مسلسل امر اخلاء الجزء الثاني الحلقة 17 - YouTube
أمر إخلاء - الموسم 1 / الحلقة 28 | Shahid.Net
شوف نت © 2022 جميع الحقوق محفوظة.
أمر إخلاء -
الموسم 1 / الحلقة 29 |
أنواع بيع الغرر 1. بيع الملامسة هو أن يلمس الإنسان الثوب ولا ينشره، أو يشتريه في الظلام ولا يعلم ما فيه، فهذا البيع لا يجوز؛ لوجود الجهالة والغرر. 2. بيع المنابذة وهو أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر من غير تأمل، ويقول كل واحد هذا بهذا، أو يقول البائع أو المشتري: أي ثوب نبذته فهو بكذا، فهذا بيع محرم؛ للنهي عنه، ولوجود الجهالة والغرر. عَنْ أبِي سَعِيدٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ-وَهِيَ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أنْ يُقَلِّبَهُ أوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ- وَنَهَى عَنِ المُلامَسَةِ- وَالمُلامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ. 3. بيع الحصاة وهو أن يقذف البائع أو المشتري بحصاة، فأي ثوب وقعت عليه كان هو المبيع بلا تأمل، ولا رويّة، ولا خيار، وهذا البيع باطل؛ لوجود الجهالة والغرر. تحريم بيع الغرر. 4. بيع حَبَل الحَبَلَة وهو بيع ولد ولد الناقة بثمن مؤجل، فإذا ولدت الناقة مولودة، انتظر حتى تحبل ثم تلد، وهذا البيع باطل؛ لأنه بيع معدوم ومجهول، وغير مملوك للبائع، وغير مقدور على تسليمه إلى أجل مجهول، وكل هذا غرر محرم. 5. بيع المضامين وهو بيع ما في أصلاب الإناث من الأجنة.
تحريم بيع الغرر
- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغرَرِ ، وعن بيعِ الحصاةِ
الراوي:
أبو هريرة
| المحدث:
الألباني
| المصدر:
صحيح ابن ماجه
| الصفحة أو الرقم:
1797
| خلاصة حكم المحدث:
صحيح
| التخريج:
أخرجه مسلم (1513)، وأبو داود (3376)، والترمذي (1230) واللفظ له، والنسائي (4518)، وابن ماجه (2194)، وأحمد (7411)
نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. أبو هريرة | المحدث:
مسلم
|
المصدر:
صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1513 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
كانتِ الجاهِليَّةُ يَسودُ فيها أنواعٌ مِن المعامِلاتِ الَّتي تَمتلِئُ ظُلمًا وإجحافًا، فلمَّا جاء الإسلامُ أقرَّ البَيعَ العادلَ، ونهَى عن كلِّ ما فيه ظُلمٌ؛ فمَنَع ما فيه الغِشُّ والجهالةُ لقَطْعِ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن النَّاسِ، وهذا مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ. وفي هذا الحديثِ يَرْوي أبو هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الحَصاةِ، وهو أحدُ بُيوعِ أهْلِ الجاهِليَّةِ الَّتي كانوا يَعقِدُونها بَيْنهُم؛ فكانَ المُتبايِعانِ إذا رَمى أَحدُهما مِن يَدِهِ حَصاةً كانَ ذلكَ عَلامةً لِتَمامِ البَيعِ، وفيه ثَلاثُ صُوَرٍ: الأُولى: أنْ يقولَ البائعُ للمُشتري: بِعتُك مِن هذه الأثوابِ ما وقَعَت عليه الحَصاةُ الَّتي أرْمِيها، أو بِعتُك مِن هذه الأرضِ مِن هنا إلى ما انتَهَت إليه هذه الحَصاةُ.
غرر - ويكيبيديا
متفق عليه. 5- روى البخاري أن اعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الاشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس، قال: وما اليمين الغموس؟ قال: الذ يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء، لأنها لشدة فحشها وكبر إثمها لا يمكن تداركها بالكفارة. 6- وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك». رواه مسلم.. البيع والشراء في المسجد: أجاز أبو حنيفة البيع في المسجد، وكره إحضار السلع وقت البيع في المسجد تنزيها له. وأجاز مالك والشافعي مع الكراهة. ومنع صحة جوازه أحمد وحرمه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك».. البيع عند أذان الجمعة: البيع عند ضيق وقت المكتوبة وعند أذان الجمعة حرام، ولا يصح عند أحمد لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}.
[7]
وبالمثل، عرّفت مدرسة الشافعي القانونية الغرر (وفقًا لسامي السويلم) بأنها "تلك الطبيعة الخفية وعواقبها" أو "التي تقبل احتمالين، مع احتمال أقل احتمالًا". [6] ووصفه علماء الفقه الشافعي بأنه "شيء مخفي بطريقته وتبعاته. [7]
عرّفت المدرسة الحنبلية الغرر بأنه "عواقبه غير معروفة" أو "غير قابلة للتسليم، سواء كانت موجودة أم لا". [6] ابن حزم الظاهري المدرسة الفقهية كتب "الغرر هو المكان الذي كان المشتري لا يعرف ما اشتراه، أو البائع لا يعرف ما باع". [6]
بالنسبة للباحث الإسلامي القرافي، الغرر هو "ما له مظهر لطيف وجوهر مكروه". [8]
من بين علماء الإسلام المعاصرين، كتب مصطفى الزرقاء أن "الغرر هو بيع الأشياء المحتملة التي لا وجود لها أو خصائصها غير مؤكدة، بسبب الطبيعة الخطرة التي تجعل التجارة شبيهة بالمقامرة". [6] لقد استخدم سامي السويلم نظرية الألعاب لمحاولة الوصول إلى تعريف أكثر دقة وقابل للقياس لغرار، واصفًا إياها بأنها "لعبة محصلتها صفر مع عائدات غير متساوية". [9]
النص [ عدل]
على الرغم من أن كلمة غررلم يتم ذكرها بشكل محدد في القرآن ، إلا أنه يعتقد أن هناك ايتين (2: 188 ؛ [10] 4:29 [11]) يشيران إليها.