السؤال:
إذا كان الإنسان في سفر في يوم الجمعة وفاتته صلاة الجمعة، وهو في الطريق في سفره، هل يصليها قصرًا ركعتين أم أربع ظهرًا؟
الجواب:
يصليها ظهرًا ركعتين في السفر، إذا غادر البلد ضحى قبل الزوال يصليها ركعتين ظهرًا، إذا كان مسافر، لكن إن زالت الشمس وهو موجود يصلي مع الناس الجمعة، يصلي مع الناس الجمعة لا يخرج، لأنه وجبت عليه، إلا إذا خاف فوت الرفقة فله أجر، المقصود: أنه إذا حضرت الصلاة وزالت الشمس يصلي جمعة مع الناس ثم يسافر، أما لو خرج ضحى قبل الزوال، فلا حرج عليه ويصلي في الطريق ظهرًا ركعتين. نعم. فتاوى ذات صلة
صلاة الجمعه في السفر الدولي
قال أبو بكر: وقوله (فليحضر معهم) يحتمل أن يكون أراد استحبابًا، ولو أراد غير ذلك كان قولاً شاذًا خلاف قول أهل العلم، وخلاف ما دلت عليه السنة" (الأوسط 4/20). ولكن هل تجزئهم عن الظهر إذا صلوها مع أهل بلد يصلون الجمعة؟
تجزئهم وتصح منهم إذا صلوها مع أهل بلد أو قرية يصلون الجمعة إجماعاً. قال ابن قدامة: "(وإن حضروها أجزأتهم) يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر، ولا نعلم في هذا خلافا" (المغني 2/253). وقال الخطيب الشربيني الشافعي: "صحت جمعته بالإجماع؛ لأنها إذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم، فأصحاب العذر بطريق الأولى، وإنما سقطت عنهم رفقًا بهم، فأشبه ما لو تكلف المريض القيام" (مغني المحتاج 1/537). الأفضل للمسافر ترك الجمع إذا كان نازلًا، وليس عليه جمعة. المقيم غير المستوطن:
وهو من أقام ببلد فترة تنقطع فيها أحكام السفر، ولكنه ينوي الرجوع إلى أهله،ولا ينوي جعل هذا البلد وطناً له, كمن يمكث سياحة في مدينة واحدة فترة طويلة من الزمن تزيد عن أربعة أيام (انظر: الإقامة التي تقطع رخص السفر). وقد اختلف أهل العلم في وجوبها في هذه الحالة على قولين،والمعتمد في المذاهب الأربعة وجوب الجمعة عليه،ولزوم إجابة نداء الجمعة على النحو التالي:
• الحنفية: تجب عليه الجمعة, وتنعقد به (أي يكمل العدد الواجب لصلاة الجمعة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه ابن ماجه ( 793) والطبراني في ( المعجم الكبير) ( 3 / 154 / 2) والحاكم ( 3 / 174) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وقال الحافظ في بلوغ المرام ( 2 / 27): وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه. (2) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد (1518). (3) جاء من حديث حديث تميم الّدّاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «الجمعة واجبة إلا على امرأةٍ ، أو صبيٍ ، أو عبدٍ، أو مسافرٍ، أو مريضٍ» أخرجه البخاري في" التاريخ الكبير" (2/ 337)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (3/ 183، 184) والطبراني في " المعجم الكبير" (2/ 51) رقم (1257) وفي "الأوسط" (6/ 317) رقم (5675) كلهم من طريق محمد بن طلحة، عن الحكم بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبدالله الشامي، عن تميم الدّاري، وهذا إسناد ضعيف جدا لايصلح للاعتبار به، وفيه ثلاث علل: الأولى: أبو عبدالله الشامي قال ابن القطان: مجهول، وضعفه الأزدي، وقال الذهبي: لا يُعرف. صلاة الجمعه في السفر والتخزين. الثانية: ضرار بن عمرو الملطي قال يحيى بن معين: لا شيء، وقال البخاري: فيه نظر، الثالثة: الحكم بن عمرو أحسبه الجزري، أبو عمر، فإن كان هو فقد قال عنه أبو حاتم: شيخٌ مجهول ٌ".