[٧] [٨] [٩] أما قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة الجهرية فللفقهاء في ذلك رأيان: [٨]
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: لا تُقرأ في الصلاة الجهرية، فقراءة الإمام تنوب عن قراءة المأموم، بدليل قول الله -تعالى-: (وَإِذا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا) ، [٤] وقال الحنفية هي مشروعة في الصلاة الجهرية لا واجبة. الشافعية: يرون وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ولا تسقط عن المُصلّي، بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ) ، [٧] وهذا الحديث يعتبر مُخصّصاً لعموم الآية التي استدلّ بها جمهور الفقهاء. في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الجهرية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. وينبغي للمأموم أن يحرص على قراءة الفاتحة إذا سكت الإمام وترك وقتاً لقراءتها، وبذلك يجمع بين الآراء السابقة، [٢] أما حكم القراءة أثناء قراءة الإمام؛ فلا يقرأ المأموم في الصّلاة الجهرية في أثناء قراءة الإمام، والاستماع للإمام واجب، وقراءة المأموم مكروهة في حال قراءة الإمام، إلّا إذا كان بعيداً ولا يسمع الإمام ، أو كان به صمم، أو سمع صوتاً لا يفهمه، فإذا جهر الإمام وجب الاستماع إليه. [١٠] [١١] [٨]
حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصّلاة السّرية
يرى الشّافعية أنّ قراءة الفاتحة في الصلاة السّرية واجبة، ولا تسقط في حق المأموم.
في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الجهرية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
وجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ –يعني أبو هريرة رضي الله عنه-: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ) رواه مسلم. دار الإفتاء - حكم قراءة الفاتحة للمأموم. فيتقرر بما سبق أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وأنها لا تسقط عنه إلا إذا كان مسبوقاً وأدرك الإمام راكعاً، فحينئذ يتحملها الإمام عنه. والأصل أن الإمام يترك فسحة للمأمومين يقرؤون فيها فاتحة الكتاب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حيث جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه (أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتةً إذا فرغ من قراءة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين) رواه أبو داود، ولكن إذا لم يسكت الإمام بعد قراءته الفاتحة فلا يعذر المأموم بتركها، بل يقرأ مسرعاً بها ولا يضره ترك الإنصات لقراءة الإمام، فإنه قدر يسير. وأما عند السادة الحنفية والمالكية والحنابلة فإن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم، بل يتحملها الإمام عنه. جاء في [البناية شرح الهداية 2 /313] من كتب الحنفية: "ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام".
دار الإفتاء - حكم قراءة الفاتحة للمأموم
فالحاصل: أن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه، أو قبله، أو بعده، لكن إذا كان الإمام له سكتة؛ فإن المأموم يقرؤها في السكتة حتى ينتهز فرصة ذلك؛ ليستمع لقراءة إمامه، ولا يدع القراءة، بل يقرأ ولابد، ثم ينصت لبقية القراءة، وهذا مستثنى من قوله ﷺ وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ومن عموم قوله -جل وعلا-: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] هذا مستثنى منه الفاتحة. نعم.
وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا