبوغ في الوسط رقيقا أيضا. فإن كان كذلك - ولم يصاحب التشقير نمص لأصل الحاجبين - فلا نرى حرجا في استعمال النساء المتزوجات هذه الأصباغ من أجل التجمل للأزواج إذا لم يثبت لها ضرر صحي، إذ الأصل في طرائق التجمل الجواز حتى يرد دليل المنع، والمنع إنما ورد في نمص الحاجبين ونتفهما، ولم يرد نهي عن صبغهما بالألوان المختلفة. أما النساء غير المتزوجات فيكره لهن استعمال الأصباغ التي تظهرها متزينة متبرجة؛ درءا لباب الفتنة الذي قد ينفتح بمثل هذه الأنواع من الزينة، وقد نص فقهاؤنا على كراهة خضب اليدين والقدمين بالحناء لغير المتزوجة، كما في "مغني المحتاج" (1/407) وغيره، ومثل ذلك صبغ الحواجب لغير المتزوجة.
وقد تكون دلالته من باب القياس ، فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني ، وكان ذلك المعنى موجودا في غيره ، فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء ، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله ، وأمر بالاعتبار به ، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم. فأما ما انتفى فيه ذلك كله ، فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه " انتهى، من " جامع العلوم والحكم " (2 / 164 - 165). وبسبب تنوع دلالة النصوص على الأحكام وخفاء بعضها ، وبسبب تفاوت الناس في الأفهام وسعة العلم ؛ بسب كل هذا وغيره يقع الخلاف بين أهل العلم في أنواع من المسائل ، فتجدهم في الحكم على شيء ما يرى بعضهم أن النصوص قد دلت على حكمه، ويرى البعض الآخر أنه مما سكت عنه الوحي فهو من العفو.
" فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا ، يتفاوت الناس في إدراكها ، وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه ، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ، ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام. ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. هل تشقير الحواجب حرام تروح. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله ، وقد يغلط الرجل ، فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها... " انتهى، من "مجموع الفتاوى" (20 / 245).