وأنها لا تطمئن إليها للتناقضات الجوهرية الواردة فيها ولتناقضها مع بينات النيابة ومنها شهادة زوج المشتكية وتناقضها مع أقوال ابنتيها حلا وحبيبة المأخوذتين على سبيل الاستدلال كما وجدت تلك المحكمة أن شكوى المشتكية عبير كيدية ولا تخلو من الغرض لوجود مشاكل بين المتهم ووالدة المشتكية ووجود شكوى بذلك لدى المحافظ. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى بصفتها محكمة موضوع هي صاحبة الاختصاص في استثبات جميع أركان الجريمة فإن ثبت لديها قضت بالتجريم لأن القضاء بالتجريم مشروط بثبوت الفعل ، وثبوت الفعل يعني الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية (انظر تمييز جزاء 1086/2007 ورقم 384/2003 و32/91). وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى بصفتها محكمة موضوع توصلت إلى أن بينة النيابة العامة المقدمة لربط المتهم- المميز ضده- صالح بما اسند إليه تم استبعادها لعدم الاطمئنان إليها ولعدم الثقة بها وعدم الاقتناع بها واعتمدت البينة الدفاعية ومنها جواز سفر المتهم والذي تبين لها منه أن المتهم قد غادر البلاد بتاريخ 30/5/2006 وعاد بتاريخ 6/6/2006 وتبين لها عدم صحة مزاعم المشتكية. مستقلة الإنتخاب: 29 شكوى للتأثير على ناخبين لم يحل أي منها للقضاء | حراك | وكالة عمون الاخبارية. مما ينبني على ذلك كله أن محكمة الجنايات الكبرى قامت بوزن البينة إلا أنها لم تقنع ببينة النيابة العامة وهذا من صميم صلاحيتها كما أسلفنا.
- مستقلة الإنتخاب: 29 شكوى للتأثير على ناخبين لم يحل أي منها للقضاء | حراك | وكالة عمون الاخبارية
- كيف ترد على شكاوي العملاء بشكل مناسب ؟
- الرد على شكوى كيدية
- رد على شكوى | المركز الإعلامي
مستقلة الإنتخاب: 29 شكوى للتأثير على ناخبين لم يحل أي منها للقضاء | حراك | وكالة عمون الاخبارية
»، نود أن نلفت عنايتكم الكريمة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية وفقًا للقانون والمعايير الواضحة. أكمل قراءة المقالة ←
إدارة التفتيش بـ «هيئة العمل» لا تختص بالمناطق السكنية فقط المنشآت التجارية
بخصوص الشكوى أعلاه نفيدكم علماً بأن إدراة التفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل لا تختص بالمناطق السكنية ولا تفتيشها، وبحسب قانون الهيئة فإنه يخولها التفتيش على المنشآت التجارية وأماكن العمل ذات الصلة، ولا يتيح لنا القانون ممارسة اختصاص الجهات الأخرى للتأكد من أية مخالفات خارج الاختصاص.
كيف ترد على شكاوي العملاء بشكل مناسب ؟
وعن دور التفتيش القضائي، أوضح أنه «كان يفترض بالتفتيش القضائي أن يفتح تحقيقاً بهذه التجاوزات ولكن للأسف اليوم ما يجعل التفتيش القضائي مكبلاً هو التدخلات السياسية والتي تمنع هذا الجهاز من إتمام دوره وممارسة نشاطه حسب الأصول وسنداً للقوانين المرعية الإجراء». وطالب «مجلس القضاء الأعلى وكامل أعضاء وأركان الجسم القضائي، بأن يتحرروا من هذه القيود ومن الذين يكبلون أيديهم على الصعيد السياسي والذهاب نحو إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإحقاق الحق وتطبيق القانون بحرفيته». كيف ترد على شكاوي العملاء بشكل مناسب ؟. وشدد مالك على أن «ما يحصل هو مجزرة بحق القضاء، مجزرة بحق العدالة، فعندما يذهب قاضٍ إلى الإدعاء ضمن أجندة سياسية هذا يجعل مصير القضاء قاتماً»، مؤكداً أن «الدولة من دون قضاء ومن دون عدالة لا يمكن أن تقوم، ما يؤدي حكماً إلى هدم الهيكل على رؤوس الجميع». ردود فعل واستنكارات
لاقت تلك الإدعاءات إستنكاراً واسعاً لدى اللبنانيين، ورد حزب «القوات اللبنانية» على ذلك بالقول «إن هناك خصومة بين عقيقي والحزب، وأنه كان يتهرب من تبلّغ دعوى الردّ، لعدم رفع يده عن الملف»، واصفاً «تلك الممارسات بأنها تدمير ممنهج للقضاء والعدالة في لبنان» مشيراً إلى «أن البعض يقومون به «استجابة لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص «حزب الله»، و»التيار الوطني الحر»، للاقتصاص من أخصامهم السياسيين»، مطالباً «رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز بـ «التدخل فوراً» ووضع حد لما وصفها بـ «الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان».
الرد على شكوى كيدية
2. اذا اشتمل القرار الطعين على متطلبات المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، حيث احتوى على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة ومطالب النيابة العامة والدفاع وعلى الأدلة والبينات المقدمة والمستمعة وأورد في ذلك مقتطفات منها واشتمل الحكم على الأسباب الموجبة له مما ينبني عليه أن الحكم المطعون فيه واقع في محله وموافق للقانون ولا ترد عليه هذه الأسباب التي لا تعدو أن تكون جدلاً بتقدير البينة ووزنها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز" الحكم رقم 607 لسنة 1998 تمييز جزاء "1. تعلن محكمة الموضوع عدم مسؤولية المتهم اذا كان الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً, وتعلن براءته في حال كان لا يوجد بينة كافية للحكم عليه وتقضي على المدعي الشخصي أن يطالب بالتعويض إذا تبين أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 2. في حال تم استئناف الحكم من قبل النائب العام أو المدعي العام لدى محكمة الاستئناف يعود لها الحق في الحكم بالعقوبة التي تراها مناسبة مع ظروف الجريمة عملاً بنص المادة (262) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 3. في حال تقديم طلب نقض القرار بأمر خطي بموجب الفقرة الأولى من المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فانه لا يأثر الا اذا كان متعلق بمصلحة المحكوم عليه أو المسؤول بالمال سندا لنص الفقرة الرابعة من نفس ال مادة".
رد على شكوى | المركز الإعلامي
ورأى مالك أن «حفلة الجنون الجارية على المسرح القضائي تشكل «مجزرة» بحق القضاء، عبر الضغوطات السياسية التي تمارس وتفقد القضاء دوره»، وأوضح أن «الإجراءات المتبعة لا تتطابق والقانون، وتالياً، لا يمكن لأحد أن يتوقع ما يمكن أن تؤول إليه القرارات القضائية، التي يمكن أن تتخذ من خلال رزمة من القضاة تنفيذاً لأجندة سياسيّة»، وذلك «في ظل تقاعس السلطات القضائية عن القيام بدورها، وتحديداً بعد إقدام رئيس وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا بتهديد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار من داخل قصر العدل دون أن يرف جفن للقضاء في هذا الموضوع».
من المقرر فقهاً وقضاءً أن القاضي الجزائي يحكم بقناعته المستمدة من البينات المطروحة عليه وان له كامل الحرية في أن يستخلص منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها ووزنها للبينات المطروحة عليها والتي تناقش فيها الخصوم ما دام أن النتيجة المستمدة منها وكما توصلت إليها سائغة ومقبولة ولها اصلها الثابت في الأوراق ولا يجوز مجادلتها لان الحكم في القضايا الجزائية هو وجدان القاضي وفق مقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أعطت قاضي الموضوع الصلاحية الكاملة في تقدير الأدلة والحكم حسب قناعته الشخصية. وان القاضي في سبيل تكوين قناعته يستطيع أن يأخذ بأقوال الشهود الذين يطمئن إليهم ويستبعد الشهادات التي لا يطمئن إليها كما انه يجوز له أن يأخذ بجزء من هذه الشهادات وينبذ الباقي ولو أدى ذلك إلى تجزئة بعض أقوال الشهود. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبعد اتباعها لقرار النقض والاستماع لشهادة المحقق وبصفتها محكمة موضوع لم تقنع من البينة التي قدمتها النيابة العامة بأن المميز ضده صالح قد ارتكب جناية هتك العرض المسندة إليه وأنها لتكوين قناعتها ناقشت ادله الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتيجة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وتوصلت إلى أن المشتكية عبير وهي الشاهدة الرئيسية في الدعوى تشك بأقوالها حول واقعة قيام المميز ضده بالاعتداء عليها بشدها نحوه وإمساكه بها وملامسة جسمه من الأمام لجسمها من الأمام من جهة بطنها.