وقال المَرْداوِيُّ: "الأَوْلَى أن يقال: وقتُ الاستحباب مُوسَّع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا، وكمال السرور بعد الدخول، لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسيرٍ" [9]. وقال البخاري: "باب حقِّ إجابة الوليمة والدعوة، ومَن أَوْلمَ سبعة أيام ونحوه، ولم يُوقِّتِ النبي صلى الله عليه وسلم يومًا ولا يومين". قال الحافظ: "أي: لم يجعل للوليمة وقتًا معينًا يختصُّ به الإيجاب أو الاستحباب، وأُخِذ ذلك من الإطلاق". حكم وليمة العرس. وقال الدَّمِيريُّ: "لم يتعرَّض الفقهاء لوقت وليمة العرس، والصواب: أنها بعد الدخول، قال الشيخ - يقصد: السُّبْكيَّ -: وهي جائزة قبلَه، وبعده، ووقتُها مُوسَّع من حين العقد؛ كما صرَّح به البغوي" [10]. وليس لعدد المدعوين لوليمة النكاح حدٌّ معين، بل ذلك راجع إلى قدرة الشخص وطاقته. قال ابن بطَّال: "الوليمة إنما تجبُ على قدر الوجود واليسار، وليس فيها حدٌّ لا يجوز الاقتصارُ على دونه" [11]. وقال: "كلُّ من زاد في وليمته فهو أفضل؛ لأن ذلك زيادةٌ في الإعلان، واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل" [12]. [1] متفق عليه: أخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432). [2] أخرجه البخاري (4213).
حكم اقامة الوليمة للعرس | سواح هوست
((الاستذكار)) (5/532). وقال أيضًا: (لا «أعلَمُ» خِلافًا في وجوبِ إتيانِ الوليمةِ لمن دُعِيَ إليها إذا لم يكن فيها مُنكَرٌ ولهوٌ، وفي قولِه في هذا الحديث: «فقد عصى اللهَ ورسولَه» ما يرفعُ الإشكالَ، ويُغني عن الإكثارِ). ((التمهيد)) (10/179). وقال القاضي عياض: (لم يختلِفِ العُلَماءُ فى وجوبِ الإجابةِ فى وليمة العُرسِ). ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) (4/589). وقال ابن قدامة: (قال ابن عبد البر: لا خِلافَ في وجوبِ الإجابةِ إلى الوليمةِ لمن دُعِيَ إليها، إذا لم يكُنْ فيها لهوٌ). المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ إجابةِ الدَّعوةِ إلى وليمةِ النِّكاحِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ((المغني)) (7/276). وقال النووي: (نقل القاضي اتِّفاقَ العُلماءِ على وجوبِ الإجابةِ في وليمةِ العُرسِ). ((شرح النووي على مسلم)) (9/234). وقال ابن حجر: (نقل ابنُ عبد البَرِّ ثمَّ عِياضٌ ثمَّ النوويُّ الاتفاقَ على القَولِ بوجوبِ الإجابةِ لوليمة العُرسِ، وفيه نظرٌ، نَعَم المشهورُ مِن أقوالِ العلماء الوجوبُ، وصرَّح جمهورُ الشَّافعيَّةِ والحنابلةِ بأنَّها فَرضُ عَينٍ، ونَصَّ عليه مالكٌ، وعن بعضِ الشَّافعيَّةِ والحنابلةِ: أنَّها مُستَحبَّةٌ، وذكر اللَّخمي من المالكيَّةِ أنَّه المذهَبُ، وكلامُ صاحب الهداية يقتضي الوجوبَ مع تصريحِه بأنَّها سُنَّةٌ، فكأنَّه أراد أنَّها وجبت بالسُّنَّةِ، وليست فرضًا كما عُرِفَ مِن قاعدتِهم، وعن بعضِ الشَّافعيَّةِ والحنابلةِ: هي فَرضُ كفايةٍ).
المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ إجابةِ الدَّعوةِ إلى وليمةِ النِّكاحِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
وَجهُ الدَّلالةِ: قَولُه: ((فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ)) فيه دَليلٌ على وجوبِ الإجابةِ؛ لأنَّ العِصيانَ لا يُطلَقُ إلَّا على تَركِ الواجِبِ [1309] ((فتح الباري)) لابن حجر (9/245). انظر أيضا:
المَطلبُ الثَّاني: الحالاتُ التي لا تَجِبُ فيها إجابةُ الدَّعوةِ. المَطلبُ الثَّالثُ: حُكمُ الأكلِ مِن الوَليمةِ.
حكم اقامة الوليمة للعرس - موسوعة
والأمر في هذا واسع، ومراعاة الإنسان ما جرى عليه عمل أهل بلده أولى؛ لعدم وجود نص شرعي يدل على إيجاب أو استحباب فعلها في وقت محدد. قال الحافظ ابن حجر: "وقد اختلف السلف في وقتِها، هل هو عند العقد، أو عقبه، أو عند الدخول، أو عقبه، أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوال" [3]. وقال الصنعاني: "وصرَّح الماوردِيُّ من الشافعية بأنها عند الدخول. قال السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول. وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش، لقول أنس: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسًا بزينب، فدعا القوم. وقد ترجم عليه البيهقي (باب: وقت الوليمة)". انتهى [4]. وحديث أنس لفظه: "أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسًا بزينب بنت جحش، وكان تزوَّجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار... " [5]. حكم اقامة الوليمة للعرس - موسوعة. وفي لفظ: "أصبح النبيُّ صلى الله عليه وسلم بها عروسًا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام" [6]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته يدل على أنه عقب الدخول" [7]. وقال الحافظ ابن حجر: "وحديث أنس صريحٌ في أنها بعد الدخول؛ لقوله فيه: "أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم"، واستحبَّ بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبها، وعليه عمل الناس اليوم" [8].
بَاب مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ
5178 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ. حكم اقامة الوليمة للعرس | سواح هوست. الشيخ: وهذا...
الجواب: هذا أمر عام ومصيبة كبيرة، وهي المغالاة في المهور، ونصيحتي لكل مسلم أن يدع ذلك، وأن يحذر المغالاة في مهر بنته أو أخته أو قريبته الأخرى، وأن يتساهل في ذلك ويرضى بالمهر المناسب الذي يعين المرأة على حاجاتها المعروفة، ولا يكون فيه إرهاق للزوج ولا...
الجواب: يروى في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة، صلاة ركعتين قبل الدخول، ولكن ليس فيها خبر يعتمد عليه من جهة الصحة، وإذا صلى ركعتين كما فعل بعض السلف فلا بأس، وإن لم يفعل فلا بأس، فالأمر في هذا واسع، ولا أعلم في هذا سنة صحيحة يعتمد عليها. نعم. الجواب:
إذا كان عندهم موسيقى لا تروح لهم، موسيقى أو غيرها من الملاهي لا، أما إذا كان دف فلا بأس للنساء خاصة، أما موسيقى أو طبول أو غير ذلك من المحرمات؛ يُمنع هذا.