((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) (11/22). ، وابنُ تَيميَّةَ [161] وزاد ابنُ تَيميَّةَ المرَضَ فقال: (إن كان قد ارتفَعَ حَيضُها بمرَضٍ أو رَضاعٍ، فإنَّها تترَبَّصُ حتى يزولَ العارِضُ وتحيضَ، باتِّفاقِ العُلَماءِ). ((مجموع الفتاوى)) (34/23).
- عدة المطلقة المدخول بها والمخلوعة
- عدة (إسلام) - ويكيبيديا
عدة المطلقة المدخول بها والمخلوعة
[3]
عدة التي لم تحض
إنَّ عدة الفتاة التي لم تحض تتماثل في وقتها مع عدة المرأة التي يئست من الحيض، فإذا تطلقت الفتاة التي لم تبلغ بعد فإنَّ عدتها ثلاث شهور كاملة أيضًا، فإنَّ عدة كل امرأة ليست من ذوات الحيض سواء أكان ذلك بسب كبرها أو صغرها هي ذاتها وهي ثلاث أشهر كاملة، وقد ورد ذلك جليًا في قوله تعالى في كتابه الكريم: " وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ "، والله أعلم. عدة الأرملة فوق الخمسين
إنَّ سن اليأس هو سن اختلف أهل العلم في تحديده فذهب بعضهم إلى القول بأنَّه يكون في سن الخمسين، وقال آخرون أنَّه يكون في سن الستين، إلا أنَّ أرجح القول هو أنَّ سن اليأس هو سن غير مُحدد، يختلف من امرأة إلى أخرى، ويكون هذا السن بانقطاع الحيض، فإذا تطلقت المرأة في عمر الخمسين وكانت ممن بلغن سن اليأس فإنَّ عليها قضاء عدة الآيسة من الحيض، أمَّا إذا كانت ما زالت تحيض فإنَّ عدتها ثلاث قروء كاملة، أمَّا إذا توفي عنها زوجها فإنَّ عدتها أربع أشهر وعشر أيام إذا كانت غير حامل، أمَّا إذا كانت حامل فإنَّ عدتها إلى حين وضعها حملها، والله أعلم. [4]
عدة المتوفى عنها زوجها
إنَّ عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل هي أربع أشهر وعشر أيام كاملة، وذلك لقوله تعالى في كتابه الكريم: " وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍۢ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ " [5] ، أمَّا إذا كانت من ذوات الحمل فإنَّ عدتها تكون إلى حين وضعها لحملها.
عدة (إسلام) - ويكيبيديا
نعم. المقدم: بارك الله فيكم. فتاوى ذات صلة
تعتَدُّ المرأةُ بالأقراءِ إذا ارتفَعَ حَيضُها بسَبَبِ الرَّضاعِ، ولو طالت المُدَّةُ. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قَولُه تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ الطَّلاق: 4. عدة (إسلام) - ويكيبيديا. وَجهُ الدَّلالةِ: نَصَّت الآيةُ على أنَّ التي تعتَدُّ ثلاثةَ أشهُرٍ هي التي لم تَحِضْ أو يَئِسَت؛ فدَلَّ هذا على أنَّ غَيرَهنَّ يَعتَدِدْنَ بالأقراءِ، ومِنهنَّ التي انقطَعَ حَيضُها بسبَبِ الرَّضاعِ [158] يُنظر: ((شرح مسند الشافعي)) للقزويني (4/18)، ((الوسيط في المَذهَب)) للغزالي (6/122)، ((منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين)) للسعدي (ص: 219). ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك: القاضي عبدُ الوهَّابِ [159] قال القاضي عبد الوهاب: (أجمعوا أنَّ التَّأخيرَ بالرَّضاعِ لا يُسَوِّغُ لها الاعتدادَ بغيرِ الحَيضِ). ((المعونة)) (ص: 921). ، والعمرانيُّ [160] قال العمراني بعد أن ذكَرَ قِصَّةَ عُثمانَ وعليٍّ في توريثِ امرأةِ حِبَّان منه: لانقِطاعِ حَيضِها بسَبَبِ الرَّضاعةِ: (لا مخالِفَ لهما؛ فدَلَّ على أنَّه إجماعٌ).