أما إن كان حين مر بالميقات ما قصد حج ولا عمرة، إنما جاء لحاجة مثل التجارة في مكة أو لزيارة بعض أقاربه، أو لأي أمر آخر ليس قصده الحج والعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء لا يلزمه الإحرام، ولكن يستحب له أن يحرم بالعمرة؛ لأن النبي عليه السلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمفهوم ذلك أن الذي ما أراد الحج العمرة ليس عليه إحرام، ويدل على هذا أيضاً أنه ﷺ لما دخل مكة لغزوها عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر؛ لأنه لم يأت للحج ولا للعمرة إنما أتى لافتتاحها وتطهيرها من الشرك، والله ولي التوفيق. موقع الشيخ صالح الفوزان. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم. فتاوى ذات صلة
- موقع الشيخ صالح الفوزان
موقع الشيخ صالح الفوزان
( ٦) ذكر النووي الإجماع على تحريم مجاوزة الآفاقي الميقات وهو يريد الحج أو العمرة غير محرم، المجموع للنووي:(٧/ ٢٠٦). ( ٧) أخرجه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-
[٨]
الحِكمة من تعيين المواقيت
تتمثّل الحِكمة من تعيين المواقيت بتعظيم الله -عزّ وجلّ-، إضافةً إلى تعظيم البيت الحرام ؛ فقد جعل الله -تعالى- البيت الحرام بيتاً مُعظَّماً، ومُشرَّفاً له مكانةً لا تُوازيه مكانةٌ أخرى، فهو بيتٌ حرامٌ حَصّنه الله -تعالى-، وحماه بسوارٍ حوله؛ وهي مدينة مكّة المُكرَّمة ، وقد جُعِلت له حُرمةٌ وحدود مكانيّةٌ تتمثّل بالمواقيت التي لا يجوز لِمَن أراد التقرُّب إلى الله -عزّ وجلّ- أن يتجاوزها دون أن يُحرِم.