تاريخ النشر: الإثنين 18 رجب 1434 هـ - 27-5-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 208978
330932
0
570
السؤال
حدث خلاف شديد بيني وبين زوجتي، فانفعلت كثيرا وقمت بسبها هي وأهلها، وفي كل مرة نختلف فيها تقول طلقني، حتى سئمت من هذه الكلمة، وبالأمس في أعقاب الخلاف قلت لها: أقسم بالله لو قلت كلمة طلقني، فسأفعلها ـ فقالتها، فانفعلت وقلت لها: أنت طالق، فما حكم الطلاق؟ وهذه أول طلقة، وإن كان نافذا، فكيف أردها؟ وهل علي كفارة؟. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بالطلاق الصريح مدركا مختارا فقد وقع الطلاق، وانظر أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم: 98385. حكم الطلقة الاولى للريشة للبراعم. وما دامت هذه هي الطلقة الأولى فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولا تلزمك كفارة، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي أو نحوها من الألفاظ الصريحة أو الكناية مع نية الرجعة، ويستحب أن تشهد شاهدين على الرجعة، وانظر الفتويين رقم: 54195 ، ورقم: 129150. والله أعلم.
حكم الطلقة الأولى
[٨] [٩]
إذا طُلّقت المرأة الطّلقة الأولى وكانت في فترة عدّتها، فلا إحداد عليها باتّفاق الفقهاء، بل يُطلب منها أن تتزيّن وتتعرّض لمُطلِّقها؛ لعلَّ الله -تعالى- يُصلح حالهما ويَرجعا لبعضهما، وللإمام الشافعيّ رأيٌ ذهب فيه إلى جواز الإحداد للمرأة المطلقة إذا كانت لا تريد الرّجعة. [١٠]
إذا كانت المرأة خلال فترة العدّة من الطّلقة الأولى فلا يجوز لزوجها معاشرتها دون نيّة الإرجاع لأنّها محرّمة عليه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة، وذهب الحنفيّة إلى القول بجواز الاستمتاع ومعاشرة الزّوجة المطلّقة بدون نيّة إرجاع، [١١] مع كراهة ذلك، وجائز بدون كراهة إذا نوى إرجاعها؛ لأنّها في العدّة من الطّلاق الرجعي، فهيَ في حكم الزّوجة فيملك مراجعتها في أيّ وقت شاء. [١٢]
ما المقصود بالطلقة الأولى؟
ينقسم الطّلاق إلى قسمين؛ طلاقٌ رجعيّ، وطلاقٌ بائن؛ أمّا الطّلاق الرّجعي فيكون خلال فترة العدّة من الطّلقة الأولى والثانية، فيستطيع الزّوج إرجاع زوجته خلال فترة العدّة من غير عقدٍ ومهرٍ جديدين، أمّا إذا تأخّر في إرجاعها وانقضت العدّة فتتحوّل إلى طلاقٍ بائنٍ بينونةٍ صغرى، وهذا النوع من الطّلاق يختلف عن الطّلاق الرّجعي فله أحكام وشروط خاصّة.
حكم الطلقة الاولى للريشة للبراعم
[١٨]
للزّوجة لزوم مسكنها، وعليها التزيُّن لزوجها، وترثه ويرثها إذا مات أحدهما خلال فترة العدّة. [١٨]
يجب على الزّوج توفير النَّفقة والسّكن لزوجته. حكم الطلقة الأولى. [١٨]
قال العلماء بعدم اشتراط رضا الزّوجة إذا أراد الزّوج إرجاعها خلال فترة العدّة [١٩] وإذا انقضت العدّة ولم يُرجع الزّوج زوجته فيُصبح الطّلاق بائناً بينونة صغرى، وتترتّب عليه آثار مختلفة عن الطّلاق الرجعيّ ومنها؛ أنَّ الزّوج لا يستطيع إرجاع زوجته إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، وتُصبح المطلّقة بعد انتهاء العدّة مُخيّرة بين أن تتزوّج زوجها السّابق إذا أراد أن يتزوّجها، أو أن تتزوّج غيره. [٢٠] المراجع
المذهب الثالث يرى مذهب الأمامية والظاهرية أن الطلاق في حالة الغضب الشديد يتوقف وقوعه على وجود نية الزوج للطلاق من عدمه، لما جاء في الحديث الشريف (إنما الأعمال بالنيات). المذهب الرابع رأى مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وقوع الطلاق إلا في حالة غضب الزوج بشدة، وغياب عقله بالكامل. حالات الغضب عند الطلاق
الحالة الأولى هي عدم شعور الزوج بما يفعله من شدة غضبه، فقد أجمع العلماء عدم وقوع هذا الطلاق. الحالة الثانية هو غضب الزوج غضبا شديدا، لكن يشعر بقليل مما يفعله، فلا يقع هذا الطلاق. الحالة الثالثة هو الطلاق أثناء الغضب العادي، في هذه الحالة يقع يمين الطلاق بإجماع العلماء. كفارة الطلاق عند الغضب
أجمع جمهور العلماء إن لم يكن للطلاق كفارة في حالة وقوع الطلاق شرعياً. أحكام الطلقة الأولى - اكيو. في حالة طلاق الرجل للمرأة أثناء الغضب لكنه يعي ما يلفظ به، فيكون طلاقه واقع ولا يكن له كفارة. أما الحالة التي يوجد بها كفارة للطلاق هي حلف يمين الطلاق، وهي تَسري كما يِسري اليمين العادي، وهنا يسمى اليمين المعلق، وكفارة يمين الطلاق هي عتق رقبة. الحالات التي لا يقع فيها الطلاق
في حالة إجبار الزوج على تطليق زوجته بالتهديد أو غيرة، فإن الطلاق في هذه الحالة باطل.