ويمكن الاستفادة من الكلب في عدد كبير من المواضع حيث يمكن استخدامه في الحراسة. ولكن قال الشافعية والحنابلة: أن أي شيء يتعلق بالكلب سواء لعابه أو جسده فهو يعتبر نجس. ويتم التطهير من نجاسة الكلب 7 مرات وأحد هذه المرات يكون من خلال التراب. وقالوا في هذه الحالة أن فم الكلب هو أطيب مكان ويعتبر نجس لذلك يجب أن نعتبر كل الجسد كذلك. 2- ميتة الحيوان المائي الذي ليس له دَم سائل
أي حيوان يعيش في البحر من سمك ونحوها تم الحكم عليه أنه طاهر. وذلك بسبب قول رسولنا الكريم هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتتُهُ. ولكن الاختلاف الواقع كان بسبب هل الحيوانات الميتة التي ليس لها دم نجس أم لا. قال كل من الحنابلة والمالكية أن الحيوانات التي تعيش في البحر وليس لها دم غير نجسة. ولكن قال الشافعية أنه إذا كان الميت من حيوانات البحر فإنه يعتبر طاهر. ولكن في حالة أن يكون الحيوان الميت في البر وليس له دم فهو نجس ولابد من التطهير بعده. 3- الأجزاء الصلبة من الحيوان الميت والتي لا دم فيها
قال بعض العلماء أن الأجزاء الصلبة وهي العظام والعضلات لا تعتبر نجس. تعريف النجاسة العينية والحكمية - إسلام ويب - مركز الفتوى. وارجعوا سبب هذا أن هذه الأجزاء لا يوجد فيها حياة حتى يتم الحكم عليها بالموت أو العيش.
تعريف النجاسة العينية والحكمية - إسلام ويب - مركز الفتوى
وأما المالكية فقد اضطرب كلامهم في البول بعد جفافه. جاء في الميسر عند قول خليل: ولو زال عين النجاسة... لم يتنجس ملاقي محلها، قال: لأنه لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل، ولذا لو جف البول حتى لم يبق له أثر ولاقى محله طعام مبلول لم ينجس لأن البول لا عين له ، كما في الحطاب... ذكر أن من استجمر ثم عرق المحل لم يضر ثوبه لأنه أثر معفو عنه. وقال صاحب الكفاف في شرحه: يكره النوم في ثوب نجس يعرق فيه، والأصح العفو عن محل الاستجمار، انظر الحطاب. وقد ذكر الحطاب قولين في المسألة وقال إن الأكثرين على عدم التنجيس، وانظره في 1/165. بينما جاء في الدسوقي: ( تنبيه) ليس من زوال النجاسة جفاف البول بكثوب وحينئذ إذا لاقى محلا مبلولا نجسه. اهـ
ولعل الفتوى رقم: 110609 والفتوى رقم: 45775 هما مما تشيرين إليه من الفتاوى التي قلت إنك قرأت فيها أن الشيء المتنجس إذا زالت عين النجاسه منه فان ما لاقاه لا يتنجس ولا تنتقل النجاسة حتى لو مس هذا الشيء المتنجس شيئا طاهرا مبلولا، لأن عين النجاسه أزيلت وبقي حكمها... وقد عرفت مما ذكرنا أن هذا قد قال به بعض أهل العلم. وحيث إن السائلة مبتلاة بالوسوسة فيما يظهر وكما ذكرت هي عن نفسها في هذا السؤال وفي سؤال سابق ـ فلا نرى مانعا من أن تعمل بمذهب من يقول إن النجاسة الحكمية - أي التي زالت عينها بما لا تطهر به - لا تنتقل إلى ما لاقاها من رطب حتى تزول عنها تلك الوسوسة, وقد سبق لنا أن بينا أن النجاسة الحكمية لا تنتقل إلى ما لامسها إذا كان جافا كما بيناه في الفتوى السابقة والفتوى رقم 148961, وبينا أيضا أن انتقالها إلى ما لامسها إذا كان رطبا محل خلاف بين أهل العلم كما في الفتوى رقم 116329, والفتوى رقم 117811 والفتوى رقم: 62420.
النَّجاسة لُغةً: القذارةُ ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/393)، ((لسان العرب)) لابن منظور (6/226). النَّجاسةُ اصطلاحًا: هي عينٌ مُستقذَرةٌ شَرعًا ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/232).