اهـ
وفي "المستدرك على مجموع الفتاوى"(1/ 19) و"مختصر الفتاوى المصرية"(1/ 548) أنه قال:
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)) و (( من حلف بغير الله فقد أشرك)). اهـ
6- قال الإمام ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله ـ في كتابه "أحكام أهل الذمة"(2/ 750):
وقد صح عنه أنه قال: (( من حلف بغير الله فقد أشرك)) ، فكيف من نذر لغير الله. اهـ
وقال في كتابه "الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب"(ص:387):
حديث صحيح. اهـ
وقال في كتابه "زاد المعاد"(2/ 428):
صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من حلف بغير الله فقد أشرك)). اهـ
وقال في كتابه "مدارج السالكين"(1/ 334):
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من حلف بغير الله فقد أشرك)). اهـ
7- وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي – رحمه الله – في "مسند الفاروق"(1/ 431):
اسناده على شرط الصحيحين. اهـ
8- قال الحافظ شمس الدين الذهبي ـ رحمه الله ـ في "التلخيص"7814 – بهامش المستدرك) موافقاً للحاكم:
وقال المنُاوي ـ رحمه الله ـ في كتابه "فيض القدير"(6/ 120- رقم:8642):
وقال الحاكم: على شرطهما، وأقره الذهبي في "التلخيص"، وقال في "الكبائر": إسناده على شرط مسلم.
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك
اهـ
9- قال الحافظ سراج الدين ابن الملقن الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه "البدر المنير" (9/ 458 و 459):
هذا الحديث صحيح. اهـ
10- قال الفقيه أبو إسحاق بن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "المبدع"(9/ 263):
ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف بغير الله فقد أشرك)) رواه الترمذي وحسنه، ورجاله ثقات. اهـ
11- الحافظ زين الدين العراقي ـ رحمه الله ـ. إذ قال المنُاوي ـ رحمه الله ـ في كتابه "فيض القدير"(6/ 120- رقم:8642)
قال الزين العراقي في "أماليه": رجاله ثقات. اهـ
وقال الزين العراقي في "أماليه": إسناده ثقات. اهـ
12- الشيخ جلال الدين السيوطي – رحمه الله -. حيث رمز لصحته في كتابه "الجامع الصغير"(8623 – مع "التنوير"للصنعاني). وأما في نسخة " فيض القدير شرح الجامع الصغير"(6/ 120- رقم:8642) فرمز لحسنه. 13- قال الشيخ المناوي ـ رحمه الله ـ في "التيسير بشرح الجامع الصغير"(2/ 414):
بإسناد صحيح. اهـ
14- قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع فتاويه"(1/ 45 و3 / 290 و 4/ 146):
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي – رحمهم الله – بإسناد صحيح عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)).
اهـ
وقال في كتابه "التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة" (ص: 74):
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. اهـ
15- قال العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في كتابه "إرواء الغليل" 8/ 189- رقم:2561) وفي كتابه "سلسلة الأحاديث الصحيحة"(5/ 70 – رقم:2042):
صحيح. اهـ
16- قال العلامة مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين"(4/ 452):
هذا حديث صحيح على شرط مسلم. اهـ
17- العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي ـ سلمه الله ـ. حيث أعطاني أوراقاً في إثبات صحة هذا الحديث، نصيحة منه لرجل ذهب إلى تضعيفه، لأوصل ذلك إليه. 18- العلامة محمد علي بن آدم الإتيوبي الولوي ـ سلمه الله ـ. حيث صححه في كتابه "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"(29/ 385 – عند حديث رقم:3791). 19- قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (3760):
ولما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)). ووقع على هذه الفتوى:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز وعبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن غديان وعبد الله بن قعود – رحمهم الله -.