حتى ولو أقرت المتزوجة على نفسها بإنجاب أولاد من الزنى، فإن ذلك وحده لا ينفي نسبتهم من أبيهم صاحب الفراش، ما لم ينفهم هو بلعان، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ، رواه الجماعة إلا أبا داود، ولذا فالواجب عليك أن تحسن الظن بزوجتك، وأن تصرف عنك وساوس الشيطان ونزغاته، وأن تتقي الله سبحانه في ولدك هذا، فلا تباعده منك، ولا تضيع حقوقه عليك بمجرد شكوك لا حظ لها من الحق والواقع. الولد للفراش اسلام ويب لتقنية المعلومات. لكن إن تحققت أن هذا الولد ليس منك، إما لكونها حملت به في فترة لم تكن أنت موجودا فيها مثلا، أو كنت موجودا ولكن لم تقربها فإن لك نفيه. جاء في الإقناع للشربيني في فقه الشافعية: فإن كان هناك ولد ينفيه بأن علم أنه ليس منه لزمه نفيه لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه، وإنما يعلم إذا لم يطأها أو وطئها ولكن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه التي هي أقل مدة الحمل، أو لفوق أربع سنين من الوطء التي هي أكثر مدة الحمل. فلو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا، وإن لم يستبرئها بعد وطئه حرم النفي رعاية للفراش، وكذا القذف واللعان على الصحيح؛ لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ، وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة والفراق يمكن بالطلاق.
- الولد للفراش اسلام ويب aman al rajhi
الولد للفراش اسلام ويب Aman Al Rajhi
تاريخ النشر: الأحد 4 صفر 1424 هـ - 6-4-2003 م
التقييم:
رقم الفتوى: 30488
8094
0
223
السؤال
هناك صديق لي قد تورط بعلاقة حرام قبل الزواج وقد حملت المرأة لكن لا يعرف إذا كان الولد له أم لا؟ مع العلم أن المرأة متزوجة من رجل آخر الآن وقد انجبت الطفل وهو أيضا متزوج وقد أكرمه الله بولد وبنت. أرجو منكم النصيحة والإرشاد. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن على صديقك أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وأن يستر على نفسه، وعلى من ارتكب معها هذه الفاحشة الكبيرة، وبهذا الخصوص نحيلك إلى الفتوى رقم: 1095. وأما بخصوص الولد، فلا علاقة له به من أي ناحية، فالولد ينسب إلى زوج المرأة كبقية أبنائه، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". والعاهر هو: الزاني، فليس له إلا الخزي والعار، أو الرجم بالحجارة حتى الموت إن كان محصناً، وهو الذي سبق له أن تزوج ووطئ زوجته، وهذا إذا رفع أمره إلى الحاكم وكان مقراً أو قامت عليه البينة، ولا شك أن الأولى به هو أن يستر نفسه، كما تقدم. معنى حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر - إسلام ويب - مركز الفتوى. ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 13390.
ويقول الشيخ محمود شلتوت: إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة فإنه يزج بالإنسان دون شك في دائرتي الحيوان والنبات، ويخرجه عن المستوى الإنساني، وهو في نظر الشريعة جريمة منكرة وإثم عظيم، يلتقي مع الزنا في إطار واحد جوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة. ويقول الشيخ مصطفى الزرقا: لا يمكن القول باستحقاق عقوبة حد الزنا التي لم يوجبها الشرع إلا في حالة الزنى بمعناه الحقيقي، وإنما تستوجب هذه العملية المحظورة من التلقيح الصناعي عقوبة تعزيرية بما يكفي للزجر. والله أعلم.