حكم أخذ الأجرة على الأعمال الصالحة من الأمور الهامة التي لابد للمسلم معرفتها، فيجب على المسلم أن يكون هدفه في عمل الطاعات نيل رضى الله -عز وجل- ومرضاته، وليس طمعًا بثناء الناس أو المال أو الجاه، وفي هذا المقال سنبين حكم أخذ الأجرة على الأعمال الصالحة، كما سنوضح معنى طلب الدنيا بالآخرة، وماهي عقوبة من أراد الدنيا بعمل الآخرة. حكم أخذ الأجرة على الأعمال الصالحة - منبع الحلول. حكم أخذ الأجرة على الأعمال الصالحة
قسم ابن عثيمين -رحمه الله- الأجر الذي يُعطاه من قام بطاعة من الطاعات، إلى ثلاثة أقسام: [1]
أن يكون بعقد أجرة: بأن يكون المقابل المادي هو المقصود من العقد، فالصحيح أن ذلك لا يصح كما لو قام أحد بالإمامة والأذان بأجرة؛ لأن عمل الآخرة لا يصح أن يكون سببا لعمل الدنيا، فعمل الآخرة أشرف وأسمى من كونه وسيلة لعمل الدنيا، لقوله -تعالى-: "بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى". [2]
أن يكون جعالة: وهو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، كأن يقال: من قام بالأذان؛ فله كذا من المال، فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ذلك جائزاً؛ لأن هذا العمل ليس أجرة وليس ملزمًا. أن يكون العوض من بيت مال المسلمين: أي أن الدولة تعطيه لمن يقوم بالأعمال الصالحة كالأذان، فهذا مباح ولا شك في ذلك، لأنه من المصارف الشرعية لبيت المال.
حكم أخذ الأجرة على الأعمال الصالحة - منبع الحلول
نتطرق من خلال موسوعة إلى الحديث عن حكم أخذ الأجرة على الأعمال الصالحة إذ تعتبر مجموعة من الأعمال الصائبة التي يقوم بها المسلم والموافقة لشرع المولى عز وجل ومنها التعبد والتقرب له سبحانه. ما هو حكم أخذ الأجرة على الأعمال الصالحة - نبع العلوم. فيما يحصل المسلم مقابل تلك الأعمال على الثواب والأجر من الكريم، وهو يعد فرض عين على كل مسلم لأنه احد أنواع الإحسان الذي يحتل المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام، حيث تشمل الإسلام ويليه الإيمان، من ثم الإحسان. يظن البعض أن العمل الصالح يقتصر على العبادات وإقامة فرائض الرحيم فقط، بل انه اشتمل على كل جوانب الحياة التي تعود بالنفع على الناس مثل العدل والتعاون وإعانة المحتاج، فضلًا عن قضاء دين الغارم واتباع الجنائز. حكم أخذ الأجرة على الأعمال الصالحة
يتسابق الجميع لإرضاء ربهم بقيامهم بالأعمال الصالحة فمنهم من يعينه المولى على قضاءها لأجله ومنهم من يتخذ عليها أجرًا، نستعرض فيما يلي حكم أخذ الأجرة على الأعمال الصالحة وفقًا لتقسيمات ابن عثيمين:
لا ينبغي أن تكون النية لدى العبد الحصول على المال مقابل ما يقوم به من أعمال، إذ يحرم عليه الأجر. قد يكون العمل بعقد أجرة فلا يقوم المسلم بصالح الأعمال إلا وفقًا لما اتفق عليه مع احد الصالحين بمقابله من مال، فلا يصح الإمامة بالمساجد مقابل اجر، حيث عمل الأخرة ليس سبب لعمل الدنيا.
قال رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم -: (من علم العلم بما يطلبه وجه الله ، إلا أن تألم من الدنيا صدفة ، فلن يجد علم الجنة يوم القيامة … تعني ريحها ". [5]
وقال الضياع والبؤس في هذه الحياة وعدم الراحة، ولما ثبت عن النبي -sal الله عليه وسلم قال: "التعسفي عبد الدينار والدرهم والقطيفة Alkhmash، إذا سررت، ولكن لم يعط لم يرض" [6] سمي على اسم عبد للدينار لأنه يعمل الصالحات مقابل مردود مالي فقط ، وكان رضاه وغضبه مرتبطين بهم. جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن
حكم أخذ الأجرة على تعليم العلم الشرعي
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم في المناسبات
حكم أخذ الأجرة على تعليم اللغة العربية
أخذ الأجرة على القرب
إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فتح الباري
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم في الفقه الإسلامي
أجر محفظ القرآن
ما هو حكم أخذ الأجرة على الأعمال الصالحة - نبع العلوم
و لا ينبغي أن تكون نية العبد في هذا العمل مجرد أخذ المال، لأنه إذا كانت هي مقصود العبد فقد حرم عليه أخذ الأجر، وإن أخذه بقصد الاعانة على طاعة الله، وعلى القيام بهذا العمل الصالح فلا بأس في ذلك.
المراجع 1
أخذ الأجرة على أعمال القرب
وقال ابن عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (أحقُّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله). وقال الشَّعبي: لا يَشترط المُعَلِّم إلا أن يُعطَى شيئًا فَليَقبَلْهُ، وقال الحَكَم: لم أسمع أحدًا كره أجر المُعَلِّم، وأَعطَى الحسن دراهم عشرةً، ولم يَرَ ابنُ سيرين بأجر القَسَّام بأسًا، وقال: كان يُقَالُ: السُّحْت: الرِّشْوَة في الحُكم، وكانوا يُعطَون على الخَرْص، وذكر حديث أبي سعيد [9])). قال الحافظ: ((وقد اعتُرض على المصنف: بأن الحُكْمَ لا يختلف باختلاف الأمكنة، ولا باختلاف الأجناس، وتقييده في الترجمة بأحياءِ العرب يُشعرُ بحصرهِ فيه. ويمكن الجواب: بأنه تَرْجَم بالواقعِ، ولم يتعرَّض لنفي غيره، وقد تَرْجَم عليه في الطِّبِّ: الشروط في الرُّقْيَةِ بقطيع من الغنم، ولم يقيده بشيءٍ، وترجم فيه أيضًا: الرُّقْيَة بفاتحةِ الكتاب. قوله: (وقال ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أَحَقُّ ما أخذتُمْ عليه أَجْرًا كِتَابُ الله)، هذا طرف من حديث وَصَله المؤلِّفُ رحمه الله في الطب [10] ، واستدل به للجمهور [11] في جواز أخذ الأُجرةِ على تعليمِ القرآنِ. وخالف الحنفية [12] فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرُّقَى كالدواء، قالوا: لأن تعليم القرآنِ عِبادة والأَجْرُ فيه على الله، وهو القياس في الرُّقَى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر.
[1] الروض المربع ص306. [2] فتح القدير 7 /179- 180، وحاشية ابن عابدين 6/35- 36. [3] شرح منتهى الإرادات 4 /41- 42، وكشاف القناع 9/90. [4] الشرح الصغير 1 /94 و2/275، وحاشية الدسوقي 4/16- 17. [5] تحفة المحتاج 6 /156- 159، ونهاية المحتاج 5/291- 293. [6] تحفة المحتاج 6 /156- 159، ونهاية المحتاج 5/291- 293. [7] المهذب 1 /87. [8] الإفصاح 2 /306- 308. [9] البخاري 2276. [10] البخاري 5737. [11] الفواكه الدواني 2 /164، وحاشية الدسوقي 4 /16- 17، وتحفة المحتاج 6/156- 159، ونهاية المحتاج 5 /291- 293. [12] فتح القدير 7 /179- 180، وحاشية ابن عابدين 6/35- 36. [13] 3416. وأخرجه أيضًا ابن ماجه 2157، وأحمد 5 /315، والحاكم 2 /41، والبيهقي 6 /125، من طريق مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نُسَي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علَّمت ناسًا من أهل الصُّفة الكتابَ والقرآنَ، فأهدى إليَّ رجلٌ منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال، وأرمى عنها في سبيل الله عز وجل، لآتينَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنَّه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنت أعلمه الكتابَ والقرآنَ وليست بمالٍ وأرمي عنها في سبيل الله؟ قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها.
(يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ (٢٦٩)). [البقرة: ٢٦٩]. (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ) اختلف في معنى الحكمة: فقيل: الحكمة: النبوة، وقيل: القرآن والفقه به: ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله. وقيل: الإصابة في القول والفعل. وقيل: معرفة الحق والعمل به. وقيل: العلم النافع والعمل الصالح. كتب ومن يؤت الحكمة - مكتبة نور. وقيل: الخشية للَّه. وقيل: السنة، وقيل: الورع في دين اللَّه. وقيل: العلم والعمل به، ولا يسمى الرجل حكيماً إلا إذا جمع بينهما. وقيل: وضع كل شيء في موضعه. وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة. وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من الإحكام، وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس، فكتاب اللَّه حكمة، وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- حكمة، وكل ما ذكر من التفصيل فهو حكمة. وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه، فقيل للعلم حكمة؛ لأنه يمتنع به من السفه، وبه يعلم الامتناع من السفه الذي هو كلُّ فعلٍ قبيح وعند التأمل والنظر نجد أن التعريف الشامل الذي يجمع ويضم جميع هذا الأقوال في تعريف الحكمة هو: الإصابة في الأقوال والأفعال، ووضع كل شيء في موضعه.
كتب ومن يؤت الحكمة - مكتبة نور
والحكيم هو النابغ في هاته العلوم أو بعضها فبحكمته يعتصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار مبلغ حكمته ، وفي الغرض الذي تتعلق به حكمته.
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 269
وأما الحكمة بمعنى فعل الصواب فقيل في حدها: إنها التخلق بأخلاق الله بقدر الطاقة البشرية ، ومدار هذا المعنى على قوله صلى الله عليه وسلم: " تخلقوا بأخلاق الله تعالى ".
فإذا أوتي الإنسان موهبة, وصُقِلت بتجربة, فقد أوتي خيراً كثيراً, عرف في التراث (الأحنف بن قيس)، إذ من الحكمة ينبثق الحلم, والأناة. فالحكيم المتأني متلبس بالحلم, إذ لا حلم, ولا أناة بدون حكمة: حسية, ومعنوية. وفي موسوعات الأخلاق الحديثة تفصيل لهذه الخصال المشتركة, ومن ثم لا داعي لتقصي متعلقاتها. مصطلح الحكمة استخدم للتعبير عن المصدر الثاني من مصادر التشريع, وهو (الحديث النبوي) قال تعالى مخاطباً نساء النبي:- {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا}. قال المفسرون: إن (الحكمة) هي ما أوحي إلى رسول الله, ولم يكن من القرآن, وهو (السُّنَّة). وحياة الرسول في بيوت نسائه, من أهم الحيوات, لأنه يمارس أعمالاً لا يَطَّلِعُ عليها أحدٌ من أصحابه, ويُحدِّث نساءه بأشياء, لا يُحَدِّث بها أحداً من أصحابه. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 269. {إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ}. (لطيف) بنسائه, حيث أنعم عليهن بهذا الفضل العظيم, وهو الزواج من رسول الله. (خبير) في اختياره لهن زوجات صالحات, طيبات لرسوله, وأمهات للمؤمنين. إنه فضل عظيم. هذه الآية, وآية (بيعة الرضوان) من أقوى الردود على غلاة الشيعة, الذين يؤذون مشاعر أهل السنة, بتجنيهم على حملة الرسالة, وأمهات المؤمنين.