وبعضهم قال أنه يؤدب ولا حدّ عليه، وهذا قول قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وهذا قول إسحاق. والدليل على هذا القول، أنه لم يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل قطعي، وهنا لا دليل ثابت فلا حدّ عليه إذاً. قالوا بعضهم في هذا القول أن حدّ من أتى البهيمة كحدّ الزاني سواء. وهذا قول الحسن البصري، والبعض من أقوال الشافعي. وحكمه كحكم الزاني، يُجلد إن كان بكراً، ويُرجم إن كان محصناً. هذا قول الحسن. وقد استدلوا بالقياس على الزنا بجامع على أن كلاً منهما عبارة عن وطء في فرجٍ محرم ليس له شبهةً، فيكون حدّه مثل حد الزاني. وبعضهم قال إن حكمه مثل حكم اللوطي، أي أنه يُقتل على جميع الأحوال. حكم ناكح الحيوان الكبرى. وهذا مذهب أبي سلمة ابن عبد الرحمن. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال:" من أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه". رواه أحمد وأصحاب السنن وابن ماجه. وهناك لفظ عند الترمذي، والبيهقي:"من وجدتموه وقع على بهيمة قاقتلوه واقتلوا البهيمة، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة قال: ما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً ولكن أرى رسول الله صلّى الله عليكم كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.
- حكم ناكح الحيوان الكبرى
حكم ناكح الحيوان الكبرى
الدليل الخامس: ثبت في علم الطب: أن الاستمناء ، يورث عدة أمراض منها: أنه يضعف البصر... ويضعف عضو التناسل ويحدث فيه ارتخاء جزئياً أو كلياً... وأنه يؤثر ضعفاً في الأعصاب عامة... ويؤثر اضطراباً في آلة الهضم... ويوقف نمو الأعضاء خصوصاً الإحليل والخصيتين... وأنه يؤثر التهاباً منوياً في الخصيتين... الخ. أنظر: [ الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء أو العادة السرية من الناحيتين الدينية والصحية: للإمام أبي الفضل عبد الله الغماري –رحمه الله تعالى]. 2. قال العلامة الفقيه مصطفى الزرقا – رحمه الله تعالى – في فتاويه ص340 – 341: "... ففقهاء الحنفية عالجوا حكم هذه العادة وقالوا: إنها من المحظورات في الأصل ، ولكنها تباح بشرائط ثلاث:
أ- أن لا يكون الرجل متزوجاً. ب- وأن يخشى الوقوع في الزنا إن لم يفعلها. شبكة مشكاة الإسلامية - الفتاوى - حكم قتل الحيوانات بغير عمد. ت- وأن لا يكون قصده تحصيل اللذة ، بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه. ويجب الانتباه أخيراً إلى أن من الملحوظ في هذا الحكم شريطتان أخريان غير ما يصرح به الحنفية مفهومتان من القواعد العامة أيضاً، وهما:
أ- عدم تيسر الزواج للرجل. ب- عدم تمكنه من الصيام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة ". أقول: كذلك يباح للمتزوج حقيقة الأعزب حُكْماً: كأن يعاني من سوء الحال وانعدام المال وكثرة العيال، مع الطاقة الهائلة الكامنة فيه من الشهوة الزائدة، بحيث لا تتحملها الزوجة ويلحق فيها الضرر البالغ أو أن تكون الزوجة مريضة مرضاً مزمناً ولا يمكن وطؤها، فلا يجد سبيلاً أو وسيلة لكبح جماح شهوته وتخلصه من ذلك إلا بهذا الفعل.
ما هو حكم من يمارس الاده السريه (نكح اليد)وكيف يمكن التخلص من هذا الادمان. بسم الله الرحمن الرحيم
الحكم الشرعي في الاستمناء "العادة السرية"
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
1. ذهب جمهور الأئمة إلى حرمة الاستمناء ، وهذا هو المذهب الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره. وأدلة الجمهور كما يلي:
الدليل الأول: قال الله تعالى:} والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. حكم ناكح الحيوان في. [ المؤمنون: 5-7]. فكانت هذه الآية عامة في تحريم ما عدا صنفين الأزواج والإماء ولا شك أن الاستمناء وغيرهما حرام ومبتغيه ظالم بنص القرآن. الدليل الثاني: قال الله تعالى: { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله}. [ سورة النور:33]. تدل هذه الآية على حرمة الاستمناء من وجهين:
أ- أن الله تعالى أمر بها بالاستعفاف والأمر يدل على الوجوب ، كما تقرر في علم الأصول ، فيكون الاستعفاف واجباً ، وحيث وجب ، وجب اجتناب ما ينافيه ، كالزنا واللواط والاستمناء ونحوها. ب- أن الله تعالى أوجب في هذه الآية، الاستعفاف على من لم يستطع القيام بتكاليف النكاح، ولم يجعل بين النكاح والاستعفاف واسطة، فاقتضى ذلك تحريم الاستمناء ، ولو كان مباحاً لبينه في هذا الموطن ، لأن هذا مقام بيانه.