قال النووي: " وإن كان يسيرا ، بأن وقع فيه قليل زعفران فاصفرَّ قليلاً ، أو صابون أو دقيق فابيض قليلاً ، بحيث لا يضاف إليه ، فالصحيح أنه طهور ؛ لبقاء الاسم ". انتهى من " المجموع شرح المهذب " (1/103) ، يعني: بقاء اسم الماء المطلق عليه. وقال الإمام أحمد: " إذا لم يُنسب الماء إليه ، فيقال: ماء كذا ، فلا بأس به ". حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر - الإسلام سؤال وجواب. انتهى من " الانتصار في المسائل الكبار" لأبي الخطاب الكَلْوَذاني (1/122). الثانية:
إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات ، فغيَّره تغيراً يُخرجه عن اسم الماء. فهذا لا يصح التطهر به قولا واحداً ، كما لو وضع شاياً في الماء ، فغير لونه وطعمه ، بحيث صار لا يقال له: ماء ، وإنما: شاي ، وكذلك لو طبخ لحماً في الماء ، فهذا الماء قد تغير وصار مرقاً فلا يجوز الوضوء به. قال ابن قدامة: " مَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ اسْمَهُ ، وَغَلَبَ عَلَى أَجْزَائِهِ ، حَتَّى صَارَ صِبْغًا ، أَوْ حِبْرًا ، أَوْ خَلًّا ، أَوْ مَرَقًا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، ومَا طُبِخَ فِيهِ طَاهِرٌ فَتَغَيَّرَ بِهِ ، كَمَاءِ الْبَاقِلَّا الْمَغْلِيِّ ، فَجَمِيعُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهَا ، وَلَا الْغُسْلُ ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ".
حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر - الإسلام سؤال وجواب
١١٦١ - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: ◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَسَوَّكُوا؛ فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ (مَطْيَبَةٌ) لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إَلَّا أَوْصَانِي (أَمَرَنِي) بِالسِّوَاكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ (حَسِبْتُ) أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي. وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ. وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ فَمِي)). [الحكم]: منكر بهذا السياق، وضعَّفه: ابنُ دقيق، ومُغْلَطاي، وابنُ المُلَقِّن، والعِراقي، والمَقْريزي، والبُوصِيري، وابن حَجَر، والعَيْني، والسُّيوطي، والألباني. [التخريج]: [جه ٢٩١ "واللفظ له" / حم ٢٢٢٦٩ "والرواية الثانية له" / طب (٨/ ٢٠٩/ ٧٨٤٦) "والرواية الأولى والثالثة له" ، (٨/ ٢١٠/ ٧٨٤٧) ، (٨/ ٢٢٠/ ٧٨٧٦) /...... ] سبق تخريجُه وتحقيقُه برواياته في باب: "السواك مَطْهَرة للفم مَرْضاةٌ للرب". * * *
يصح التطهر به ماء وضع فيه ورق الشاي حتى صار شاياً. لا يصح التطهر به ماء السخانات إذا تغير لونه ، ولا يزال يسمى ماءً. يصح التطهر به ماء المسبح إذا تغير طعمه بالكلور ، ولا يزال يسمى ماءً. يصح التطهر به التقويم: 1_ أذكر مثالاً – غير مادرسته في الوحدة – على ما يأتي: أ_ ماء طهور اختلط بطاهر ولم يتحول إلى شيء آخر. ماء طاهر اختلط بقليل من السكر ، لم يتحول إلى شيء آخر. ب_ ماء طهور اختلط بطاهر وتحول إلى شيء آخر. ماء طاهر اختلط به حليب حتى تغير الماء وأصبح حليباً. 2_ أحدد الأخطاء في الأحكام الآتية – إن وجدت – ثم أصححها: أ_ ماء البحر فيه ملوحة فلا يصح التطهر به. خطأ ، يصح التطهر به ب_ ماء البرك إذا تغير بالطحلب الأخضر يعتبر ماء طهوراً. يصح التطهر به