الأقسام الرئيسية / التاريخ / كتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب – طبعة قديمة
شارك الكتاب مع الآخرين بيانات الكتاب العنوان كتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب – طبعة قديمة المؤلف أبو الفوز محمد أمين البغدادي عدد الأجزاء 1 عدد الأوراق 155 رقم الطبعة 1 بلد النشر العراق نوع الوعاء كتاب دار النشر دار السلام تاريخ النشر 1280 المدينة بغداد
الوصف
مراجعات (0)
المراجعات لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يقيم "كتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب – طبعة قديمة"
- سبائك الذهب في معرفة قبائل العربي
- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب العرب
- سبائك الذهب في معرفة قبائل
- والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
- والقواعد من النساء - و القواعد من النساء
- القواعد من النساء - فقه
- ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاَّتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ | هدى القرآن
سبائك الذهب في معرفة قبائل العربي
سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب" أضف اقتباس من "سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب" المؤلف: أبو الفوز محمد أمين البغدادي " السويدي" الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب العرب
ملف
تاريخ الملف
استخدام الملف
بيانات ميتا الملف الأصلي (1٬275 × 1٬650 بكسل, حجم الملف: 10٫4 ميجابايت ، نوع الملف: application/pdf ، 120 صفحات)
اضغط على زمن/تاريخ لرؤية الملف كما بدا في هذا الزمن. زمن/تاريخ صورة مصغرة الأبعاد مستخدم تعليق
حالي 23:49، 27 سبتمبر 2009 1٬275×1٬650، 120 صفحة (10٫4 ميجابايت) Obayd ( نقاش | مساهمات) سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب تأليف محمد أمين البغدادي السويدي ط بمبي 1296 {{ملكية عامة قديمة}} [[تصنيف:سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب:م
لا يمكنك استبدال هذا الملف. استخدام الملف
ال3 صفحات التالية تستخدم هذا الملف:
هذا الملف يحتوي على معلومات إضافية، غالبا ما تكون أضيفت من قبل الكاميرا الرقمية أو الماسح الضوئي المستخدم في إنشاء الملف. إذا كان الملف قد عدل عن حالته الأصلية، فبعض التفاصيل قد لا تعبر عن الملف المعدل. المؤلف محمد أمين البغدادي السويدي حالة حقوق النشر حالة حقوق النشر غير مُعرّفة عنوان قصير سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب
الكلمات المفتاحية ط بمبي 1296 تاريخ ووقت تغيير الملف 00:38، 28 سبتمبر 2009 تاريخ ووقت التحويل الرقمي 00:38، 28 سبتمبر 2009 آخر تعديل للبيانات التعريفية 00:38، 28 سبتمبر 2009 مشفر no حجم الصفحة 612 x 792 pts (letter) إصدارة صيغة PDF 1.
سبائك الذهب في معرفة قبائل
سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب" أضف اقتباس من "سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب" المؤلف: محمد أمين البغدادي السويدي الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
كتاب سبائكُ الذّهبِ في معرفةِ قبائلِ العربِ المؤلف محمد أمين السويديّ البغداديّ طبعة بغداد دار السلام مكتبةُ علومِ النسبِ اللهم صلِّ على محمدٍ وآلِ محمدٍ
وأمّا الطائفة الثانية: فمفادها أن الذي يصحُّ وضعه للقواعد هو الخمار بالإضافة إلى الجلباب، والمراد من الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها. ومن روايات هذه الطائفة صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع): ((انه قرأ يضعن من ثيابهن))، قال (ع): الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة. ومعنى ذلك أنه يصح للمرأة المسنة أن تكشف عن تمام شعرها بالإضافة إلى ذراعها وعنقها وشيء من صدرها، وهذا بخلاف الطائفة الأولى والتي تقتضي عدم جواز كشف أكثر من الذراع والعنق وشيء من الصدر ذلك لأن الجلباب يُلبس فوق الثياب والخمار فإذا وضعته لم ينكشف أكثر من الذراع والعنق وشيء من الصدر. وبذلك تكون هذه الطائفة مقتضية لكشف ما هو أوسع من الطائفة الأولى. والقواعد من النساء الذين لا يرجون نكاحا. وأما الطائفة الثالثة: فمفادها التفصيل بين الحرة والأمة، فالقواعد من الأحرار لا يصح لهن وضع غير الجلباب، وأما القواعد من الإماء فيصح لهن وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب. فقد ورد في رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها. وهذه الرواية لو تم سندها لكانت شاهد جمع بين الطائفتين الأولى والثانية إلا أن سندها غير معتبر نظراً لاشتمالها على محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف كما أفاد ذلك السيد الخوئي (رحمه الله).
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
أما فيما يخص القواعد من النكاح
أجاز الله تعالى للنساء القواعد في الثياب ما لم يجزه لغيرها، وهذا هو تفسير سورة النور، وقد أوضح ذلك المفسرين وأهل الفقه، فقال الإمام الطبري في تفسير آية النور: يَقُول تَعَالَى ذِكْره: وَ اللَّوَاتِي قَدْ قَعَدْنَ عَنِ الْوَلَد مِنَ الْكِبَر مِنْ النِّسَاء ، فَلا يَحِضْنَ وَلا يَلِدْنَ ؛ وَاحِدَتهنَّ قَاعِد. ( اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا) يَقُول: اللاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْبُعُولَة ، فَلا يَطْمَعْنَ فِي الأَزْوَاج. ( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاح أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابهنَّ) يَقُول: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ حَرَج وَ لا إِثْم أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابهنَّ، يَعْنِي جَلابِيبهنَّ، وَ هِيَ الْقِنَاع الَّذِي يَكُون فَوْق الْخِمَار وَالرِّدَاء الَّذِي يَكُون فَوْق الثِّيَاب ، لا حَرَج عَلَيْهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ ذَلِكَ عِنْد الْمَحَارِم مِنَ الرِّجَال وَ غَيْر الْمَحَارِم مِنَ الْغُرَبَاء غَيْر مُتَبَرِّجَات بِزِينَةٍ … و َقَوْله ( غَيْر مُتَبَرِّجَات بِزِينَةٍ) يَقُول: لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاح فِي وَضْع أَرْدِيَتهنَّ إِذَا لَمْ يُرِدْنَ بِوَضْعِ ذَلِكَ عَنْهُنَّ أَنْ يُبْدِينَ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ الزِّينَة لِلرِّجَالِ.
والقواعد من النساء - و القواعد من النساء
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) هذه الآية مخصّصة لقوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} إلى قوله: { على عورات النساء} [ النور: 31]. ومناسبة هذا التخصيص هنا أنه وقع بعد فرض الاستيذان في الأوقات التي يضع الرجال والنساء فيها ثيابهم عن أجسادهم ، فعطف الكلام إلى نوع من وضع الثياب عن لابسها وهو وضع النساء القواعد بعض ثيابهن عنهن فاستثني من عموم النساء النساءُ المتقدمات في السن بحيث بلغن إبان الإياس من المحيض فرخص لهن أن لا يضربن بخمرهن على جيوبهن ، وأن لا يدنين عليهن من جلابيبهن. فعن ابن مسعود وابن عباس: الثياب الجلباب ، أي الرداء والمقنعة التي فوق الخمار. وقال السدي: يجوز لهن وضع الخمار أيضاً. ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاَّتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ | هدى القرآن. والقواعد: جمع قاعد بدون هاء تأنيث مثل: حامل وحائض لأنه وصف نُقل لمعنى خاص بالنساء وهو القعود عن الولادة وعن المحيض. استعير القعود لعدم القدرة لأن القعود يمنع الوصول إلى المرغوب وإنما رغبة المرأة في الولد والحيضُ من سبب الولادة فلما استعير لذلك وغلب في الاستعمال صار وصف قاعد بهذا المعنى خاصّاً بالمؤنث فلم تلحقه هاء التأنيث لانتفاء الداعي إلى الهاء من التفرقة بين المذكر والمؤنث وقد بينه قوله: { اللاتي لا يرجون نكاحاً} ، وذلك من الكبر.
القواعد من النساء - فقه
قال: تم الكلام عند قوله: " ولا على المريض حرج " ، وقوله تعالى:) ( ولا على أنفسكم) كلام منقطع عما قبله
وقيل: لما نزل قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( النساء - 29) ، قالوا: لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد ، فأنزل الله - عز وجل - ( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم) أي: لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم. قيل: أراد من أموال عيالكم وأزواجكم وبيت المرأة كبيت الزوج. والقواعد من النساء - و القواعد من النساء. وقال ابن قتيبة: أراد من بيوت أولادكم ، نسب بيوت الأولاد إلى الآباء كما جاء في الحديث: " أنت ومالك لأبيك " ، ( أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه) قال ابن عباس رضي الله عنهما: عني بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته ، لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ، ويشرب من لبن ماشيته ، ولا يحمل ولا يدخر. وقال الضحاك: يعني في بيوت عبيدكم ومماليككم ، وذلك أن السيد يملك منزل عبده ، والمفاتيح الخزائن ، لقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب ( الأنعام - 59) ويجوز أن يكون الذي يفتح به. قال عكرمة: إذا ملك الرجل [ ص: 65] المفتاح فهو خازن ، فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير.
﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاَّتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ | هدى القرآن
ومن هنا كان لابد من معالجة ما يبدو من تعارض بين الطائفتين الأولى والثانية. فنقول انه لو عرضت هذه الروايتان على العرف لجمع بينها بهذا الجمع وهو أنه يجوز للقواعد أن يضعن عن جسدهن الجلباب والخمار وإن كان يحسن منهن عدم وضع غير الجلباب. القواعد من النساء - فقه. وتقريب هذا الجمع أن الطائفة الثانية صريحة في جواز وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب، وأما الطائفة الأولى فهي على أحسن تقدير ظاهرة في اختصاص الجواز بوضع بالجلباب، وعندما يتعارض الكلام الصريح مع الظاهر فإن الجمع العرفي يقتضي تقديهم الصريح على الظاهر. والمتحصَّل مما ذكرناه أنه يجوز للقواعد من النساء أن يضعن عن جسدهن الجلباب والخمار، وذلك يقتضي جواز كشف الشعر والذراع والعنق وشيء من الصدر، ولا يصح لهن كشف مادون ذلك. كالبطن والأرداف والظهر ونحو ذلك مما أعتيد ستره
نعم لا يصحُّ للقواعد أن يكشفن ذلك إذا كنَّ مشتملات على الزينة كالحلي والأصباغ بل لا يصح لهن كشف الثياب المزينة أي المشتملة على الزينة أو الثياب ذات الألوان الزاهية التي تتخذ عادة للزينة أو يرى العرف أنها من الزينة وهذا هو معنى قوله تعالى ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ورغم أن وضع الجلباب والخمار جائز للقواعد من النساء إلا أن الأولى بهن التعفُّف عن ذلك كما هو مقتضى قوله تعالى: ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.
ومعنى قوله: (وأن يستعففن خير لهن) أي أن يستعففن كما تستعفف الشواب، فيتركن الأخذ بهذه الرخصة خير لهن. قال القرطبي: واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن ما يلزم الشواب أفضل لهن وخير، يقول الله تعالى: ( وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [ النور: 60].