الحمد لله. أولا:
اختلف الفقهاء في حكم التسليمة الثانية ، فذهب الجمهور إلى استحبابها ، وذهب
الحنابلة إلى وجوبها في الفريضة ، وصرحوا بأن التسليمتين من أركان الصلاة. وينظر جواب السؤال: ( 105297)
، ( 22965). قال في "كشاف القناع" (1/388) في بيان أركان الصلاة: " الثالث عشر: ( التسليمتان) لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وتحليلها التسليم) ، وقالت عائشة: ( كان النبي
صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم)... ، إلا في صلاة جنازة فيخرج منها
بتسليمة واحدة ، وإلا في نافلة فتجزىء تسليمة واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد
عبد السلام بن تيمية. قال في المغني والشرح: لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة "
انتهى باختصار وتصرف. ثانيا:
على القول باستحباب التسليمة الثانية لا حرج على المسبوق أن يقوم قبل أن يأتي بها
إمامه ، وأما على القول بوجوبها وركنيتها ، فلا يجوز له ذلك ، ويلزمه إن قام أن
يرجع حتى يسلم إمامه ثم يقوم ليتم صلاته ، فإن لم يرجع لم تصح صلاته فريضة ،
وانقلبت نفلاً. حكم قيام المؤتم لقضاء الصلاة قبل أن يسلم الإمام. قال في "كشاف القناع" في الموضع السابق: " والتسليمتان من الصلاة كسائر الأركان ،
فلا يقوم المسبوق قبلهما " انتهى. وقال في "منار السبيل" (1/119): "وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم
يرجع انقلبت نفلاً ، لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر ، فيخرح عن الائتمام
ويبطل فرضه " انتهى.
- المبحث الثاني: حُكمُ التَّسليمةِ الثَّانيةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
- حكم الترديد بعد الخطيب في الجمعة المرحلة الثانية حينما يقول الخطيب : من الخالق؟ قالوا : الله ، من الرازق؟ قالوا : الله ، بصوت مرتفع ، هل هذا جائز؟ في الخطبة؟ - سيد الجواب
- حكم قيام المؤتم لقضاء الصلاة قبل أن يسلم الإمام
- (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ) - هوامير البورصة السعودية
- القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة المجادلة - الآية 22
المبحث الثاني: حُكمُ التَّسليمةِ الثَّانيةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
شاهد أيضًا: ماذا يفعل من فاتته الصلاة ناسيا
حكم التسليمة الثانية
ذهب الإمام ابن باز على أن الصّحيح أن التّسليمة الثانية واجبة ، وذلك لأنّ النبي-صلى الله عليه وسلّم- حافظ عليها، فكان يُسلّم عن يمينه وعن يساره، وذهب الأكثرون إلى أن التّسليمة الثانية سّنّة، وقد رجّح الإمام ابن باز أنّها ركن أو فرض، فقد حافظ النبي عليها، وقد روي عنه أنه قال:" صلُّوا كما رأيتموني أُصلّي"، و قد ذهب الأئمة الأربعة أن التّسليمة الأولى هي الواجبة، والتّسليمة الثّانية غير واجبة ، وورد عن الحنابلة في أحد المذهبين بأنّ: التسليمتين ركن من أركان الصّلاة، والمذهب الثّاني: على أن التسليمة الثانية سنة.
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه جعَلَ الاكتفاءَ بالسَّلامِ يمينًا وشِمالًا، فاقتضى ألَّا يجوزَ الاكتفاءُ بدونهما ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/144). ثانيًا: لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يفعَلُها ويُداومُ عليها ((المغني)) لابن قدامة (1/396). ثالثًا: لأنَّها عبادةٌ لها تحلُّلانِ، فكانا واجبينِ؛ كتَحلُّلَيِ الحجِّ ((المغني)) لابن قدامة (1/396). رابعًا: لأنَّها إحدى التَّسليمتينِ، فكانت واجبةً كالأُولى ((المغني)) لابن قدامة (1/396). خامسًا: لأنَّهما نُطقٌ مشروعٌ في أحدِ طرَفَيْها، فكان ركنًا كالطَّرَفِ الآخَرِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/389). حكم الترديد بعد الخطيب في الجمعة المرحلة الثانية حينما يقول الخطيب : من الخالق؟ قالوا : الله ، من الرازق؟ قالوا : الله ، بصوت مرتفع ، هل هذا جائز؟ في الخطبة؟ - سيد الجواب. انظر أيضا:
المبحث الأوَّلُ: حُكمُ التَّسليمةِ الأُولى. المبحث الثالثُ: الالتفاتُ في التَّسليمِ.
حكم الترديد بعد الخطيب في الجمعة المرحلة الثانية حينما يقول الخطيب : من الخالق؟ قالوا : الله ، من الرازق؟ قالوا : الله ، بصوت مرتفع ، هل هذا جائز؟ في الخطبة؟ - سيد الجواب
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: (كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وحجة من اكتفوا بتسليمة واحدة: ما رواه الترمذي والحاكم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي. المبحث الثاني: حُكمُ التَّسليمةِ الثَّانيةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. وقد ضعفه كثير من أهل العلم بالحديث ، وصححه بعضهم بشواهده. ولعل الأفضل المواظبة على التسليمتين ، ومن صلى فاكتفى في صلاته بتسليمة واحدة، فصلاته صحيحة. والله أعلم.
تعد من سنن الصلاة الالتفات على الجهتين اليمين واليسار في السلام،
حتى يمكن لمن يرى خلف المصلي خده، بمعنى أن من يجلس خلفه
يستطيع أن يرى مع التفات المصلي جزء الوجه الذي يطلق عليه الخد
، وهو ما أخذ به بعض من العلماء منهم جمهور الفقهاء، والحنفية والشافعية،
والحنابلة، ولهم في ذلك أدلتهم والتي يمكن أن يسوقها أصحاب المذهب باعتبار اعتمادهم على السنة. [2]
عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: ((كنتُ أرى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
يسلِّمُ عن يمينِه، وعن يسارِه، حتَّى أرى بَياضَ خَدِّه). عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
كان يسلِّمُ عن يمينِه وعن يسارِه: السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ حتَّى يرَى بَياضُ خَدِّه)).
حكم قيام المؤتم لقضاء الصلاة قبل أن يسلم الإمام
والأثر ذكره ابن المنذر في ((الأوسط)) (3/297) ثالثًا: أنَّه لَمَّا كان الدُّخولُ في الصَّلاةِ بتكبيرةٍ واحدةٍ بإجماعٍ، فكذلك الخروجُ منها بتسليمةٍ واحدةٍ ((تفسير القرطبي)) (1/363). رابعًا: لأنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يخرُجُ بها مِن الصَّلاةِ، فلم يجِبْ عليه شيءٌ آخَرُ فيها ((المغني)) لابن قدامة (1/397). القول الثاني: أنَّ التَّسليمةَ الثانيةَ فرضٌ ويرى الحنفية الوجوب، يُنظر: ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 95)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/351،352)؛ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/320). ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/85)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/388، 389). ، وقولٌ عند المالكيَّةِ قال النفراويُّ: (وقوله: واحدة هو مشهورُ المذهب، وقيل لا بدَّ للإمام والفذ من تسليمتين، وسببُ الخلاف: هل كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ أو يسلِّم تسليمتين؟ والذي رأى مالكٌ العملَ عليه الاقتصار على واحدةٍ، ولكن قد علمتَ أنَّ من الورع مراعاةَ الخلاف؛ فالأولى الإتيان بالتسليمتين) ((الفواكه الدواني)) (1/487). وقال ابنُ رجب: (وذهب طائفةٌ منهم إلى أنه لا يَخرُج من الصلاة إلَّا بالتسليمتين معًا، وهو قول الحسَن بن حي، وأحمد - في روايةٍ عنه - وبعض المالكيَّة، وبعض أهل الظاهر) ((فتح الباري)) (5/213).
حكم التسليم مرة واحدة في الصلاة
وهو السؤال الوارد لدى البعض أحياناً بسبب ما روي عن حديث النبي في أمر التسليمة الواحدة وهنا يمكن القول، هل السلام يكون على الجهتين اليمنى واليسرى فرض، أم هو سنة، وهل جهة اليمين في السلام فرض، وجهة الشمال سنة، ويجيب العلماء على ذلك بالتالي:
التسليمة الأولى واجبة بحسب رأي أهل الفقه، وعليه
قال الأئمة الأربعة، وهناك رأي عند أصحاب المذهب الحنبلي أن تكون التسليمتان كلاهما واجبتان. الراجح قول تسليم الأولى واجب، والتسليمة الثانية ليست واجبة بل مندوبة، نسبة لفعل النبي، واكتفائه بتسليمة واحدة، وهو ما روى أحمدُ عن عائشة رضي الله عنها في صِفة صلاة وِتْر رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قالتْ: "… ثُمَّ يَجلس فيتشهَّد ويدعو، ثُمَّ يُسلّم تسليمةً واحدة: السَّلام عليْكم، يَرفع بها صوتَه حتَّى يوقظَنا". ويستدل مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم، ختم صلاته، الصلاة لــ إبن باز
وأنهاها بتسليمة واحدة فقط في بعض الأوقات، ولو كانت الصلاة
لا تتم إلا بتسليمتين لما اكتفى النبي بتسليمة واحدة، وبناء على
ذلك اعتبروا التسليمة الثانية على اليسار غير واجبة، وتكفي تسليمة واحدة فقط. حكْمِ الالتفات في التسليم في الصلاة
تختم صلاة المسلم ليتحلل منها، وتصبح الصلاة منتهية
ويحق للعبد أن يعاود نشاطه في الحياة، ويمكن له الانطلاق
في معاشه بالتسليم، ولكن ما هي هيئة هذا التسليم
المقصود به انتهاء الصلاة والتحلل منها، فهل له صفة معينة،
تحدده، ويعتبر بها الصلاة منتهية، ويمكن مشاهدة المصلي يلتفت لليمين
ولليسار منهيًا صلاته بذلك، فهل هذا من السنة.
[ ص: 275] قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
فيه مسألتان:
الأولى: قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي: يحبون ويوالون من حاد الله ورسوله تقدم. ولو كانوا آباءهم قال السدي نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي ، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء ، فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي ، لعل الله يطهر بها قلبه ؟ فأفضل له ، فأتاه بها ، فقال له عبد الله: ما هذا ؟ فقال: هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم جئتك بها تشربها ، لعل الله يطهر قلبك بها ، فقال له أبوه: فهلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها. فغضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال: يا رسول الله! أما أذنت لي في قتل أبي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ترفق به وتحسن إليه. وقال ابن جريج: حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر ابنه صكة فسقط منها على وجهه ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال: أو فعلته ، لا تعد إليه فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لو كان السيف مني قريبا لقتلته.
(لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ) - هوامير البورصة السعودية
وقوله: ( ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه) كل هذا تقدم تفسيره غير مرة. وفي قوله: ( رضي الله عنهم ورضوا عنه) سر بديع ، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم ، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم ، والفوز العظيم ، والفضل العميم. وقوله: ( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) أي: هؤلاء حزب الله ، أي: عباد الله وأهل كرامته. وقوله: ( ألا إن حزب الله هم المفلحون) تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة ، في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان. ثم قال: ( ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن حميد الواسطي ، حدثنا الفضل بن عنبسة عن رجل قد سماه - يقال هو عبد الحميد بن سليمان انقطع من كتابي - عن الذيال بن عباد قال: كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: اعلم أن الجاه جاهان ، جاه يجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائه ، وأنهم الخامل ذكرهم ، الخفية شخوصهم ، ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. " إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء ، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا ، وإذا حضروا لم يدعوا ، قلوبهم مصابيح الهدى ، يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله: ( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) وقال نعيم بن حماد: حدثنا محمد بن ثور ، عن يونس ، عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اللهم ، لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة ، فإني وجدت فيما أوحيته إلي: ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) قال سفيان: يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان.
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة المجادلة - الآية 22
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: { لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} لا تجد يا محمد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادّون من حادّ الله ورسوله: أي من عادى اللَّهَ ورسولَه. وقوله: { أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ} يقول جلّ ثناؤه: هؤلاء الذين لا يوادّون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، أو أبناءهم، أو إخوانهم، أو عشيرتهم، كتب الله في قلوبهم الإيمان. وإنما عُنِي بذلك: قضى لقلوبهم الإيمان، ففي بمعنى اللام، وأخبر تعالى ذكره أنه كتب في قلوبهم الإيمان لهم، وذلك لمَّا كان الإيمان بالقلوب، وكان معلوماً بالخبر عن القلوب أن المراد به أهلها، اجتزى بذكرها مِنْ ذكر أهلها. وقوله: { وأيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} يقول: وقوّاهم بِبرْهان منه ونور وهدى { وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنهارُ} يقول: ويدخلهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار { خالِدِينَ فِيها} يقول: ماكثين فيها أبداً { رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ} بطاعتهم إياه في الدنيا { وَرَضُوا عَنْهُ} في الآخرة بإدخاله إياهم الجنةَ { أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ} يقول: أولئك الذين هذه صفتهم جند الله وأولياؤه { ألا إنَّ حِزْبَ اللَّهِ} يقول: ألا إن جند الله وأولياءه { هُمُ المُفْلِحون} يقول: هم الباقون المُنْجَحون بإدراكهم ما طلبوا، والتمسوا ببيعتهم في الدنيا، وطاعتهم ربهم.
فلك أيها السائل أن تصل أقاربك وأن تبر بالوالدين، وأن تحسن إلى جيرانك وإن كانوا كفاراً، ما داموا لا يجاهرون بعداوة الإسلام والمسلمين، وأما من أعلن محاربته للمسلمين فالواجب محاربته وجهاده حتى يدخل في الإسلام أو يعطي الجزية كما قال تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة[]:29] والله أعلم.