حكم دخول الحائض المسجد تتسأل بعض السيدات عن هذا الأمر، حيث تحب المرأة الذهاب باستمرار إلى المسجد من أجل الإستفادة من الدروس الدينية، لذلك سوف نقدم الحكم في هذا الموضوع. حكم دخول الحائض المسجد من الإمام ابن باز:
يشترط على الحائض البقاء في مكانها في بيتها هي ولا يجب على الحائض أو الجنب ان يذهبوا إلى المسجد, لأن الحائض تدخل المسجد إلا سبيل المرور والعبور وهذا المسموح بها, ولكن تعمد الجلوس في الحرمين أو غيره من المساجد فهذا لا يجوز, ولكن إذا اضطرت للحضور وكانت بصحة جيدة عند قدومها, ولم يكن لها حيض ثم أصابها الحيض في المسجد فعليها الخروج من المسجد ولكن إذا كانت مع اصدقائها او اهلها ولا تستطيع ان تذهب الى المنزل او اي مكان اخر وحدعا في يمكنها الانتظار عن باب المسجد, وعندما ياتي رفقائها تعود معه إلى منزلها. حكم دخول الحائض المسجد من الإمام بن عثيمين:
هو لا يجوز للحائض البقاء في المسجد, وأما مرورها بالمسجد فلا حرج عليها بشرط ألا تتلوث المسجد بالدم الخاص بها, واذا كانت تريد الاستماع إلى درس او محاضرة في المسجد لكن من خلال مكبرات الصوت يصل الصوت في مكان قريب من المسجد ولكن ليس داخلة لتسمع الدرس فلا حرج في ذلك, لأنه لا حرج على المرأة في الاستماع إلى الذكر وقراءة القرآن, فالقرآن كما أثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا على حجر عائشة رضي الله عنها فيقرأ القرآن وكانت حائضا رضي الله عنها, وأما الذهاب إلى المسجد والمكوث فيه لسماع الأذكار أو القراءة فهذا لا يجوز.
حكم جلوس الحائض في المسجد لسماع الدروس
نوقش الاستدلال بالحديث من وجوه: 1. أنها قضية عين لا عموم لها، كما أنه يحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزا قد يئست من الحيض. من المحتمل أن يكون المراد بكون خبائها في المسجد أنه في طرف خارج من المسجد، فتكون فيه حين تحيض. والدليل إذا تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال. حديث عائشة – رضي الله عنها –عندما حاضت وفيه: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". [رواه مسلم في صحيحه (2/ 873)، رقم الحديث:(1211)]. الاستدلال من هذا الحديث من وجهين: أحدهما: تقرير دخول الحائض للمسجد بناء على أن النهي الوارد في الحديث اقتصر على الطواف، ولم يتناول دخول المسجد مع الحاجة لبيان الحكم، ومن ثم يجب أن يبقى على محل النصّ. والثاني: قياس الحائض في جواز دخول المسجد على سائر الحجيج في أفعالهم. نوقش: أن في كلا الوجهين ضعفاً؛ لأن المنع من الطواف في حال الحيض مشعر بالمنع من دخول المسجد ضرورة وقوع الطواف فيه، واستقرار منع دخول الجنب بالنص والحائض في معناه. كما أن القياس الوارد في الحديث يتعلق بأفعال الحجّ، والنصّ إذا سيق لمعنى لا يحتجّ به في معنى غيره، فلا يتناول الجواز في سائر أفعال الحج ما هو منفكّ عنها. أن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد سواء كان رجلاً أو امرأة، وجوازه في حق المرأة المسلمة في ظرف الحيض أولى.
دخول الحائض المسجد لغرض الخدمة. – الموسوعة الميسرة
المراجع 1- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 347)، 2- البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 251) 3- تمام المنة، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الألباني (المتوفى: 1420هـ) دار الراية، الطبعة الخامسة(ص:119). 4- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)،غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى عام: 1422 هـ، (2/ 753). 5- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419 هـ -1999م (1/ 383-384). 6- فتاوى اللجنة الدائمة: (6/272). 7- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1417 هـ – 1996 م (3/ 254). 8- المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت، تاريخ النشر: 1414هـ – 1993م (3/ 195).
وجه الاستدلال: أن الآية منعت الجنب من مواضع الصلاة وهي المساجد إلا في حالة العبور، والحائض كالجنب فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد. نوقش: أن قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق؛ إذ هناك فرق بين الجنب والحائض، فالجنب يستطيع أن يتطهر، بخلاف الحائض التي لا تملك التطهر إلا بعد طهارتها. 2- حديث عائشة – رضي الله عنها – وفيه يقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" [رواه أبو داود في سننه (1/ 60)، رقم الحديث:(232)] ووجه الدلالة: أن هذا نص في منع الحائض من المكث في المسجد؛ وذلك أن نفي الحل يدل على المنع والتحريم. نوقش: أن الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، فلا يجوز أن يناط به حكم شرعي. 3- حديث أم عطية في مصلى العيد وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ويعتزل الحيض المصلى"(رواه البخاري (1/ 72)، رقم الحديث:(324). ووجه الدلالة: أمر النبي –صلى الله عليه وسلم– للحيض باعتزال المصلى، مع أنه يختلف عن المسجد في الأحكام، فدل ذلك على منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه. نوقش: أن هناك حكمة في أمْره –صلى الله عليه وسلم–باعتزال المصلى وهي أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع الناس نوعا من إظهار الاستهانة بالحال، فلذلك كان اجتناب ذلك مستحباً لهن، وذلك لا يمنع من جوازه إذا اقتضته حاجة معتبرة.