المراجع
↑ "تعريف ومعنى مسافر" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 14-11-2018. بتصرّف. ↑ "تعريف ومعنى مقيم" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 14-11-2018. بتصرّف. ^ أ ب ت "صفة صلاة المسافر خلف المقيم" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 14-11-2018. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس ، الصفحة أو الرقم: 687، صحيح. حكم صلاة المسافر خلف المقيم. ↑ "أحكام صلاة السفر" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 14-11-2018. بتصرّف. ↑ سورة النساء، آية: 101. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 691، صحيح.
- صلاة المسافر خلف المقيم - منتدي فتكات
- صلاة المسافر المقيم - ووردز
- حكم صلاة المسافر خلف المقيم
صلاة المسافر خلف المقيم - منتدي فتكات
صلاة الجمع: وهي الجمع بين صلاة مقصورتين مثل الظهر والعصر ركعتين ظهر وركعتين عصر تسمى جمع قصر تأخير أي صلاة الظهر مع العصر متأخرا مع في وقت العصر أو جمع قصر تقدماً أي صلاة العصر مع صلاة الظهر في وقت الظهر. تقسيم الصلوات لدى المسافر:
- صلاة الفجر: لا جمع فيها ولا قصر لأنها ثنائية الركعة. - صلاة الظهر والعصر: يجوز بها القصر والجمع سواء تقدماً أو تأخراً. - صلاة المغرب والعشاء: لا قصر في صلاة المغرب, يحل الجمع بينهما سواء جمع تقديم أو تأخير. - لا جمع بين صلاة العصر والمغرب. صلاة المسافر خلف المقيم - منتدي فتكات. أما بالنسبة لحكم صلاة المسافر جماعة خلف المقيم:- الركعات المطلوبة من المسافر مثلاً في صلاة الظهر ركعتين قصراً ، ومن المقيم أربع ركعات كاملة دون قصر وجمع ، في حال صلاة المسافر خلف إمام مقيم غير مسافر ، فيجب عليه إتمام الصلاة لأربع ركعات. أما إذا صلّى خلف إمام مسافر متله فيجب عليه إتّباعه في صلاته ، سواء قصر أم جمع أم الإتمام وإكمال الصلاة.
أخرجه أحمد بسند صحيح ، ورواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما مختصرا ، وهو مخرج في الارواء 571. … والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر ، لأدلة كثيرة لا معارض لها ، ذكرها الشوكاني في السيل الجرار منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين … الحديث. أخرجه الشيخان. قال الشوكاني: فمن زاد فيها فهوكمن زاد على أربع في صلاة الحضر ، ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم ، فإن ذلك لا تقوم به الحجة ، بل الحجة في روايتها لا في رأيها. أما ما ورد عنها بلفظ: قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم. فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر ، وقد ذكرت بعضها في الارواء 3/3 - 9 ، وبينت علة الحديث المذكور. ) تمام المنة في التعليق على فقه السنة
ص317
2007-06-10, 11:56 AM #8 رد: صلاة المسافر خلف المقيم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
وأما الاستدلال بحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به " فيلزم من يستدل به أن يقصر المقيم خلف المسافر إذن تكون عدة ((الحامل)) المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا لعموم الآية في سورة البقرة(234)!!! حكم صلاة المسافر خلف الامام المقيم. وأقصد أن العام يدخل عليه التخصيص.
صلاة المسافر المقيم - ووردز
فإن صليت مع جماعة مقيمين وأنت مأموم وجب عليك اتمام الصلاة متابعة للإمام بدليل ما رواه مسلم عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعاً وإذا صلى وحده صلاها ركعتين، وكذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعاً إذا يأتم بمقيم، فقال: تلك السنة. وكذلك لا حرج عليك أن تجمع بين الظهر والعصر قصراً، وفي نفس اليوم تكمل المغرب والعشاء مع الجماعة، مع العلم أن الإتمام في السفر مكروه عند المالكية ولو وراء إمام تغليباً لسنة القصر، لكن لو صليت مع الإمام لا بد أن تتم حتى عند المالكية كما تقدم. والله أعلم.
وبداية السفر تكون بمفارقة البلد أو المحل الذي يسكن فيه من أراد السفر، فإذا كان ساكناً في مدينة أو قرية فيكون مسافراً إذا فارق البنيان، وإذا كان ساكناً في صحراء فيكون مسافراً إذا فارق بيوت الشعر. قال الإمام النووي: "وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه، إن كان من أهل الخيام" شرح النووي على صحيح مسلم 5/322. 2 – إن المسافر يصير مقيماً إذا نوى الإقامة، فإذا سافر شخص إلى عمّان مثلاً فبمجرد وصوله إلى عمّان نوى أن يقيم فيها شهراً، فهو مقيم ولا يصح له أن يترخص برخص السفر. 3 – إذا كان المسافر سائراً فيجوز له أن يقصر وأن يجمع، كمن يسافر إلى الحج براً فطوال مسيره حتى يصل إلى مكة فيجوز له أن يجمع ويقصر، فإذا وصل مكة فإن صلى مع الإمام المقيم فإنه يتم ولا يجمع، وإن صلى وحده فيقصر ولا يجمع، وعلى ذلك دلت السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به المسير قصر وجمع، وإذا كان نازلاً قصر دون جمع. 4 – إذا نوى المسافر جمع التأخير، فإذا وصل إلى محل إقامته قبل خروج وقت الصلاة الأولى، فلا يجوز له الجمع بل يجب أن يصلي الصلاة التي أدرك وقتها تامة، فإذا فرضنا أن مسافراً نوى جمع التأخير بين الظهر والعصر فدخل إلى بلده قبل دخول وقت العصر فيجب عليه أن يصلي الظهر تامة في وقتها ولا يصح له أن يؤخرها حتى يجمعها مع العصر.
حكم صلاة المسافر خلف المقيم
فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ ». وعليه أقول: متى كان للمسجد إمام راتب فيلتزم المصلون بصلاة الإمام ولا يخالفوه ويتموا صلاتهم حتى وإن كانت نيتهم القصر فما زاد فهو نافلة لهم. وإذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا بأس أن يتقدم أحد المسافرين متى توافرت فيه مقومات الإمامة ونوى القصر في صلاته وأتم المقيمون صلاتهم حيث إن الغالب على من بالمطار السفر والقصر.
والله أعلم.