يجب أن يصرح الرجل بلفظ الطلاق وأن لا يكون مشككًا فيه. شروط وقوع الطلاق للزوجة
وهناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر بالزوجة حتى يقع الطلاق صحيحًا ويرتب آثاره القانونية والشرعية، هذه الشروط تتمثل بما يلي:
لا بد من أن يقع الطلاق على الزوجة التي تكون زوجته بشكلٍ صحيح وبموجب العقد الشرعي الصحيح، فلا يقع الطلاق إلا في فترة الزواج، والمرأة التي تكون في فترة عدتها لا يقع عليها الطلاق. شروط الطلاق الصحيح - إسلام ويب - مركز الفتوى. يجب أن يوجه الطلاق إلى المرأة بشكلٍ مباشر أو بالإشارة إليها والتلفظ بالطلاق كقول أنت طالق وإلا لا يقع الطلاق. الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق
لفظ الطلاق هو اللفظ الذي يصدر من الزوج بقصد حل الرابطة الزوجية بينه وبين زوجته، ويكون إما لفظًا صريحًا أو مكتوبًا أو باستخدام الإشارة، وفي ذلك لا بد من توافر العديد من الشروط، ومنها:
يجب أن يفهم الزوج زيُدرك ما معنى الطلاق وما يترتب عليه من آثار. في حال طلاق الكناية لا بد من وجود نية الطلاق لوقوع الطلاق. اقرأ أيضًا: حقوق الزوج اذا طلبت الزوجة الطلاق
كيف يقع الطلاق شرعًا
يقع الطلاق بالعديد من الطرق المُختلفة، ولكل طريقة العديد من الأحكام المُتعلقة بها، هذه الطرق تشمل ما يلي:
الطلاق الصريح
الطلاق الصريح هو الطلاق الذي يصدر بلفظ كلمة الطلاق وقد يقع بالفعل، أما عن رأي المذاهب في هذا الطلاق:
الشافعية والظاهرية: يروا أن الطلاق الصريح قد يقع بالفعل بالعديد من ألفظ الطلاق، وهي ثلاثة: الطلاق والسراح والفراق، فهذه الألفاظ جميعها تحمل معنى الطلاق ووردت في القرآن الكريم.
- اشتهار لفظ في الطلاق
- حكم من قال لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات بقصد تهديدها
- شروط الطلاق الصحيح - إسلام ويب - مركز الفتوى
اشتهار لفظ في الطلاق
قال صاحب التاج والإكليل في ذلك: سمع عيسى من رجل توسوسه نفسه فيقول: قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يضرب عن ذلك، ويقول للخبيث (يعني الشيطان): صدقت ولا شيء عليه. شروط وقوع الطلاق شرعًا
لا يقع الطلاق إلا بالعديد من الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يقع وتترتب آثار الطلاق عليه، من هذه الشروط ما هو متعلق بالزوج، ومنها بالزوجة، ومنها بلفظ الطلاق، وفي ما يلي توضيح لذلك بشكلٍ مُفصل:
شروط وقوع الطلاق للزوج
هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الزوج حتى يقع الطلاق ومنها:
لا يقع الطلاق إذا كان المُطلق صبيًّا. حكم من قال لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات بقصد تهديدها. أن يستخدم الزوج لفظًا دال بصورة قاطعة على الطلاق. أن يكون الطلاق نزولًا عند رغبة الزوج الشخصية؛ أي وفق إرادته دون أي إكراه أو غصب عليه من أي جهات خارجية، وإلا بذلك لا يقع الطلاق. لا بد من أن يكون الزوج عاقلًا يفهم ما ينطق به، حيث لا يقع الطلاق من كان في حالة الجنون أو السكر. يجب أن يُضاف لفظ الطلاق من قبل الزوج إلى الزوجة كأن يذكر اسمها عندما يطلقها، أو يُشير إليها، أو يقول لها وهو أمامها وموجهًا إليها أنت طالق. عندما ينطق الرجل بلفظ الطلاق لا بد من أن يكون بذات الوقت يفهم معناه ومبتغاه، وفي حال لفظ كلمة الطلاق باللغة الإنجليزية لا بد من أن يفهم معناها حتى يقع الطلاق.
حكم من قال لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات بقصد تهديدها
أدلة أصحاب القول الثالث:
استَدل أصحاب القول الثالث على أن هذه الألفاظ لا هي صريحة، ولا هي كناية، ولا يقع بها الطلاق، ويُكفَّر عنها كفارة يمين - بالأثر والمعقول:
أولًا - الأثر:
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في "الحرام": "يمين يكفِّرها، ويتلو قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21]. وجه الدلالة:
أن هذا الأثر واضح الدلالة على أن مثل هذه الألفاظ - الحلال عليَّ حرام، عليَّ الطلاق - هي يمين يكفِّر عنها الإنسان، ولا يقع بها طلاق؛ لأنها ألفاظٌ لم توضَع للطلاق [21]. وكان استدلالهم به من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على أن صيغة: "الطلاق يلزمني" يمين، وليس بطلاق، وبالتالي لا يقع بها طلاق [22]. ونوقش هذا بما ذكره السبكي؛ حيث قال:
كيف يُدَّعى اتفاق أهل اللغة على ذلك، ولا أعرف هذه الصيغة وردَت في كلام أهل اللغة، ولا سُمِعت من عربي، لا في نظم، ولا في نثر [23] ؟! اشتهار لفظ في الطلاق. الوجه الثاني: إفتاء ابن عباس من السلف بعدَم وقوع الطلاق بهذه الألفاظ [24]. هذا لا أعرِف أحدًا صرَّح به من سلَفٍ ولا خلف [25]. الوجه الثالث: أن هذه الألفاظ خرجَت عن صيغة الاشتراط، فلا يقع به الطلاق أصلًا [26].
شروط الطلاق الصحيح - إسلام ويب - مركز الفتوى
ونوقش هذا:
بأن اعتبار الاستعمال في الصريح لا يصح؛ لأن الواجب اعتبارُ استعمال القرآن دون غيره، والقرآن ليس فيه أن هذه الألفاظ من الصرائح [15]. وأجيبَ عن هذه المناقشة:
بأن هذا الكلام غيرُ سديد؛ لأنه قد ثبت أن الصريح ما ثبَت في الاستعمال، ولم يثبت أن القرآن اختصَّ حتى يُعتبَر استعماله [16]. ثانيًا - المعقول:
قالوا: إن المقصود من كون اللفظ صريحًا هو: حصول التَّفاهم به، وهذه الألفاظ يَحصل بها التفاهم، فتكون صريحة في الطلاق [17]. أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني على أن هذه الألفاظ كناية في الطلاق بالأثر والمعقول:
أولًا - الأثر: ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في "الحرام": "إنْ نَوى يمينًا فيَمين، وإن نَوى طلاقًا فطلاق" [18]. وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضحُ الدلالة على أن الإنسان إذا حَرَّم زوجته عليه فيرجع إلى نيته، فإن نوى طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يُرد طلاقًا فليس بطلاق، ويكفِّر كفارةَ يمين [19]. قالوا: إن الصرائح تُؤخَذ من وُرود القرآن بها، وتَكرُّرها على لسان حمَلة الشريعة، ولا يُكتفى فيها بمجرد اللغة والاستعمال، وإلا لَمَا كان هناك فرقٌ بين لفظ الفراق - وهو صريحٌ عند الشافعية - والبينونة - وهو كنايةٌ عندهم - فإذا ثبت هذا عُلِم أن هذه الألفاظَ المذكورة ليست صريحة؛ لأنها لم تَرِد في القرآن، ولم تُكرَّر على لسان حمَلة الشرع، فتكون كناية [20].
الجواب:
إذا كنت قصدك مثل ما قلت منعها من النزول، وتخويفها، ولم ترد إيقاع الطلاق؛ فالصحيح من أقوال العلماء: أن فيه كفارة يمين، ولا يقع، على حسب نيتك؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن قلت: علي الطلاق...
إذا حلف بالطلاق على أن هذا حدث ليصدق، ما قصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد ليصدق، فقد أخطأ وكذب، وعليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين؛ لأنه ما قصد إيقاعه، إنما قصد أن يصدق، أو قصد أن يفعل هذا الفعل. قال: عليه الطلاق من امرأته، عليه الطلاق أن تكلمي...
الطلاق في النفاس، وفي الحيض الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه طلاق محرم، فلا يقع، والنبي ﷺ لما طلق ابن عمر في الحيض أنكر عليه، وأمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إذا شاء طلقها قبل أن يمسها، وقال له -عليه الصلاة والسلام-: تلك العدة...
هذا يختلف إذا كنت قلت هذا لمنعها، ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها، وتخويفها، فهذا يمين، عليك كفارة يمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إن كنت أردت الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق ثلاث طلقات، طالق، ثم طالق، ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، إذا فعلت؛...
إذا كنت أردت الطلاق، وأنها تطلق بذلك؛ يقع طلقة، وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت تخويفها، وتحذريها؛ فليس عليك شيء، وإنما عليك كفارة يمين.