السؤال: في الحديث أن عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام
كان يتحيَّا في كل ركعتين، فهل يجب الجلوس في التشهد في الركعة
الثانية إذا كان صلى الإنسان الوتر ثلاثة ركعات متوالية ؟
الإجابة:
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
حاصل على الدكتوراه في الفقه وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وبالمسجد
النبوي الشريف بالمدينة المنورة وحاليا قد أصبح الشيخ عضو اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وعضو هيئة كبار
العلما
3
-1
16, 360
- التشهد في صلاة الوتر كم ركعه
- التشهد في صلاة الوتر مكتوب
التشهد في صلاة الوتر كم ركعه
السائل: إذا تورك في التشهد الأخير، فعلى هذا المسبوق أن يتورك في التشهد الأخير. الجواب: أما التورك لا يتورك، هو يسأل عن التشهد، لكن لا بأس زيادة فضل ، التورك لا
يتورك ؛ لأنه ليس تشهده الأخير" انتهى من "لقاءات الباب المفتوح". وللاستزادة في معرفة حكم الصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ينظر جواب السؤال رقم ( 39676). والله أعلم
التشهد في صلاة الوتر مكتوب
الحمد لله. أولاً:
لا بأس أن يصلي المرء مع الإمام فإذا سلم الإمام قام المأموم وأتى بركعة تشفع له
وتره ثم يصلي الوتر من آخر الليل ، وينظر جواب سؤال رقم ( 65702). كيفية الجلوس للتشهد في صلاة الوتر - إسلام ويب - مركز الفتوى. ثانياً:
إذا أوتر الإمام وجلس للتشهد ، وجب على المأموم قراءة التشهد؛ ثم إن قام إلى الأخرى
لزمه الإتيان بالتشهد ؛ لأن التشهد ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. والأفضل له أن يأتي بالتشهد كاملاً في الحالين ، أي يتشهد ويصلي على النبي صلى الله
عليه وسلم ، ثم يتعوذ بالله من عذاب القبر إن وسعه وقت جلسة الإمام ؛ لأن هذا أبلغ
في متابعة الإمام ، ولئلا يجلس أثناء جلوس الإمام من غير ذكر ولا دعاء. فإن اقتصر على التشهد ( الأول) فقط ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلا
حرج عليه وصلاته صحيحة ، وإن صلى ، أو دعا ما تيسر له ، ثم سلم الإمام ، وقام هو
قبل أن يكمل الصلاة أو الدعاء ، فلا حرج عليه أيضا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" إذا أدرك الإنسان الإمام وجلس معه في التشهد الأخير وهو قد سبق بركعة أو ركعتين
فإنه يقرأ التشهد كله ، ولا يقتصر على التشهد الأول، وإن اقتصر على التشهد الأول
وكرره فيما إذا كان التشهد الأخير للإمام هو التشهد الأول له فلا بأس، لكن تكميله
لا يضر، وهو أبلغ في متابعة الإمام.
انتهى. إذا تبين هذا فللسائلة أن تجلس في الوتر وغيره كيف شاءت، وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 79991. والله أعلم.