والرأي الثاني: الذين قالوا بالتحريم، قالوا: صورة الربا موجودة، وهو أنه الآن اشترى بثمن مؤجل بمائة ألف وأخذ ثمانين، فأخذ ثمانين مقابل مائة، هذه صورة الربا. لكن الجمهور يجيبون عن هذا: بأن العقد هنا منفصل، العينة صحيح، اشتريت من زيد بثمن مؤجل ثم بعت عليه، هنا بيعتان في بيعة، وهذه صورة الربا موجودة الآن، ودخلت بينهما السيارة أو السلعة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: دراهم بدراهم بينهما حرير، فكأنك الآن أخذت ثمانين بمائة مؤجلة، هذه صورة الربا، لكن هنا فيه بعد. وإذا قيل بأنها جائزة مع الحاجة، كما هو الرأي الثالث، فهذا أقرب إلى العدل ولحاجة الناس؛ لأن الناس يحتاجون إلى مثل التورق، ولا يجدون من يقرضهم قرضاً حسناً، ولكن لابد أن يضبط الجواز، فنقول: الضابط الأول للجواز: أن يكون هناك حاجة، أما إذا كان لأمور كمالية فلا يجوز، فمثلاً: إنسان يريد أن يشتري سيارة وعنده سيارة، أو إنسان يريد أن يشتري بيتاً غير بيته، فيظهر أنه لا يجوز، لابد أن يكون هناك حاجة قائمة، كأن يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى زواج، يحتاج إلى سيارة، أما كونه يسلك التورق فإن شيخ الإسلام يرى التحريم، وبعض الاقتصاديين اليوم يقول: مفاسد الربا موجودة في التورق.
شروح عمدة الاحكام القضائيه
(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٤٧). (٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٢ - ٢٣). (٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ٢٧).
شروح عمدة الاحكام الادارية
شرح عمدة الاحكام - الدرس(107) للشيخ يوسف احمد - YouTube
شروح عمدة الاحكام القضائية
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام تأليف الإمام الحافظ: عبد الغني المقدسي - رحمه الله شرح معالي الشيخ العلاَّمة: صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان - سلمه الله / شرح مرتب ومفهرس ينقصه شريطان ولله الحمد
Addeddate
2010-11-23 20:07:06
Identifier
Omdah-Fawzan
comment
Reviews
There are no reviews yet. Be the first one to
write a review.
شروح عمدة الاحكام التجارية
وقال لـ جعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لـ زيد: أنت أخونا ومولانا)].
شروح عمدة الاحكام في
هذا الحديث في الحضانة، والحضانة في اللغة: مأخوذة من الجنب؛ لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه وإلى جنبه. وفي الاصطلاح: هي حفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضره والقيام بمصالحه. والحضانة الأصل فيها القرآن والسنة, أما القرآن فقول الله عز وجل: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]؛ لأن ترك هذا الصغير بلا حضانة فيه إهلاك له, وأيضاً من السنة هذا الحديث, وحكم الحضانة واجبة للشخص, وواجبة على الشخص.
أحكامها، فهو أولى وأحق بالاتباع ممن رمى الجمرة من فوقها (١). تنبيهات: أحدها: يأخذ الحاج حصى الجمار من مُزْدَلفة، أو من طريقه قبل أن يصل إلى منى، ومِنْ حيثُ أخذه جازَ، ويُكره من منى، ويكره تكسيره، ويكون أكبرَ من حِمِّص، ودونَ البندق، كحصى الخذف، فلا يجزىء صغير جدًا، ولا كبير، ويجزىء مع الكراهة نجس، فإن غسله، زالت الكراهةُ، وعدده سبعون حصاة على معتمد المذهب، وعليه أئمة علمائنا. فإذا وصل إلى منى، بدأ بجمرة العقبة راكبًا إن كان، وإلا ماشيًا؛ لأنها تحيةُ منى، فيرجمها بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة، وذلك بعد طلوع الشمس ندبًا، فإن رمى بعد نصف ليلة النحر، أجزأ، وفاقا للشافعي، وإن غربت الشمس، فبعد الزوال من الغد، فإن رماها دفعة واحدة، لم تجزئه إلا عن حصاة واحدة، ويؤدَّب، نص عليه الإمام أحمد. شروح عمدة الاحكام في. ويشترط العلمُ بحصول الحصاة في المرمى في سائر الجمرات، ولا يجزىء وضعها، بل طرحها، ويكبر مع كل حصاة، ويقول: اللهم اجعَلْه حَجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا، ويرفع الرامي يُمناه حتى يُرى بياضُ إبطه، ويرميها على حاجبه الأيمن، وله رميها من فوقها، ولا يقف عندها، ويقطع التلبية مع أول حصاة (٢). ونقل النووي في "شرح مسلم" عن الإمام أحمد: أنه لا يقطع التلبية حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة (٣).