وتساوي كذلك مسافة عظم الذراع أو ثلثيه، وكذلك تنتهي المحاذاة بوجود فراغ بين الرجل والمرأة بمساحة تتسع لرجل. وقد ذكر العلامة كمال الدين بن الهمام فيما كتبه في "فتح القدير" عند حديثه عن شروط وقوع المحاذاة التي تفسد الصلاة ألا يكون بين الرجل والمرأة حائل، فلو كان بينهم نفى المحاذاة. وأن أقله مؤخرة الرحل، وذلك لأن أقل الأحوال الجلوس، وأن يكون غليظ بمقدار الإصبع، وكذلك تعمل المساحة الفارغة عمل الحائل، وأقل قدر لها يكون بقدر يتسع لرجل
وللمزيد من الإفادة قم بالاطلاع على: شرح دعاء الخروج من المنزل وشروط استجابة الدعاء
صلاة المرأة وزوجها جماعة في البيت
وبصدد السؤال عن صلاة المرأة وزوجها جماعة داخل المنزل، قد ذكر في فتاوى الإمام قاضي خان فيما نقله عن "حاشية ابن عابدين" ما يلي. إن المرأة إذا أقامت الصلاة في البيت مع زوجها وكانت قدمها بمحاذاة قدم زوجها فلا تجوز صلاة الجماعة. كذلك إن كانت قدمها خلف قدم زوجها وعند السجود تكون رأسها قبل رأس زوجها لأنها طويلة ففي هذه الحالة تجوز الصلاة لأن العبرة في موضع القدم. صلاة المرأة الفرض خلف زوجها المتنفل - إسلام ويب - مركز الفتوى. واستطرد أن في الحرم إذا كان قدم الرجل خارج الحرم ورأسه في الحرم في هذه الحالة يحل أخذه، والعكس صحيح فلا يحل أخذه.
- صلاة المرأة مع زوجها pdf
صلاة المرأة مع زوجها Pdf
(والثاني): أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، قال الزيلعي وهو الأصح. فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق. وثمرة الخلاف المذكور تتبين بما قاله ابن عابدين في رد المحتار (1/ 572، ط دار الكتب العلمية)، قال: "فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرا عن ساقه وكعبه, وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلا تأمل" اهـ. حكم رفع صوت المرأة - موضوع. ومما تنتفي به المحاذاة أن يكون بين المرأة والرجل حائل بمقدار مؤخرة الرحل، سمكه قدر الأصبع، ومؤخرة الرحل هي: الخشبة التي يستند إليها راكب البَعير، وهي قدر عَظْم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع. (انظر شرح الإمام العيني لسنن أبي داود 3/ 243، ط. مكتبة الرشد- الرياض). وكذلك تنتفي المحاذاة بوجود فُرْجَة (أي: مساحة فارغة) بمقدار ما يتسع لرجل، قال العلامة كمال الدين ابن الهمام عند ذكره شرائط وقوع المحاذاة المفسدة للصلاة (1/ 364، ط. دار الفكر): "أن لا يكون بينهما حائل, فلو كان منع المحاذاة, وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود, ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها, وغلظه مثل الأصبع, والفرجة تقوم مقام الحائل, وأدناها قدر مقام الرجل" اهـ.
وأما عند من يمنع قطع الصلاة، فالأمر سهل، وهو أن ينتظرها حتى تسلّم، وتخفف هي صلاتها حينئذ. قال في "كشاف القناع" (1/ 379): " (ويجوز إخراج الزوجة من النفل، لحق الزوج) ؛ لأنه واجب، فيقدم على النفل بخلاف الفرض" انتهى. والله أعلم.