حكم زيارة القبور للرجال ؟ هو احد الأحكام الشرعيّة المهمّة التي يجب أن يعرفها المسلمون، فمسألة زيارة القبور من المسائل المطروحة بشكلٍ واسع لدى علماء الشريعة والفقه الإسلامي، حيث تناولوها بالبحث والدراسة وبينوا حكم زيارة القبور وتطرقوا إلى جميع الأمور التي تخص المقابر والدفن، ويقول الإمام الطبري رحمه الله أن الدفن لم يكن معروفًا وقتها فأرسل الله عزّ وجلّ غرابًا ليعلّم أحد ابني آدم عليه السلام سنة الله تعالى في التعامل مع الأموات وهي الدفن بالتراب.
- حكم زيارة القبور للرجال والسيدات
- حكم زيارة القبور للرجال أبشر
- حكم زيارة القبور للرجال والنساء سواء
- حق المطلقة الحاضنة في السكنى وفقاً لأقوال فقهاء المسلمين - استشارات قانونية مجانية
- حقُّ المرأة المطلّقة في السّكن - نشرة التقدمي
- حق السكن للمرأة... ما بين قانون وتعسف في التطبيق (2) - الراي
حكم زيارة القبور للرجال والسيدات
ذات صلة ما الحكمة من نهي النساء عن زيارة القبور الحكمة من زيارة القبور
تعدد الآراء في حكم زيارة النساء للقبور
تعددت آراء الفقهاء في حكم زيارة النساء للقبور، فمنهم من أجازها، ومنهم من كرهها، ومنهم من حرمها، وفيما يأتي بيان ذلك. جواز زيارة النساء للقبور
يجوز للمرأة زيارة القبور، إذا لم يصاحبها بدعة أو أمر محرم؛ لما فيها من العظة والذكرى من ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى والترحم عليهم، [١] وهذا قول بعض الشافعية وجمهور الحنفية.
حكم زيارة القبور للرجال أبشر
وقد قيل: شيخُك أبوك، بل أعظمُ حقًّا من والدك. وقصد الأماكن والْمَعَالم الْمُبَاركة التي يُرجَى فيها استجابة الدعاء والتَّوسل إلى الله كالمساجد والأضرحة مَنْدُوبٌ إليه، وقد بيَّنت كتب الحديث في أبواب الدعاء أَنَّ هُنَاك أَمْكِنَة وأَزْمِنَة يكون الدعاء فيها أرجى من غيرها؛ لِقَدَاستها وطهارتها ونزاهتها عن الدنس والخطيئة، ثم إِنَّ في مشاهد الحج واختيار أماكن معينة فيه للدعاء والتعبد ونحوه أكبر دليل على ذلك، ويؤيده حديث شدّ الرحال إلى المساجد الثلاثة، فقصد الأماكن والمعالم المباركة للزيارة والدعاء عَمَلٌ مندوب إليه، وقد ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال عن مسجد قباء: "لَو كُنتَ عَلَى مَسِيرة شَهرٍ لضَرَبنا إليك أَكْبَادَ الإبِلِ". أَمَّا زيارة القبور للنساء فَإِنَّها تُكْرَهُ عند الجمهور؛ لأَنَّهَا مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن لما فيهن من رِقَّة القلب، وكثرة الجزع، وقِلَّة احتمال المصائب، وإِنَّمَا لم تحرم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ بامرأة على قبر تبكي على صبي لها، فقال لها: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي» متفق عليه، فلو كانت الزيارة حرامًا لنهى عنها. وأخرج الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ -يعني إذا زرتُ القبور-؟ قال: «قولي: السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ».
حكم زيارة القبور للرجال والنساء سواء
أما الحي فإنه يطلب منه ما يقدر عليه، إذا كان حاضراً يسمع كلامه، أو عن طريق الكتابة، أو الهاتف، أو الإبراق، أو التلكس، أو ما أشبه ذلك من الأمور الحسية فيطلب منه ما يقدر عليه؛ تبرق له، أو تكتب له، أو تكلمه بالهاتف، وتقول: أقرضني كذا وكذا، أو ساعدني على عمارة بيتي، أو على إصلاح مزرعتي، فإذا كان بينك وبينه شيء من التعاون فلا بأس. أما أن تطلب من الميت أو الحي ما لا يقدر عليه، أو الغائب بدون الآلات الحسية، فهذا شرك به ؛ لأن دعاء الغائب من غير الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم، وأنه يسمع دعاءك وإن بعدت، وهذا اعتقاد باطل، واعتقاد كفري، من اعتقد أن غير الله يعلم الغيب فهذا كفر أكبر. يقول الله جل وعلا: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65]، أو تعتقد أن الله جعل له سراً في الكون، فيتصرف؛ يعطي من يشاء، ويحرم من يشاء. كما يظنه بعض الجهلة، فهذا أيضاً شرك أكبر. فالزيارة للموتى زيارة إحسان، وزيارة ترحم عليهم، وتذكر للآخرة، والاستعداد لها. تذكر أنك ميت كما ماتوا فتستعد للآخرة، وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين، وتترحم عليهم، وتستغفر لهم. وهذه هي الفائدة من الزيارة؛ ففيها عظة وذكرى ودعاء للموتى.
ولو فعلت وأهديت ثوابها إلى الميت فلا حرج إن شاء الله ، ولو جعلت له الدعاء مكانها لكان ذلك أقرب إلى السنة وأبعد عن البدعة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
اختلفت اقوال الفقهاء المسلمين حول حق المطلقة الحاضنة في السكنى كل حسب مذهبه بل انهم اختلفوا في اطار المذهب الواحد. وسنبين آراءهم وتفصيلاتهم في هذا الموضوع على النحو الآتي: أولاً- أقوال الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية في مدة استحقاق المطلقة الحاضنة لاجرة المسكن الذي تقيم فيه. وذلك تبعاً لاختلافهم في تكييف هذه الاجرة. هل هي تابعة لنفقة المحضون ؟ وبالتالي تكون على ابي المحضون لان نفقة الولد عليه. ام هي تابعة لاجرة الحضانة ؟ فتكون على الام لانها اخذت اجرةً على حضانتها. حق السكن للمرأة... ما بين قانون وتعسف في التطبيق (2) - الراي. فالذي اختاره (نجم الائمة) وهو من كبار الفقهاء هو ان لها السكنى ، وتكون في مال الصبي ان كان له مال والا فعلى من تجب عليه نفقته. ورجح (صاحب النهر) عدم وجوب السكنى ، لان حقها في الاجرة لا يستلزم وجوب المسكن بخلاف النفقة. قال ابن عابدين: ان صاحب النهر ليس من اهل الترجيح فلا يعارض ترجيحه ترجيح نجم الائمة ، ولا سيما مع ضعف تعليله ، لان القول بوجوب اجرة المسكن ليس مبنياً على وجوب الاجرة على الحضانة ، بل على وجوب نفقة الولد فقد تكون الحاضنة لا مسكن لها اصلاً فكيف تلزمها اجرة مسكن لتحضن فيه الولد. وسئل (ابو حفص) عن الحاضنة التي ليس لها مسكن فقال على الاب اسكناهما جميعاً.
حق المطلقة الحاضنة في السكنى وفقاً لأقوال فقهاء المسلمين - استشارات قانونية مجانية
وان كان يزاد عليه في الكراء او عليها هي لاجل الولد ، فعليه الاقل مما يزاد عليه او عليها لاجله. فإن كان ما زيد عليها اقل اخذته ، لانه القدر الذي اضر بها ، وان كان ما يزاد عليه غرمه لانه مما لم يكن منه بد كما لو كان عنده)(6). ويستشف من أقوال هذا الرأي. ان الحاضنة لو كانت تسكن هي والصغير في مسكن مملوك لها. فلا يلزم الاب بشيء من اجرة السكنى. وكذلك الحكم اذا سكنت في مسكنٍ مستأجر ولم تزد عليها اجرة المسكن بسبب اسكان الصغير معها. اما اذا كانت تسكن في منزل مستأجر وزادت عليها اجرة المسكن بسبب إسكان الصغير معها ، فانها تستحق من الزوج ما زاد عن اصل اجرة المسكن ، بشرط ان تكون هذه الزيادة اقل من الزيادة التي يتحملها الزوج فيما لو كان يسكن بمسكن مستأجر وزادت عليه اجرة المسكن بسبب اسكان الصغير معه. واذا كانت الزيادة في اجرة مسكنها اكثر من الزيادة في اجرة مسكن الزوج المطلق. فانها تستحق اجرة تساوي الزيادة الحاصلة في مسكن الزوج المستأجر فقط. حق المطلقة الحاضنة في السكنى وفقاً لأقوال فقهاء المسلمين - استشارات قانونية مجانية. الرأي الرابع – قال لا سكنى للرضيع على ابيه مدة الرضاع ، فاذا خرج من الرضاعة كان عليه ان يسكنه(7). الرأي الخامس – قال ان سكنى الطفل على ابيه وعلى الحاضنة ما يخص نفسها.
حقُّ المرأة المطلّقة في السّكن - نشرة التقدمي
عادل الشنان
ألزمت المحكمة الكلية ، المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، باستخراج وثيقة تملك منزل لمواطنة "مطلقة" بعد امتناعهما عن ذلك، مؤكدة في حكمها أحقية المواطنة باستخراج وثيقة التملك دون الرجوع إلى المدعي عليه "طليقها". حقُّ المرأة المطلّقة في السّكن - نشرة التقدمي. وتتلخص وقائع الدعوى برفض المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل استخراج وثيقة تملك المنزل لمواطنة بعد انفصالها وطلاقها من زوجها ، والمطالبة بإعادة تسجيل تخصيص القسيمة الحكومية للمدعي عليه "الزوج" وأبناؤه ، وقصر حق المواطنة على السكن فقط. وقد أثبتت وكيل المدعي المحامية دانة الإبراهيم، في دفاعها أحقية موكلتها في استخراج وثيقة التملك على الرغم من حصول الطلاق بين الزوجين. وأظهرت الإبراهيم عدم سلامة الطعن الذي قدمه طليقها ، وعدم الاعتداد بصدور وثيقة التملك قبل حدوث الطلاق بين الزوجين. وطالبت في دفاعها بالحكم في أحقية موكلتها في استخراج وثيقة التملك من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل دون الرجوع إلى المدعي عليه طليقها ، وعليه حكمت المحكمة بذلك مع إلزام المدعي عليه الاول بالمصروفات.
حق السكن للمرأة... ما بين قانون وتعسف في التطبيق (2) - الراي
الحمد لله. نفقة الولد واجبة على أبيه ، ولا تسقط بنشوز أمه أو طلاقها ، فإن كان الولد في
حضانة أمه فالنفقة تعطى لها. وكذلك للأم الحاضنة أن تطالب بأجر رضاعها للولد ، لقول الله تعالى: (فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ)
الطلاق/6. وانظر: "المغني" (11/411، 432). ويدخل في النفقة: الطعام والكسوة وما يحتاج إليه الولد من نفقات أخرى كالتعليم ،
ويراعى في ذلك حال الأب ، من الغنى أو الفقر ، لقول الله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7. واختلف العلماء في الطفل الصغير الذي في حضانة أمه. هل يدخل في النفقة الواجبة له: السكن أم لا ؟
فذهب بعض العلماء إلى أنه يلزم الأب نفقات سكن ولده ، لأنه لابد له من السكن. وذهب آخرون إلى أنه لا يحتاج إلى السكن اكتفاءً بسكن أمه ، فإنه في حضانتها. واختار ابن عابدين رحمه الله قولاً وسطاً بين القولين ، وهو قول حسن ، وهو: وجوب
أجرة السكن للولد إذا كانت الأم ليس لها سكن ، فإن كان لها سكن فلا يلزم الأب أجرة
سكنه.
وهناك تفصيل آخر يذكره القاضي وهو "عندما تملك الزوجة دارا على وجه الاستقلال فهنا لا يمكنها أن تسكن داره فالهدف الأساسي من تشريع القانون هو إيواء الزوجة التي لا تمتلك دارا بعد الطلاق". ويضيف من جانبه القاضي جابر عبد جابر قاضي الأحوال الشخصية أن "القانون حدد على الزوج عدم التصرف بالعقار أو نقله بيع وتخليته لمدة ستة أشهر إذا كان مملوكا حيث ينتفي حقها القانوني إذا قام الزوج ببيعه قبل سنة من واقعة الطلاق فلها الـ (6) أشهر فقط وان انتقلت ملكية السكن للغير". ويؤكد أنه "لا يحق للزوجة المطالبة بالسكن إذا كانت واقعة الطلاق ناشئة عن الخيانة الزوجية أو الاتفاق بين الطرفين". ومن القضايا أو الحالات التي مرت على المحكمة وتترجم القانون واقعيا يروي القاضي إنه في "احدى الحالات قام الزوج بتسليم المنزل المستأجر إلى مالكه وهو لا يملك سكنا هنا حق السكنى أصبح صعب التنفيذ وهنا ممكن تحويل الدعوى إلى محكمة البداءة". ويذكر أيضا حالة أخرى "تضمنت بيع الزوج للدار قبل فترة الستة أشهر ما يعني ان هناك حقا للزوجة في سكنها ألا أن المالك الجديد قام بهدم الدار وهنا لم تعد هناك دار للسكن". ويرى الجابري أن " الحكمة من تشريع قانون حق السكنى للمطلقة انه يحاول أن يعطيها فترة زمنية لبناء وتوفير وضع معيشي مناسب لها أو توفير مأوى وكذلك لردع الزوج، مشيرا انه بـ " بكل الأحوال فان القانون هو حماية مؤقتة أمدها ثلاث سنوات".