تاريخ النشر: السبت 8 ذو الحجة 1429 هـ - 6-12-2008 م
التقييم:
رقم الفتوى: 115724
13857
0
259
السؤال
هل يجوز وطء الغلام في حالة الضرورة وعدم وجود امرأة، كأن يكون في السفر مثلا؟ جزاكم الله خير الجزاء. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز وطء الغلام مطلقا بحال من الأحوال، بل ولا الزنى مع المرأة لو وجدت دون عقد شرعي، حتى إن أهل العلم اختلفوا فيما لو أكره الرجل على الزنى هل يرفع ذلك عنه الإثم أم لا؟ لأنه لا يتحقق الإيلاج إلا بانتشار الذكر، والانتشار لا يتحقق إلا مع الرغبة، ومن كانت له رغبة فليس بمكره. وأما مسألة الشبق فعلاجها الصوم لأنه يكسر حدتها كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. ومن أهل العلم من رأى ارتكاب أخف الضررين عندئذ وهو العادة السرية لإزالة الشبق واستفراغ المستجمع من الشهوة. مذاهب الفقهاء في وطء ملك اليمين المشركة والكتابية - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 16224 ، 51816 ، 52105. والله أعلم.
مذاهب الفقهاء في وطء ملك اليمين المشركة والكتابية - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
ونرجو أن يكون لكما بهذا أجر عند الله تعالى لما فيه من إدخال السرور على الزوج، إضافة إلى أن محبة المسلم من حيث هي مقصد شرعي. أما بخصوص ما ذكرت من وطء الزوج لكما في غرفة واحدة فلا يجوز، وإن كانت كل منكما راضية بذلك لأن فيه اطلاعا على عورة الموطوءة وهتكا لستر الحياء، وراجعي الفتوى رقم: 4072. والفتوى رقم: 27093. كما أنه قد يؤدي إلى إثارة الغيرة بينك وبين ضرتك مما يؤدي إلى خلاف مع أنه لا داعي له. والله أعلم.
يجوزُ وطءُ المستحاضةِ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: ((المغني)) لابن قدامة (1/246). ، الحنفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/32)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/84). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/367)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/353). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/372)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/75). ، وروايةٌ عند أحمد ((الفروع)) لابن مفلح (1/281)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/246). ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف قال ابن المُنذِر: (فممَّن أباح لزوجِها وطْأَها: ابنُ عبَّاس... ، وبه قال سعيد بن المسيَّب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وقتادة، وحمَّاد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزنيُّ، والأوزاعيُّ، ومالك، والثوريُّ، والشافعيُّ، وإسحاق، وأبو ثور). ((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)) (2/215، 216، 217). وقال ابن عبدِ البَرِّ: (وممَّن رُوي عنه إجازة وطء المستحاضة: عبد الله بن عبَّاس، وابن المسيَّب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وهو قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وإسحاق، وأبي ثور). ((التمهيد)) (16/70). ، واختاره ابنُ حزمٍ الظاهريُّ قال ابن حزم: (إن كانت غيرَ نُفَساءٍ ولا حائضٍ، فوطءُ زَوجِها لها حلالٌ).