قواعد الفقه وتُسمّى أيضاً بالقواعد الفقهية، وهي عبارة عن الأحكام الإجمالية في الفقه، وتكون مفصولةً تماماً بمحتواها عن الفروع الفقهية الأخرى، وتعتمد على قواعد فقهية ومنها: الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار وغيرها، وتعمل القواعد الفقهية على جمع المعلومات والأحكام من القواعد وليس من أصول الفقه وفروع الفقه. مراحل تطور الفقه الإسلامي الفقه في العصر النبوي: امتاز عصر الرّسول صلى الله عليه وسلم باكتمال الدين الإسلامي، وكان المصدران الرئيسيّان للتشريع هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبدأ ظهور الفقه بعد انقطاع نزول الوحي عليه السلام بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقه في زمن الصحابة: بدأ ظهور الفقه في عصر الصحابة رضوان الله عليهم؛ إذ اعتمدوا على ما تعلّموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبر المسلمون الصحابة بأنهم مرجع أساسيّ لجميع المسلمين. المبحث الثاني: الفرق بين الافتراق والاختلاف - موسوعة الفرق - الدرر السنية. أصول الفقه هو العلم الخاص باستنباط الأحكام الشرعيّة من الأدلة الشرعية والفقهية من خلال الاجتهاد والاستدلال، كما يتطرّق للكشف عن كيفية الاستنباط، وقواعد استنباط الأدلة وكيفيتها وشروطها، وبدأ ظهور علم أصول الفقه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وتطوّر في مراحل تأسيس المدارس الفقهية، ويعّد الإمام الشافي من أوائل الأئمة الذين دوّنوا علم أصول الفقه.
- المبحث الثاني: الفرق بين الافتراق والاختلاف - موسوعة الفرق - الدرر السنية
- ملخص في الاتفاق والاختلاف بين الماتريدية والأشعرية
- ما معنى قوله تعالى ((ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا))؟
المبحث الثاني: الفرق بين الافتراق والاختلاف - موسوعة الفرق - الدرر السنية
ومن هنا قد يرتب بعضهم على مسائل الاختلاف مسائل الافتراق وهذا خطأ فاحش أصله الجهل بأصول الافتراق، ومتى يكون؟ وكيف يكون؟ ومن الذي يحكم بمفارقة شخص أو جماعة ما؟ ولذا يجب ذكر بعض الفروق بين الاختلاف والافتراق ومنها ((الافتراق)) للدكتور ناصر العقل (ص8). : 1- إن الافتراق أشد أنواع الاختلاف بل هو من ثمار الخلاف إذ قد يصل الخلاف إلى حد الافتراق وقد لا يصل، فالافتراق اختلاف وزيادة لكن ليس كل اختلاف افتراق. 2- إن الافتراق غالبا يكون بعد العلم بالبينات كما قال تعالى إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ [ آل عمران: 19] وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ [ آل عمران: 105] 3- إن الافتراق يؤدي إلى الهلاك لصاحبه ومن يتبعه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا, وفي رواية: فأَهلَكُوا)) رواه البخاري (2410). ملخص في الاتفاق والاختلاف بين الماتريدية والأشعرية. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
ملخص في الاتفاق والاختلاف بين الماتريدية والأشعرية
فقال بعضهم: هو الاختلاف في الأديان، فتأويل ذلك على مذهب هؤلاء: ولا يزال الناس مختلفين على أديان شتى، من بين يهوديّ ونصرانيّ، ومجوسي، وقال قائلو هذه المقالة: استثنى الله من ذلك من رحمهم، وهم أهل الإيمان [15]. وعليه فيكون الخلاف والاختلاف في الاصطلاح هو: "أن يذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر" [16]. أو هو: "منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتحقيق حق أو لإبطال باطل" [17]. والمسائل الخلافية في الأحكام الشرعية هي: "المسائل الفقهية التي لم يتفق عليها من يعتد بخلافه من العلماء" [18]. فيمكن القول بأن الخلاف والاختلاف يراد به مطلق المغايرة، في القول، أو الرأي، أو الحالة، أو الموقف. وقد فرق بعض العلماء بين الخلاف وبين الاختلاف في الاصطلاح، من أربعة وجوه ذكرها أبو البقاء الكفوي في كلياته، وهي أن [19]:
1- (الاختلاف): ما اتحد فيه القصد، واختلف في الوصول إليه، و(الخلاف): يختلف فيه القصد مع الطريق الموصل إليه. 2- (الاختلاف): ما يستند إلى دليل، بينما (الخلاف): لا يستند إلى دليل [20]. 3- (الاختلاف): من آثار الرحمة، بينما (الخلاف): من آثار البدعة. 4- (الاختلاف): لو حكم به القاضي لا يجوز فسخه من غيره، بينما (الخلاف): يجوز فسخه.
أما الافتراق فيؤدي إلى التنازع والقتال والتكفير ومن ثم دخول النار, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)) رواه ابن ماجه (3993)، وأحمد (3/120) (12229)، وأبو يعلى (7/32)، كلهم بلفظ: (ثنتين وسبعين فرقة)، والطبراني في ((الأوسط)) (8/22) واللفظ له. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال العراقي في ((الباعث على الخلاص)) (16): إسناده صحيح, وقال ابن كثير في ((نهاية البداية والنهاية)) (1/27): إسناده جيد قوي على شرط الصحيح. وقال السخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (2/569): رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). والحديث روى شطره الأول أبو داود (4596)، والترمذي (2640) وابن ماجه (3991)، وأحمد (2/332) (8377). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: ((افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)) والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن صحيح. والحديث روي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بلفظ: ((وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي)) رواه الترمذي (2641) وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه.
وفي الآية إشارة لحال من أكره أمته ، وإيماء إلى وعيده ، وسوء منزلته. قال الطيبي رحمه الله:
".. وعيدٌ شديد، وتهديدٌ عظيمٌ للمكرِه. وذلك الغفران والرحمة تعريضٌ...
يعني: انتبهوا أيها المكرهون، أنهن مع كونهن مكرَهاتٍ بنحو القتل وإتلاف العضو، يؤاخذن على ما أُكْرهن ؛ لولا أن الله غفورٌ رحيمٌ ، فيتجاوز عنهن ؛ فكيف بمن يكرههن ". انتهى، من "حاشية الطيبي على الكشاف" (11/84). وقال ابن عجيبة ، رحمه الله:
يقول الحق جل جلاله: (ولا تُكْرهُوا فتياتكم) أي: إِمَاءَكُمْ ، يقال للعبد: فتى ، وللأمة: فتاة. والجمع: فتيات. ما معنى قوله تعالى ((ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا))؟. (على البغاء) أي: الزنا ، وهو خاص بزنا النساء. كان لابن أُبيِّ ست جوار: مُعَاذَة، ومُسَيْكَة ، وأميمة، وعَمْرَة ، وأَرْوَى ، وقُتَيْلَة ، وكان يكرههن ، ويضرب عليهن الضرائب لذلك ، فشكتِ ثنتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت الآية. وقوله تعالى: (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) أي: تعففاً ؛ ليس قيداً في النهي عن الإكراه ، بل جرى على سبب النزول. فالإكراه: إنما يُتَصَوَّرُ مع إرادة التَّحَصُّنِ ؛ لأن المطيعة لا تسمى مكرهة. ثم خصوص السبب ، لا يُوجب تخصيص الحُكم على صورة السبب ؛ فلا يختص النهي عن الإكراه بإرادة التعفف ، وكذلك الأمر بالزنا ، والإذن فيه: لا يُبَاحُ ، ولا يجوز شيء من ذلك للسيد ، وما يقبض من تلك الناحية سُحْتٌ وربا.
ما معنى قوله تعالى ((ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا))؟
ولذلك فالآية نزلت توطئة لإبطاله كما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى توطئة لتحريم الخمر ألبتة. وهو الذي جرى عليه المفسرون مثل الزمخشري والفخر بظاهر عباراتهم دون صراحة بل بما تأولوا به معاني الآية إذ تأولوا قوله: إن أردن تحصنا بأن الشرط لا يراد به عدم النهي عن الإكراه على البغاء إذا انتفت إرادتهن التحصن بل كان الشرط خرج مخرج الغالب; لأن إرادة التحصن هي غالب أحوال الإماء البغايا المؤمنات إذ كن يحببن التعفف ، أو لأن القصة التي كانت سبب نزول الآية كانت معها إرادة التحصن. والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه وعن منع من التحصن. ففي ذكر القيدين إيماء إلى حكمة تحريمه وفساده وخباثة الاكتساب به. معنى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وذكر ( إن أردن تحصنا) لحالة الإكراه إذ إكراههم إياهن لا يتصور إلا وهن يأبين وغالب الإباء أن يكون عن إرادة التحصن. هذا تأويل الجمهور ورجعوا في الحامل على التأويل إلى حصول إجماع الأمة على حرمة البغاء سواء كان الإجماع لهذه الآية أو بدليل آخر انعقد الإجماع على مقتضاه فلا نزاع في أن الإجماع على تحريم البغاء ولكن النظر في أن تحريمه هل كان بهذه الآية. وأنا أقول: إن ذكر الإكراه جرى على النظر لحال القضية التي كانت سبب النزول.
والحمد لله ربِّ العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- سورة النور / 33. 2- سورة يوسف / 62. 3- سورة يوسف / 30. 4- سورة النور / 33. 5- سورة الإسراء / 32.