إن وجد مثلا امرأة محامية فهي يتحقق بها مقام الرجل ، ويكون مقابلها اثنين من الذكور لايعرفون الكتابة والقراءة وعمال ردم وترحيل!!! فالموضوع كله لتوثيق العلاقة المالية وليس لتفضيل نوع على آخر ، ولذلك اتى في النص أن الامر يرجع إليكم حسب رضاكم ومعرفتكم
ومفهوم الضلال للمرأة ( عنصر من النساء) لاعلاقة له بالنوع وإنما علاقتها بالمقام، فمن كان من النساء ذكر أو انثى بمعنى لايفهم بالعلاقات المالية وليس رجلاً في الحياة فهو معرض لأن يضل في معرفته وتحديد العلاقة المالية والاتفاق الذي حصل ، لأن الضلال لايعني النسيان وإنما يعني معرفة الشيء ولكن يوجد ضياع عن تفصيله ومضمونه وشك فيه واحتمال لذلك أتى النص بوجود شاهد آخر معه يؤيده ويدعمه ويذكره بالتفصيل. Books لماذا ترث المرأة نصف نصيب الرجل - Noor Library. والذي حصل في المجتمعات أنهم عمموا هذا النص في كل العلاقات وصاروا يطلبوا شهيدين وإن كان ذكر فيلزم أن يقابله امرأتان، ولايقبلون أن تكون الشهادة مؤلفة من الإناث فقط ولو كان هؤلاء النسوة من مقام الرجال ، بل وصار التطبيق عبثي ومهزلة ويأتون باي شهيدين من الشارع ليشهد لهم في المحكمة رغم علم كاتب العدل أن هؤلاء الشهود لايعرفون شيء ولكن هكذا صار الامر. فالمهم التوثيق المالي ولامانع أن توثقه باي طريقة تريدها ولو دون شهداء من خلال التوثيق عند كاتب العدل والكتابة والتوقيع والاحتفاظ كل منهما بنسخة
samer Islamboli 2020-05-13T02:46:18+03:00
منشورات متعلقة
Books لماذا ترث المرأة نصف نصيب الرجل - Noor Library
خامسًا: الشريعةُ قبلت شهادة النساء جملةً قبلت الشريعةُ شهادة النساء جملةً في مسائل عدَّة ولم تردَّها، قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة. قال القاضي: والذي تقبل فيه شهادتهنَّ منفرداتٍ خمسةُ أشياء: الولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص، وانقضاء العدة. سادسا: مِن حكم التشريع حفظُ الحقوق مِن حكم التشريع في هذا التفريق في الشهادة حفظُ حقوقِ الناس والحرصُ على عدم ضياعها، فالشهادة عند القضاءِ تحتاج مداومَةً، وتحتاج قدرًا زائدًا من الضبط وتحمُّل المسؤولية، وهذا لا تستطيعه المرأةُ نظرًا لمهامِّها الأخرى المكلَّفة بها شرعًا، ولطبيعة الأحكام المنوطَة بها من البُعد عن الاختلاط وغضِّ البصر ولزوم البيتِ والحياءِ الذي يغلِب على النساء، وهو ما يجعل طلَب الشهادةِ منهنّ في كلِّ وقت متعذِّر، وفي حالة طلبها أيضًا فلا بدَّ من الاحتياط في ذلك؛ نظرًا لهذه العوارض التي هي سببٌ فيما نصَّت عليه الآية من عدم الضبط وسرعة النسيان.
النوع الثاني: حقوق أبدان لا يطَّلع عليها الرجال والنساء غالبًا كالزِّنا واللواط. النوع الثالث: حقوق أبدان لا يطَّلع عليها الرجال في غالبِ الحال، ويطَّلع عليها النساء، كعيوب النساء والولادة والاستهلال ( [1]) والرضاع. النوع الرابع: أموالٌ كالقرض والوديعة والعارية والرهن والغصب وغير ذلك. النوع الخامس: حقوق أبدان متعلِّقة بالأموال هي المقصودة بها كالوكالة في الأموال والوصية التي ليس فيها إلا المال وحقوقها. النوع السادس: حقّ من ذلك يندر ويقلُّ وقوعه، وقد يكون في البدن وقد يكون في المال، كاللُّقطة والسرقة وجراح الصبيان وما تدعو إليه الضرورة ( [2]). ولعلَّ هذا التقسيمَ يفيد القارئ الكريم في تصوُّر أنواع البيِّنات، وسبب اختلافها، والعلة الموجبة لردِّ شهادة بعض الشهود مثل النساء في بعض هذه الحقوق، وأن ذلك ليس تمييزًا ولا استنقاصًا، وإنما هو اعتبارٌ من الشريعة للعلم والتخصُّص، فما لا يطَّلع عليه الشخص أو لا علمَ له به وليست لدَيه مؤهِّلات تخوِّله الاطلاعَ عليه لا يمكن قبولُ شهادته فيه؛ لما في ذلك من تضييعٍ للحقوق وتفويتٍ للمصالح ( [3]). ثانيًا: العلَّة مبيَّنة في القرآن، وهو أنَّ مردَ هذا التنصيف إلى عدم الضبط وسهولة النّسيان، قال سبحانه: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282].