والجواب عن الأول: أن استعمال تلك الصيغ في الخصوص لا يكون إلا
- أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - عياض السايمي - جديد الكتب المجانية
- أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (PDF)
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - عياض السايمي - جديد الكتب المجانية
ومثال النكرة المنفية قوله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة٢٥٥]. وقد تصحبها (مِن) فتقوي دلالتها، حتى إن بعضهم قال إنها نص في العموم إذا صحبتها (مِن) ومثالها قوله تعالى: {وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [ص ٦٥]. والمراد بـ (ما في معنى النفي): النهي، والشرط، والاستفهام الإنكاري، مثال المسبوقة بنهي قوله تعالى: {فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن١٨] ومثال المسبوقة بشرط قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة٦]. ومثال المسبوقة باستفهام إنكاري قوله تعالى: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} [مريم٦٥]. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - عياض السايمي - جديد الكتب المجانية. وقد اختلفوا في الفعل إذا وقع في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري أو الشرط هل يعم؟ فقال المالكية والشافعية والحنابلة: إنه للعموم؛ لأنه ينحل إلى مصدر وزمان فإذا قال: والله لا أتكلم، فكأنه قال: لا يحدث مني كلام في المستقبل، فيكون عاماً. قالوا: ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى} [الأعلى١٣] وقوله: {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} [فاطر٣٦].
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (Pdf)
سأل العارفين بهم عن ذلك، ثم أخذ بمَن يغلب على ظنه أنه الأعلمُ أو الأتقى. وقال بعضُ العلماء: يتخيّر. وقال بعضُهم: يعملُ بالأحوط. وقيل: يعملُ بالأسهل. والأول هو الصحيحُ. والدليل على صحّته: أن فتوى العالم عند العاميّ كالدليل عند المجتهد، وإذا تعارضت الأدلّةُ عند المجتهد وجب عليه طلبُ الترجيح، فكذلك العاميّ إذا تعارضتْ عنده الفتاوى. تقليدُ الميت:
اختلف العلماءُ في حكم تقليد الميت، على أقوال:
الأول: مذهب الجمهور أنه جائزٌ، وربما حكى بعضُهم الإجماعَ عليه؛ أخذاً بعمل أتباع المذاهب. واستدلَّ له بعضُهم بالقياس على شهادة الشاهد إذا مات، قبل الحكم بها. واستدلّ بعضُهم بالضرورة؛ لأنّا لو لم نُجوِّزْ تقليدَ الميت لأدّى إلى حَيرة الناس لعدم وجود المجتهد المطلَق. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (PDF). الثاني: المنع من تقليد الميت مطلقاً. وهذا القولُ قد يفهم من كلام الرازي اختياره؛ حيثُ أجاز نقلَ الفتوى عن الأحياء دون الأموات، ولكنه أورد بعض أدلة المجيزين لتقليد الأموات ولم يجب عنها، وبه قال بعضُ المعتزلة، وهو قولُ الشيعة.
وقال جمهور الحنفية: إنه لا يعم؛ لأن الفعل لا أفراد له، والتعميم باعتبار المصدر قياس في اللغة، وهو غير جائز. وثمرة الخلاف تتضح في التخصيص بالنية، فالجمهور أجازوا في مثل قوله: والله لا أبيع ولا أشتري، أن يستثني بيع وشراء طعامه وشرابه فلا يحنث بذلك، بل يحنث بالمتاجرة لنيل الكسب.