كفايات اللغة العربية - YouTube
كفايات اللغة العربية Pdf
كفايات اللغة العربية في السنوات الأربع
كفايات اللغة العربية المستوى الأول وفق آخر المستجدات
أن يكون المتعلم(ة)، في نهاية السنة الأولى من التعليم الابتدائي، قادرا على حل وضعيات مشكلة و / أو إنجاز مهمات مركبة من خلال فهم نصوص مسموعة تتراوح كلماتها ما بين 100 و 150 كلمة، و فهم نصوص مقروءة تترواح كلماتها ما بين 40 و 50 كلمة، و إنتاج نصوص شفهية و كتابية قصيرة و بسيطة يغلب عليها طابع السرد و الإخبار و الوصف و التوجيه، و ذلك بتوظيف رصيده المعرفي و المعجمي و القيمي، و ما اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة مستضمرة. كفايات اللغة العربية المستوى الثاني وفق آخر المستجدات
أن يكون المتعلم(ة)، في نهاية السنة الثانية من التعليم الابتدائي، قادرا على حل وضعيات مشكلة و/ أو إنجاز مهمات مركبة من خلال فهم نصوص مسموعة تتراوح كلماتها ما بين 130 و 180 كلمة، و فهم نصوص مقروءة تتراوح كلماتها ما بين 70 و 80 كلمة، و إنتاج نصوص شفهية و كتابية قصيرة و بسيطة يغلب عليها طابع السرد و الإخبار و الوصف و التوجيه، و ذلك بتوظيف رصيده المعرفي و المعجمي و القيمي، و ما اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة مستضمرة. كفايات اللغة العربية المستوى الثالث وفق آخر المستجدات
أن يكون المتعلم(ة)، في نهاية السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، قادرا على حل وضعيات مشكلة و/ أو إنجاز مهمات مركبة من خلال فهم نصوص مسموعة تتراوح كلماتها ما بين 180 و 260 كلمة، وفهم نصوص مقروءة تترواح كلماتها ما بين 180 و 250 كلمة، و إنتاج نصوص شفهية و كتابية قصيرة و بسيطة يغلب عليها طابع السرد و الإخبار و الوصف و التوجيه، و ذلك بتوظيف رصيده المعرفي و المعجمي و القيمي، و ما اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة مستضمرة.
كفايات اللغة العربية العربية
دعم المناهج
مشرف الاقسام التعليمية
طاقم الإدارة
مرحباً بالضيف
البحث في:
فصل في مستحبات غسل الجنابة ←
→ فصل في ما يكره على الجنب
غسل الجنابة مستحب نفسي (852) وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع (853) وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب (854) لا يكون باطلاً، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي. والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزئ غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقُبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.
هل يجوز الصيام وانا على جنابه السيستاني - شبكة الصحراء
البحث في:
أحكام الطهارة » كيفية الغسل ←
→ أحكام الطهارة » الغسل
تتحقّق الجنابة بأمرين:
1- خروج المنيّ في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيّاً، وإلّا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر. وفي حكم المنيّ ظاهراً الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول، وأمّا الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة (الشهوة، الدفق، الفتور) فهي بحكم المنيّ، وإلّا فلا يحكم به. غسل الجنابة السيستاني. ويكفي في المريض مجرّد الشهوة. وأمّا المرأة فهي وإن لم يكن لها منيّ بالمعنى المعروف إلّا أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الإنزال عرفاً بحكم المنيّ فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التهيّج الجنسي (الرعشة)، بل وإن لم يقترن بذلك على الأحوط لزوماً، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً. 2- الجماع - ولو لم ينزل - في قبل المرأة ودبرها، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. والأحوط وجوباً في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، وإلّا كفى الغسل. (مسألة 40): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
1- الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميّت.
مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم في غسل الجنابة إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال. مسألة 206: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله ، فلا اشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة. مسألة 207: إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع وأتى به، وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط ، ولو شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر على الأقوى. المجیب | بلغنا بأنه تم تعديل بعض الأحكام بخصوص غسل الجنابة عند السيد السيستاني (دام ظله) بأنه عند الغسل أولا.... مسألة 208: إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر، أم كان قبله. مسألة 209: إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ الصلاة لم تجب إعادتها، إلا إذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط إعادتها حينئذ، ويجب عليه الغسل لكل عمل يتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتى مثل مس كتابة القرآن وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين: (الأول) أن يقطع بكونه مأمورا به - وجوبا أو استحبابا - كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة وحينئذ فله الاكتفاء به في الاتيان بكل عمل مشروط
(٧١)
الذهاب إلى صفحة:
««
«...
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76...
»
»»
المجیب | بلغنا بأنه تم تعديل بعض الأحكام بخصوص غسل الجنابة عند السيد السيستاني (دام ظله) بأنه عند الغسل أولا...
نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع (863)، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاءالله. [ 662] مسألة 1: الغسل الترتيبي أفضل(864)من الارتماسي. [ 663] مسألة 2: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب (865)وحال الإحرام، وكذا إذا كان الماء الغير ولم يرض بالارتماس فيه. [ 664] مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد غسل الأيسر كفى، وكذا لو حرك بدنه (866) تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد. [ 665] مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصور على وجهين. منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧١. أحدهما: أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلاً على وجه التدريج. والثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيّاً (867) وكلاهما صحيح، ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاً وانصرف إلى التدريجي.
[ 679] مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية (881)أو الإباحة. [ 680] مسألة 19: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن. [ 681] مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي باطل (882). [ 682] مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءاً من نفقتها. [ 683] مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمداً بطلا معاً (883)، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما، وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله (884)، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر (885) فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال (886): إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح. → فصل في ما يكره على الجنب
منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧١
[ 666] مسألة 5: يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهره أولاً، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء (868)، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط. [ 667] مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جيمع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده،ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه (869) بعد الفحص. [ 668] مسألة 7: إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله (870)، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (871)، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (872) عملاً بالاستصحاب. [ 669] مسألة 8: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (873)، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث. [ 670] مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
OPEN
Almojib
إفتح على تطبيق المجيب