ما هي شروط عدة الطلاق
- ما هي شروط عدة الطلاق - إسألنا
ما هي شروط عدة الطلاق - إسألنا
الأمر الثالث: الإشهاد، بمعنى إيقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: اشهدا أو لم يقل. ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس، ثُمَّ كرّر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها. ويعتبر حضورهما مجلس الإنشاء فلا يكفي سماعهما صوت المنشئ عن طريق التلفون ونحوه على الأحوط لزوماً. ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال. مسألة 505: لا يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة بعينها بحيث تصحّ الشهادة عليها، فلو قال: (زوجتي هند طالق) بمسمع الشاهدين صحّ وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها. ما هي شروط عدة الطلاق - إسألنا. مسألة 506: إذا طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما أنّه لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر، ويكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيل الغير مع عدل آخر. مسألة 507: المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد ممّا رتّب عليه بعض الأحكام، وهو من كان مستقيماً في جادّة الشريعة المقدّسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام من دون مُؤَمِّن، وهذه الاستقامة تنشأ غالباً من خوف راسخ في النفس، ويكفي في الكشف عنها حسن الظاهر أي حسن المعاشرة والسلوك الدينيّ.
موقع عقائد الشيعة الإمامية
الطلاق
أحكام
الطلاق عند الشيعة الإمامية مطابقة لفتاوى مراجع الشيعة المعاصرين
شروط المطلِّق:
يشترط عند الشيعة الإمامية
في المطلِّق:
- البلوغ، والعقل، والاختيار،
فلا يصحّ طلاق الصبي ولا طلاق المجنون ولا طلاق المجبر على الطلاق، نعم
يحتمل صحة طلاق الصبي البالغ عشر سنين فلابد من رعاية الاحتياط فيه. - أن يقصد المطلِّق الفراق حقيقة بصيغة الطلاق فلا يصح طلاق الهازل، والساهي، ومن لا يفهم معنى الطلاق. صيغة الطلاق وشروطه
لا يقع الطلاق اِلاّ
إذا
أُنشئ:
- بصيغة خاصّة، وبلغة عربيّة لمن يقدر عليها. يقول الزوج مثلاً: "زوجتي ـويذكر اسمهاـ طالق" أو يخاطب زوجته مثلاً قائلاً لها:
"أنتِ طالق" أو يقول وكيل الزوج: "زوجة موكلي ـويذكر اسمهاـ طالق" عندئذٍ
يقع الطلاق بين الزّوجين. ولا يجب ذكر اسم الزّوجة في صيغة الطلاق إذا كانت معيّنة مشخّصة معروفة كما إذا
لم يكن له غيرها. - أن يكون الطلاق بمحضر
رجلين عادلين يسمعان
إنشاء الطلاق. - لا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس إلاّ أن تكون الزوجة غير مدخول بها، او تكون مستبينة الحمل، وفي بعض حالات غياب الزوج. كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طهر جامعها فيه، بل على الرجل الانتظار حتى تحيض زوجته ثم تطهر من حيضها ثم يطلق بعد طهرها من الحيض.