السؤال: يا شيخ أنا أبغى أسأل، أنا نمت وضبطت الساعة على المنبه للصلاة، وقمت قبل الأذان بدقائق أو أكثر بقليل، ورجعت للنوم وأخذت قيلولة وقمت والصلاة قد انتهت، هل أكون متعمدا ترك للصلاة، وأكون قد كفرت؟ أو بعد إذا قمت على المنبه وانتهى الأذان وبعدئذ راودني فكر أن أرجع وأنام قليلا، أو أتاني خمول من أجل النوم وأخذت قيلولة وتعمقت في النوم، وحينما استيقظت انتهت الصلاة، هل بعد ذلك أكون تاركا للصلاة وأكون قد كفرت؟. ويا شيخ ما حكم تأخير صلاة العشاء للرجل سواء كان نائما أم مستيقظا؟ أم حكمها كبقية الفروض تؤدى في وقتها الحاضر؟ وهل أكون إذا أخرت الفرض متعمدا أكون كافرا؟.
حكم من نام قبل الأذان أو بعده ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام
والله أعلم. 23
3
99, 782
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/89-90):
" السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم ؛ لأنها أذان ثان ، فتجاب كما
يجاب الأذان ، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حي على الصلاة ، حي على الفلاح) لا
حول ولا قوة إلا بالله ، ويقول عند قوله: ( قد قامت الصلاة) مثل قوله ، ولا يقول: أقامها الله وأدامها ؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف ، وقد صح عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال:
( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)
وهذا يعم الأذان والإقامة ؛ لأن كلا منهما يسمى أذانا. حكم من نام قبل الأذان أو بعده ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم ( لا إله إلا الله)
ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ كما يقول بعد الأذان. ولا نعلم دليلا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل
تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر " انتهى. وفي "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/347):
" وأما بعد الفراغ من الذكر من الأذان أو الإقامة ، فلا أحفظ شيئا في هذا ، إلا أنه
صلى الله عليه وسلم شرع للناس أن يجيبوا المؤذن والمقيم ، ويقولوا بعد الأذان
والإقامة وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ( اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته)
رواه البخاري في صحيحه " انتهى.