وقد لاحظت في المقالات العديدة التي نشرت عن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أن عديدا من كتابها ليس لديهم إلمام كاف بآلية عمل اللجنة، وبالمبادئ المصرفية التي أرستها وأهميتها في العمل المصرفي، وما حققته لخدمة الاقتصاد. فلجنة تسوية المنازعات المصرفية ولدت في ظل عدم تجميع شامل لمبادئ وأصول وقواعد العمل المصرفي، وقد أرست تلك اللجنة فيما أصدرته من قرارات عديدا من مبادئ وأصول وقواعد العمل المصرفي على نحو يضاهي، بل يتفوق أحياناً على المبادئ التي أرساها عديد من المحاكم في عدة دول في شأن العمل المصرفي. وهذه المبادئ أسهمت في تطوير الأداء المصرفي الراقي والعادل، سواء بالنسبة للبنوك أو بالنسبة لعملائها. وتلك المبادئ المصرفية التي أرستها لجنة المنازعات المصرفية تصلح منظومة متكاملة لحماية العمل المصرفي من أي انحراف وحماية عملاء البنوك من الجور على حقوقهم، كما أن قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجنتها الاستئنافية، قد أسهمت في إرساء هذه المبادئ، ومنها قرارات متقدمة للغاية لم تصدر من أعرق القضاء في بعض الدول، وكالقرار الذي يفرق بين مكان الإنشاء الفعلي ومكان الإنشاء الحكمي في الشيك. والعديد من العملاء الذين أقاموا قضايا ضد البنوك أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية حكم لصالحهم استناداً إلى المبادئ المصرفية التي أرستها اللجنة.
- لجنة تسوية المنازعات المصرفية للإستثمار
- لجنة تسوية المنازعات المصرفية للشركات
لجنة تسوية المنازعات المصرفية للإستثمار
وقد صدرت بعض الأحكام في ديوان المظالم التي قررت هذا المبدأ العادل المشرق النزيه التي تعد وسيلة لرفع المظالم عن الناس وتعين على براءة الذمة وتحقيق العدل والأمن، والمرجو أن تكون تلك الأحكام التي أخذت بهذا الاجتهاد مبدأ قضائياً عبر تأييدها من محاكم الاستئناف الإداري. وختاماً: أسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لإحقاق الحق والعدل، وأن يعينهم على ذلك، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: لجنة تسوية المنازعات المصرفية حسب النظام السعودي شارك المقالة
لجنة تسوية المنازعات المصرفية للشركات
للإطلاع على تفاصيل الخبر في صحيفة
الاقتصادية
كما أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في قراره رقم 323/3 وتاريخ 4/4/1424هـ قضى بالموافقة على ما أجراه القاضي في إحدى القضايا وأيدته محكمة التمييز بقرارها رقم 603/6/1 وتاريخ 18/7/1421هـ من الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي حيث سبق الحكم فيها من اللجنة المصرفية. كما سبق لديوان المظالم أن أصدر أكثر من حكم بشأن قضايا مماثلة أكد فيها عدم جواز نظره في هذا النوع من القضايا " القضايا المصرفية" ومن هذه الأحكام على سبيل المثال الحكم رقم 204/د/تج/10 لعام 1426هـ والحكم رقم 42/ت/3 لعام 1423هـ.