حكم استعمال انية الذهب والفضة، الذهب والفضة من المعادن الثمينة التي تستخدم كحلية، بينما ان يتم استخدامها في صناعات أخرى مثل صناعة اواني الطعام فهذا امر لا يجوز وفق ما حدد لنا الإسلام، فالشريعة الإسلامية أوضحت حكم الإسلام والدين والشرع في مثل هذه المسائل التي يقع بها الكثير من الأشخاص، فهنالك الكثير من التساؤلات التي تدور حول حكم استعمال انية الذهب والفضة، وبناء على الشرع والدين الإسلامي فسنوضح لكم حل سؤال حكم استعمال انية الذهب والفضة الذي يبحث عنه الكثير من الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الأول. حكم استعمال انية الذهب والفضة هنالك الكثير من التشريعات والاحكام الإسلامية للكثير من الأمور الحياتية التي نمر بها، ومن ضمن ما ورد في الشريعة الإسلامية هي حكم استعمال انية الذهب والفضة، حيث يبحث عن حكم الإسلام في هذه المسألة عدد كبير من الطلاب في بداية الفصل الدراسي الأول، وسنتعرف من خلال المقال على حل لهذا السؤال. حكم استعمال انية الذهب والفضة الجواب / لا يجوز.
تعرف حكم استعمال آنية الذهب والفضة على المذهب الحنبلي - كتاب الكافي
الدليل الرابع:
أن الوضوء من آنية الذهب والفضة إنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء، وفصله عنه، فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء آخر، ثم توضأ منه. وتعقب هذا:
بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء. دليل من قال: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:
لما حرم استعمال الإناء، وكان في الشرب والتطهر منه معصية الله تعالى - التي هي استعمال الإناء المحرم - صار فاعل ذلك مجرجرًا في بطنه نار جهنم بالنص، وكان في حال وضوئه وغسله عاصيًا لله تعالى بذلك التطهر نفسه، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة، وأن يجزئ تطهير محرم عن تطهير مفترض. تعرف حكم استعمال آنية الذهب والفضة على المذهب الحنبلي - كتاب الكافي. وأجيب:
بأن هذا الكلام إنما يلتزمه من يرى تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وقد بينت أن الراجح جواز استعمالهما في غير الأكل والشرب، وعلى التنزل بأن الاستعمال محرم، فإن هناك فرقًا بين التحريم والصحة، فقد يحرم الشيء ويكون صحيحًا، فلا تلازم بين التحريم والصحة، وقد قدمت بأن الفعل المحرم إذا كان في ركن العبادة أو شرطها، أثر فيها، وأما إذا كان في أجنبي عنها، لم يؤثر فيها، والله أعلم.
حكم استعمال انية الذهب والفضة - موقع المرجع
والثاني: لا تصح، اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة، أشبه
(1/46)
الصلاة في الدار المغصوبة. [فصل في استعمال آنية أهل الكتاب] فصل: وهم ضربان: أحدهما: من لا يستحل الميتة كاليهود، فأوانيهم طاهرة [مباحة الاستعمال] ؛ «لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة فأجابه » ، رواه أحمد في المسند وتوضأ عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - من جرة نصرانية. والثاني: من يستحل الميتات والنجاسات، كعبد الأوثان والمجوس، وبعض النصارى، فلما لم يستعملوه من آنيتهم، فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -] قال: «قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها، إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها، ثم
(1/47)
كلوا فيها » متفق عليه. ما حكم لبس الذهب والفضة للنساء ؟ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. وما شك في استعماله فهو طاهر، وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة. وفي كراهية استعمالها روايتان: إحداهما: تكره، لهذا الحديث. والثانية: لا تكره؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكل فيها.
ما حكم الشرب في آنية الذهب والفضة – المنصة
فلا يجوز اتخاذ شيء من الأواني صغيرة أو كبيرة من الذهب والفضة، ولا الشيء المطلي بهما سواء في ذلك أواني الشرب أو الأكل، سواء كانت أواني صغيرة كالملاعق والأكواب للشاي والقهوة أو كبيرة، لا فرق في ذلك لعموم الأدلة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
ما حكم لبس الذهب والفضة للنساء ؟ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
انتهى. ويجوز استعماله عند الحنفية، ففي الدر المختار على الفقه الحنفي: أما المطلي فلا بأس به بالإجماع، فلا فرق بين لجام وركاب وغيرهما لأن الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه. عيني وغيره. انتهى. فالمسألة -كما رأيت- مسألة خلاف، وعلى كل حال فينبغي عدم استعمال الإناء المذكور مطلقاً سواء في الأكل أو الشرب أو غيرهما من الحاجات خروجاً من خلاف أهل العلم. والله أعلم.
المماثلة: تحقّقها واعتباره وما يمنع منها: قد علمت أنه إذا بيع مال ربوي بآخر من جنسه اشترط تحقق المماثلة بين البدلين حتى يصحّ البيع ويخرج عن معنى الربا، إلى جانب الشروط الأخرى التى مّرت بك. والذي نريد بيانه الآن هو: ما تتحقق به هذه المماثلة، ومتى تعتبر؟ وما الذي يمنع من تحققها؟ أ - ما تتحقق به المماثلة: حتى تتحقق المماثلة بين البدلين لابدّ من كونهما متساويين في القدر المعتبر شرعاً لكل مال من الأموال الربوية. والمعتبر في هذا: الكيل في المكيلات وإن تفاوت الوزن، والوزن في الموزونات وإن تفاوت كيلها. فما يُباع بالكيل لا يصحّ بيعه بجنسه إلا بما يماثله كيلاً، فإذا بيع بما يساويه وزناً لم يجز. وما يُباع بالوزن لا يُباع بجنسه إلا بما يساويه وزناً، فإذا بيع بما يساويه كيلاً لم يجز. فالمماثلة تتحقق إذن: في المكيل كيلاً، وفي الموزون وزناً. والعبرة في كون المال مما يكال أو يوزن هو: غالب عادة أهل الحجاز - مكة والمدينة - في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأن الغالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطّلع على ذلك واقرّه، ولما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " الوزْنُ وزْنُ أهل مكة، والمكيال مكْيَالُ أهل المدينة " (أبو داود: البيوع والإجارات، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " المكيالُ مكَيالُ المدينة " رقم: ٣٣٤٠.