والدليل على هذا نفس حديث ابن مسعود السابق، فنعامل الأخوات لأب معاملة بنات الابن؛ إذ القاعدة الفرضية تقول: إن أقصى ما تأخذه النساء من الفروض الثلثين؛ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي: لو هلك هالك عن أخت لأب وأخت شقيقة وثلاثة إخوة أشقاء، أو أخ واحد شقيق، فالشقيق أو الأشقاء يحجبون الأخوات لأب، والشقيقة هنا سترث مع إخوتها أو أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. الاخت الشقيقة الفقة المستوى الرابع ثاني ثانوي | SHMS - Saudi OER Network. إذاً: من شروط توريث الأخت لأب: عدم وجود أخ شقيق؛ لأن وجود الأخ الشقيق يسقط الأخت لأب، فلو هلك هالك عن أخت لأب وأخ شقيق فنقول: ليس للأخت لأب شيء، والأخ الشقيق يأخذ كل شيء. أما إذا كانت الأخت لأب مع الإخوة لأب ولم يكن معهم شقيق فإنهم ينزلون منزلة الأشقاء فيرثون للذكر مثل حظ الانثيين، فلو هلك هالك عن ثلاث أخوات لأب وأخ لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالإخوة لأب لا يرثون إلا عند عدم وجود الإخوة الأشقاء، لأن الأشقاء أقوى منهم، حيث إنهم يدلون إلى الميت بالأب والأم، أما الإخوة الأشقاء فيدلون بالأب فقط، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب فيقدم عليه في التعصيب. وكذلك الأخت الشقيقة أقوى من الأخت لأب، وهذا سيأتي في مسألة الحجب: حجب النقصان، وحجب الحرمان.
الاخت الشقيقة الفقة المستوى الرابع ثاني ثانوي | Shms - Saudi Oer Network
وعليكم السلام ورحمة الله، لا شكَّ أنَّ المواريث من الأمور التي ينبغي أن لا نتهاون فيها، وأن نحيلها إلى المحاكم الشرعية المُختصة، التي تتولى قسمتها على الوجه الشرعي بعد التَّأكد من كامل الورثة، والتَّحري عن حالهم، أمّا إن كان هناك وصية أوصى بها المتوفَّى، أو كان ثمَّة دين في ذمَّته، أو مات وفي ماله زكاة وجبت في حياته ولم يُخرجها؛ فيُسَدُّ الدَّين، وتُخرَج الزَّكاة، ثمَّ تنفَّذ الوصيَّة إذا استوفت الشُّروط. ومن ثم تُقسَّم باقي التَّركة على الورثة، أمَّا بالنِّسبة لسؤالك عن ميراث الأخت الشَّقيقة: فإنِّها ترث أخيها المتوفَّى بشرطين، الأول: عدم وجود فرع وارث ذكر: كالابن، أو ابن الابن وإنّ نزل، والثاني: عدم وجود الأب، فإذا تحقق هذان الشَّرطان فإنَّها ترث، ويختلف نصيبها من الميراث حسب عدد الورثة من الإخوة ، وإذا كان الورثة محصورين فيما ذكرت: الأخت الشقيقة والبنت، فإنّ تقسيم التَّرِكة سيكون كما يأتي: الأخت الشقيقة ترث نصف التَّركة فرضًا؛ وذلك بسبب عدم وجود فرع أو أصل وارث ذكر، قال -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ). "النساء:176" البنت ترث النِّصف الآخر من التَّركة، قال الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
التفريغ النصي - مهمات في أحكام المواريث - ميراث الأخوات - للشيخ محمد حسن عبد الغفار
وقال بعض العلماء: أصلها من الكلال بمعنى الإعياء; لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء. وقال بعض العلماء: أصلها من الكل ، بمعنى الظهر. وعليه: فهي ما تركه الميت وراء ظهره. واختلف في إعراب قوله كلالة. فقال بعض العلماء: هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف، أي: يورث في حال كونه ذا كلالة ، أي قرابة غير الآباء والأبناء، واختاره الزجاج وهو الأظهر، وقيل: هي مفعول له، أي: يورث لأجل الكلالة أي القرابة، وقيل: هي خبر كان، ويورث صفة لرجل، أي: كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم" انتهى من "أضواء البيان" 1/ 228. وتبين من كلامه رحمه الله: معنى الكلالة، وأصل اشتقاق الكلمة، وإعرابها في الآية. وأما الثانية فقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " النساء/176.
التفريغ النصي الكامل
الأخوات الشقيقات يتصلن بالميت عن طريق الأب والأم، والأخوات لأب يتصلن به من طريق الأب فقط، ولذلك فالشقيقات أقوى من الأخوات لأب، ولكن تنزل الأخوات لأب منزلة الشقيقات عند انعدام الشقيقات، أما إذا اجتمع الصنفان فالحكم كما لو اجتمع البنات وبنات الابن. ميراث الأخوات الشقيقات
ميراث الأخوات لأب
أما ميراث الأخوات لأب فهو نفس ميراث الأخوات الشقيقات مع عدم وجود الشقيقات. حالات ميراث الأخوات لأب وشروط كل حالة
إذا وجد الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب فهناك حالات: الحالة الأولى: أن يكون هناك أكثر من أخت شقيقة مع الأخوات لأب، فليس للأخوات لأب شيء؛ لأن الشقيقات يحجبن الأخوات لأب، لأنهن أقوى. فلو هلك هالك عن أختين شقيقتين وثلاث أخوات لأب وعم، فليس للأخوات لأب شيء، والأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين، والعم الباقي. الحالة الثانية: لو وجدت أخت شقيقة فقط وخمس أخوات لأب، فالأخت الشقيقة لها النصف، لقوله تعالى: إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء:176]، ونعطي الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين؛ لأن هذا أقصى فرض تأخذه النساء، وهذا السدس نقسمه بين الأخوات لأب بالسوية.