فأما عقاب الله تعالى إذا هو أتى، فيعم، وينال المسيء والمحسن، قال الله تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} يريد: أنها تعم، فتصيب الظالم، وغيره، وقال عز وجل: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا}، وقالت أم سلمة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال: "نعم، إذا كثر الخبث". اهـ. ونقل محقق الكتاب عن الشيخ محمد بدير من تعليقه على الكتاب قوله: الإهلاك في الدنيا بالمجاورة، وشؤم الصحبة، فهذا يجري على المؤمنين والكفار، ثم يبعثون على نياتهم، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم". لا تزر وازرة وزر اخرى in english. فإهلاك المحسن مع المسيئين في الدنيا بشؤم المجاورة ليس خاصًا بالكفار، بل هو جار على المؤمنين أيضًا. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 53330 ، 120438. وقد حمل طائفة من أهل العلم هذا المعنى على حال مخصوصة، وهي التقصير في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد بوب الإمام مالك في موطئه على حديث أم سلمة بقوله: باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة.
تفسير قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أفاد بأن المغرب يتوفر على 22 مليار متر مكعب في السنة من الماء، لكن 88 في المائة منه تستخدم في السقي، فيما تذهب 12 في المائة فقط لباقي القطاعات الإنتاجية والتزود بالماء الشروب. التساقطات المطرية الجفاف حقينة السدود وزارة التجهيز والماء
تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
قال الشيخ عبد العزيز الراجحي في هذه الآية: قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} هذه الآية عامة يخصصها: حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ متفق عليه وهذا العذاب الله أعلم بنوعه وكيفيته، وجاء في بعض الأحاديث أنه يقال له: "أنت كذا وأنت كذا" لما يقوله النائحون والباكون: إنه كذا إنه كذا. وقال الجمهور من أهل العلم: وهو اختيار البخاري كما في تراجمه في كتاب الجنائز: إنه يعذب إذا أوصى بذلك أو رضي به، أما إذا نهاهم ولم يرض فلا، لكن الأول هو الأقرب